يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس,6 مشروعات قوانين في مقدمتها مشروع قانون الكيانات الإرهابية, والتي وافقت عليه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب. صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب مقرر لجنة الاصلاح التشريعي, مشيرا إلي أن اللجنة وافقت مساء أمس علي تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم32 لسنة2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة مع شركات قطاع الأعمال. كما وافقت اللجنة في اجتماعها بمقر مجلس النواب مساء أمس, علي مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم12 لسنة1984 بشأن الري والصرف وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية, إضافة إلي مشروع تعديل المادة74 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات. ووافقت اللجنة علي مشروع قانون بتعديل المادتين3 و22 من القانون رقم203 لسنة1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال والذي تقدمت به وزارة الطيران المدني. وحول قانون الكيانات الإرهابية فقد أوجب المشرع علي النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولي سماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها, والثانية سماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف, أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم(3) من القانون إدراجه عليها. وقد خصص المشرع إحدي دوائر محكمة استئناف القاهرة, تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا, لنظر طلبات الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائي المحدد بالمادة رقم(1) من القانون في حق أي من تلك الكيانات المطلوب إدراجها, وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج علي قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات, فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائي بشأن ثبوت الوصف الجنائي المنصوص عليه بالمادة رقم(1) من القانون ضد الكيان المدرج, تعين علي النيابة العامة إعادة العرض علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم(3) من القانون للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخري, وإلا عد هذا الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.