جامعة الفيوم تنظم احتفالية لتكريم أسماء وأسر الشهداء    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024    القاصد يشهد اللقاء التعريفي لبرامج هيئة فولبرايت مصر للباحثين بجامعة المنوفية    وزير الأوقاف: إن كانت الناس لا تراك فيكفيك أن الله يراك    صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.2% خلال 2024    المدير التنفيذي للقومي للحوكمة تشارك في الاجتماعات السنوية للجنة بنيويورك    هل يجوز العلاج في درجة تأمينية أعلى؟.. ضوابط علاج المؤمن عليه في التأمينات الاجتماعية    فصل التيار الكهربائي "الأسبوع المقبل" عن بعض المناطق بمدينة بني سويف 4 أيام للصيانة    سيارة أمريكية مستعملة يمكن شرائها ب300 ألف جنيه    جانتس يتوعد إيران: سنرد في المكان والزمان المناسبين    شاهد.. إعصاران و450 صاعقة تضرب بريطانيا: اقتلاع أشجار وتطاير سيارات    سلوفاكيا تعارض انضمام أوكرانيا لحلف الناتو    الأولى منذ 2020.. وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني    اتجاه لإقالة كاسترو من تدريب النصر وتحديد البديل    رئيس ريال مدريد يرد على ماكرون بشأن مبابي    «الأهلي مش بتاعك».. مدحت شلبي يوجه رسالة نارية ل كولر    ركلة جزاء تعكر صفو فوز تشيلسي بسداسية.. والمدرب يعلق: "هذا عار"    انطلاق بطولة الجمهورية للاسكواش فى مدينتى بمشاركة 1500 لاعب "صور"    تعليم الوادي الجديد: مراجعات نهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة    حالة الطقس غدًا.. أجواء حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تعيق الرؤية    الملابس الداخلية ممنوعة.. شواطئ الغردقة تقر غرامة فورية 100 جنيه للمخالفين    الخشت يصدر قرارات بتعيين والتجديد ل19 رئيسا لمجالس أقسام علمية ب 9 كليات    رغم وصيتها.. تعرف على موعد عزاء الفنانة شيرين سيف النصر    توقعات برج الدلو في النصف الثاني من أبريل 2024: فرص غير متوقعة للحب    تطورات الحالة الصحية ل محمد عبده بعد الوعكة المفاجئة    فى ذكرى ميلاده.. تعرف على 6 أعمال غنى فيها عمار الشريعي بصوته    بالأسماء.. تجديد تعيين 19 رئيسا لمجالس أقسام علمية في كليات جامعة القاهرة    هل يجوز قراءة أذكار المساء بعد صلاة العصر أم يشترط بعد المغرب؟    أحمد كريمة يوضح حكم من يتعاطى المخدرات ويرتكب جريمة أثناء سكرة    مستشفى سوهاج الجامعي الجديد ينجح في إنقاذ شاب تعرض لطعنات بالرقبة والظهر    هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قات ل حبيبة الشماع    جامعة الإسكندرية الأفضل عالميًا في 18 تخصصًا بتصنيف QS لعام 2024    «تنمية المشروعات» يمول 111 ألف مشروع بقرى «حياة كريمة» ب3.1 مليار جنيه    تفاصيل المرحلة الثانية من قافلة المساعدات السادسة ل "التحالف الوطني" المصري إلى قطاع غزة    ناقد رياضي يوضح أسباب هزيمة النادي الأهلى أمام الزمالك في مباراة القمة    ضبط 7 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط تعاقد خلال 24 ساعة    مستشار المفتي من سنغافورة: القيادة السياسية واجهت التحديات بحكمة وعقلانية.. ونصدر 1.5 مليون فتوى سنويا ب 12 لغة    الطب البيطرى بالجيزة يشن حملات تفتيشية على أسواق الأسماك    مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب    وزارة الأوقاف تنشر بيانا بتحسين أحوال الأئمة المعينين منذ عام 2014    طلبها «سائق أوبر» المتهم في قضية حبيبة الشماع.. ما هي البشعة وما حكمها الشرعي؟    وزير الخارجية يزور أنقرة ويلتقي نظيره التركي.. نهاية الأسبوع    حسن الرداد يكشف عن أحدث أعماله السينمائية مع إيمي سمير غانم    "التعليم" تخاطب المديريات بشأن المراجعات المجانية للطلاب.. و4 إجراءات للتنظيم (تفاصيل)    تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية بعابدين    المؤبد لمتهم و10 سنوات لآخر بتهمة الإتجار بالمخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج    بمعدل نمو 48%.. بنك فيصل يربح 6 مليارات جنيه في 3 شهور    رئيس جهاز العبور يتفقد مشروع التغذية الكهربائية لعددٍ من الموزعات بالشيخ زايد    برلماني يطالب بمراجعة اشتراطات مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي    ميكنة الصيدليات.. "الرعاية الصحية" تعلن خارطة طريق عملها لعام 2024    بالتزامن مع تغيير الفصول.. طرق الحفاظ على صحة العيون    بعد تصديق الرئيس، 5 حقوق وإعفاءات للمسنين فى القانون الجديد    الصين تؤكد على ضرورة حل القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين    جوتيريش: بعد عام من الحرب يجب ألا ينسى العالم شعب السودان    ننشر قواعد التقديم للطلاب الجدد في المدارس المصرية اليابانية 2025    «الصحة» تطلق البرنامج الإلكتروني المُحدث لترصد العدوى في المنشآت الصحية    أيمن دجيش: كريم نيدفيد كان يستحق الطرد بالحصول على إنذار ثانٍ    دعاء السفر قصير: اللهم أنت الصاحبُ في السفرِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"العليا للإصلاح التشريعى" توافق على قانون الكيانات الإرهابية.. القانون ينص على إدراج أى جمعية أو منظمة ك"كيان إرهابى" لمدة لا تتجاوز 3 سنوات حال تعطيلها أحكام الدستور والقوانين..والتظلم خلال 60 يوما
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 11 - 2014

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على قانون الكيانات الإرهابية الذى تضمن أن كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن فإنها تكون كيانًا إرهابيًا.
وتضمن القانون تولى النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها أن الموافقة على هذا المشروع غاية الأهمية، ويسد الفجوة التشريعية الموجودة فى عدم وجود تنظيم قانونى لإدراج الكيانات الإرهابية، سواء من حيث الكيانات، أو من حيث الأفراد، ويتضمن المشروع ضمانات واسعة تحيط عملية الإدراج.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية على ما يلى:
1- تمضى البلاد بخطى ثابتة نحو استكمال خارطة المستقبل التى ترسم للبلاد مسارًا ديمقراطيًا حقًا يقوم على مفاهيم التضامن المجتمعى والتحاور السلمى المتحضر.
2- وإذ شهدت البلاد موجة من جرائم العنف والإرهاب التى تمارسها جماعات ومنظمات يصدق عليها بحق أنها إرهابية، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، وهى لا شك موجة دخيلة على المجتمع المصرى وعلى هذا الشعب العريق الذى بنى الحضارة منذ فجر التاريخ، وعاش منذ أقدم العصور فى أمن وترابط وسلام يتسق مع طبيعته، وما يتسم به من مودة ورحمة وسماحة وتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية، التى تأبى العنف، وتدين العدوان.
3- وهذه الطبيعة السمحة التى لازمت الشعب المصرى تتجافى مع أعمال العنف والإرهاب التى تسللت إلى المجتمع المصرى عن طريق كيانات سيطرت عليها نزعات العنف والتطرف، فحاولت الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى، مستبيحة دماء وممتلكات المواطنين الأبرياء، وذلك فى محاولات منها لتدمير نظام ديمقراطى اختاره الشعب وارتضاه منهجا لحياته وطريقا لبناء مستقبله، فالديمقراطية لا تعيش إلا فى ظلال الأمن والسلام الاجتماعى، وتأبى التطرف والتعصب وفرض الرأى بالعنف وترويع الآمنين.
4- فكان لزاما على الدولة أن تسارع بمواجهة هذا الخطر الداهم الذى أصبح يهدد مستقبل هذا الوطن، فى نطاق الدستور والالتزام بالقانون، وأن تعمل على إنقاذ البلاد من هذا الإرهاب الآثم، حتى تعيد لها الأمن والاستقرار، وتهيئ لها السبيل لمواصلة جهود الإصلاح والتنمية والبناء.
5- وإذا كان قانون العقوبات قد تكفل بتنظيم يواجه الأعمال والكيانات الإرهابية، فإنه استكمالاً لهذا التنظيم، فقد رؤى من الملائم تنظيم آلية تتحصل فى إعداد قوائم لما يعتبر كياناً إرهابياً أو شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أو الكيانات الإرهابية.
6- وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد هذا المشروع، والذى استند فى تحديد مفهوم الكيان الإرهابى وإيضاح المقصود به بما ورد فى هذا الصدد بقانون العقوبات، فأورد أنه كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الإجتماعي، متى استخدامات الإرهاب المنصوص عليه بالمادة رقم (86) من قانون العقوبات فى تحقيق أوتنفيذ أغراضها، فإنها تكون كيانا إرهابيا.
7- وأوجب المشرع على النيابة العامة إنشاء قائمتين: الأولى أسماها قائمة الكيانات الإرهابية لإدراج هذه الكيانات عليها، والثانية أسماها قائمة الإرهابيين لإدراج كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية إذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون إدراجه عليها.
8- وقد خصص المشرع إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، لنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام من كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.
9- وقد أوجب المشرع أن يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشطوباً من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.
10- وقضى المشروع بنشر القرار الصادر بالإدراج سواء للكيانات أو الأشخاص أو قرار مد مدة الإدراج أو شطبه بالوقائع المصرية تحقيقا للعلم به.
11- وأجاز المشروع لذوى الشأن التظلم من قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون أمام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من القانون خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار، وأوجب على تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تقديمه.
12- وأوجب المشروع على جميع جهات وأجهزة الدولة إبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين بإعتبارهم مطلوبين للعدالة، كما ألزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.
13- وقد رتب المشروع عددا من الآثار على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية، تمثلت فى : حل الكيان الإرهابى ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد فى أى منه بأى وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التى يساهم بها الأفراد فى تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسلوك، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.
14- وقضى المشروع بأن توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بأسماء الكيانات والأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بالقانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن لإعمال شئونها لتفعيل أحكام تلك الاتفاقية وتجفيف منابع التمويل للأشخاص أوالكيانات الإرهابية.
كما انتهت اللجنة خلال الاجتماع إلى الموافقة على مشروع تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية، يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، على أن يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويترتب على إجراءات التسوية انقضاء الدعوى الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى حالة غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.
كما تمت الموافقة أيضا على التعديلات المقترحة على قانون الرى والصرف، وقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية، نظرا لما تلاحظ من تكرار التعدى على نهر النيل الذى أصبح يستلزم مواجهة أكثر شدة، والتعديلات فى مجملها تعتمد على تشديد العقوبات.
وتمت الموافقة كذلك على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والمحددة لعدد الطلاب الملتحقين بالجامعات المصرية، ويحدد ذلك المجلس الأعلى للجامعات فى كل عام دراسى.
أخبار متعلقة:
نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكيانات الإرهابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.