محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة وفق إجراءات قانونية معقدة «ارسال أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى و105 من أعضاء جماعة الإخوان إلى المفتى لا يعنى أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، بل تحاول أخذ الرأى الشرعى فى حال توقيع عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن الحكم بالإعدام يحتاج إلى إجماع آراء أعضاء المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة، بعد اطلاعها على رأى المفتي، وهو أمر لم يُعلَن بعد. وإذا امتنع قاضٍ من الثلاثة عن تأييد العقوبة يمتنع على المحكمة أن تقضى به، وعليها أن تختار عقوبة أخرى. وفى حال صدور حكم الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة، بحكم القانون، بعرض القضية على محكمة النقض، ولو لم يستأنف المتهم الحكم، وذلك من اجل التحقُّق من صحته، وإذا رأت محكمة النقض ما يدعو إلى بطلان الحكم فإنها تلغيه، وتعيده إلى محكمة جديدة مشكّلة من قضاة آخرين جدد. وفى الغالب فإن محكمة النقض تُلغى أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة. ثم تعاود المحكمة الجديدة الإجراءات السابقة، بمعنى أن يصدر الحكم الجديد بإجماع آراء القضاة الثلاثة، فإذا رفَضَه أحدهم امتنع على المحكمة إصدار حكم بالإعدام ويتكرر دور النيابة العامة ودور محكمة النقض التى تلغى الحكم فى حال الطعن فيه. وتعاد المحاكمة للمرة الثالثة أمام محكمة النقض، مع اتباع الإجراءات السابقة، والفرق أن الإجماع هنا يتطلب خمسة أعضاء. وفى حال صدور حكم الإعدام، لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذه، وهو يملك، بحكم القانون، خفض العقوبة أو العفو. بعض الإعلام والمنظمات الدولية والدول اعتبر قرار إحالة أوراق قيادات «الإخوان» على المفتى حكماً نهائياً بالإعدام ونال من القضاء المصرى العريق، وتجاهل أن حكم إعدام فى مصر يصدر بإجراءات وضوابط قانونية ودقيقة ومعقّدة، فضلاً عن انه يمر عبر 16 قاضياً، من خلال أكثر من محاكمة «.. كان هذا ما كتبه داود الشريان الكاتب السعودى فى «الحياة اللندنية» بعد ان تخيل البعض ان مرسى سيتم اعدامه بموجب الحكم القضائى الصادر بحقه فى قضيتى «الهروب والتخابر» غافلين انه بعد ان اصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بإعدام 183 متهما من بينهم مرشد الاخوان محمد بديع ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه وبراءة 498 متهما آخرين قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى قضية احداث «العدوة» - مركز بالمنيا - وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة للتى اصدرت الحكم وهى القضية التى ادين فى إحدى درجاتها مرشد الاخوان محمد بديع و جاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم فى مواجهتهم حضوريا، حيث ان القانون حدد إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا حيث ينص القانون على ان تعاد إجراءات محاكمة الهارب أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه، كما قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من المتهمين بقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة على الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم، حيث ان الطعن الذى تم نظره خلال الجلسة تقدم به 11 متهما فقط فى القضية وهم الذين صدرت ضدهم أحكام حضورية منهم 7 كان قد تم الحكم عليهم بالاعدام شنقاً و5 آخرين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد وكان الحكم بحضورهم لذلك انطبق إعادة المحاكمة على 11 متهما فقط خاصة أن الطعن تقدم به المتهمون وليس النيابة العامة وأن الحكم الصادر بشأن ال11 متهما الآخرين فى القضية غيابى وليس هناك طعون ضده حسب المحامى محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة والذى قال وقتها إن الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء أحكام الجنايات فى قضية قتل اللواء نبيل فراج سيشمل المتهمين المتقدمين بالطعون فقط، وأن إجراءات إعادة المحاكمة ستشملهم أما ال11 متهما الآخرين الذين تم إصدار أحكام ضدهم غيابيا سيظل الحكم قائما ضدهم، كما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام بديع و13 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية غرفة عمليات رابعة والمؤبد ل37 متهما آخر بينهم محمد صلاح سلطان ونجل خيرت الشاطر واتهمتهم هيئة المحكمة بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى «رابعة العدوية والنهضة» وإشاعة الفوضى فى البلاد إلا انه يعتبر حكما غير نهائى لانه قابل للنقض. ضمانات الحكم بالإعدام حسب كتاب «عقوبة الإعدام فى التشريع المصرى.. تأصيلاً وتحليلاً «للدكتور عماد الفقى المحامى فإنه تختص محكمة الجنايات بإصدار الحكم بالإعدام فالجرائم المعاقب عليها بالإعدام، تدخل فى عداد الجنايات، لذا فإن الخصومة الجنائية تخضع للقواعد المقررة ذاتها للجنايات بصفة عامة. فالتحقيق الابتدائى وجوبى، وكذلك فإن حضور محام مع كل متهم بجناية وجوبى، وقد نصت المادة 67/2 من الدستور صراحة على ذلك وإذا غاب المتهم بجناية محالة أمام محكمة الجنايات صدر الحكم غيابياً فى حقه. ويسقط هذا الحكم، ولو كان صادراً بالإعدام، بحضور المتهم، أو القبض عليه سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة من جديد دون أن تتقيد المحكمة بالحكم الغيابى فقد تصدر حكماً مغايراً له ويخضع إثبات الجريمة المعاقب عليها بالإعدام للأحكام العامة للإثبات. فتتمتع المحكمة بحرية كاملة فى تكوين عقيدتها وفقاً لما نصت عليه المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأن: «يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته وقد كان قانون العقوبات الصادر عام 1883 يستلزم أدلة إثبات معينة لإمكان الحكم بالإعدام، وهى أن يقر المتهم بارتكابه الجريمة أو يشهد شاهدان أنهما نظراه وقت ارتكابه للجريمة (مادة 32) وقد أدى هذا القيد إلى ندرة تطبيق عقوبة الإعدام، واستمر هذا الوضع حتى عام 1897 إذا ألغيت هذه المادة بالأمر العالى الصادر فى 23 ديسمبر سنة 1897وقد أوجب القانون المصرى عدة ضمانات للحكم بعقوبة الإعدام وهى: 1 - وجوب صدور حكم الإعدام بإجماع آراء المحكمة. 2- وجوب أخذ رأى مفتى الجمهورية. 3- وجوب عرض القضية على محكمة النقض حيث نصت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه « إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، يجب على النيابة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون»، فقد أوجب القانون بهذا النص على النيابة العامة عند الحكم بالإعدام حضورياً أن تعرض القضية على محكمة النقض للتحقق من صحة تطبيق القانون وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم دون التوقف على الطعن فيه من قبل أطراف الدعوى الجنائية. وقد قضت محكمة النقض بأنه «لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم- عملاً بنص المادة 46 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض- بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون، إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية، والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض فى جميع الأحوال متى صدر الحكم حضوريا. وقضت كذلك بأنه: «من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها- طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر- وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها أو لم تقدم، وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده».