حصل الأهرام المسائي علي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين أحمد مصطفي ونبيل الكشكي وهشام أبو علم ومحمد عبده صالح بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة والطعون المقدمة من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و38 متهما من قيادات الجماعة علي أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بغرفة عمليات رابعةوإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها والتي ينفرد الأهرام المسائي بنشرها بأنه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقارير والمرافعة والمداولة قانونا انتهت المحكمة إلي قبول الطعون بالقضية المعروفة إعلاميا ب غرفة عمليات رابعة المقيد بجدول المحكمة برقم21819 لسنة85 قضائية المرفوع من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و38 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ضد النيابة العامة والأحكام الصادرة بالإعدام والمؤبد في الجناية رقم2210 لسنة2014 قسم شرطة العجوزة والمقيد برقم59 لسنة2014 كلي شمال الجيزة. وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم بقبول طعن النيابة العامة أنه حيث إن النيابة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة علي هذه المحكمة عملا بنص المادة46 من قانون العقوبات- حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم57 لسنة1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها إليطلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليهم الطاعنين دون إثبات تاريخ تقديمها للطعن بحيث يستدل منه علي أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم23 لسنة1992 إلاأنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوي بمجرد عرضها عليها للفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أي تقييد عن الرأي الذي تضمنته النيابة العامة بمذكرتها عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذة القضية. وأكدت المحكمة في الحيثيات: أن الطعن المقدم من الطاعنين قد استوفي الشكل المقرر قانونا وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في مذكرات أسباب طعنهم علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول محمد بديع وأربعة آخرين من أعوانه وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني بجريمة قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحريات العامة وتعطيل المواصلات وقطع الطريق ودان أيضا المتهم محمد بديع وباقي المتهمين الطاعنين حتي الثاني عشر بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية كما دان الحكم المتهمينمن الثاني وحتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. واستكملت المحكمة: وجاءت أسبابه عامة معماة لا يمكن الوقوف منها علي العناصر سالفة الإشارة وعلي مدي مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم معولا ضمن ما عول عليه- في إدانتهم- علي الدليل المستمد من إقرار الطاعنين محمد البريري وعبد الرحيم محمد بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد علي ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وأعرض أيضا الحكم عما تمسك به الطاعن الأولمحمد بديع من عدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي11531 و11818 لسنة2013 جنايات الجيزة وهو ذات ماتمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم6187 لسنة2013 جنايات المقطم.