بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرضا للمنتجات والسلع الغذائية    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2024 في سوهاج    مدبولي: نرحب بأي من مواطني غينيا الاستوائية لتلقي العلاج الطبي    البورصات الخليجية تغلق على تباين.. والمؤشر القطري يصعد للجلسة التاسعة على التوالي    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف طريق الحصفة بالرياض    الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة    شولتس: السلام في أوكرانيا سيتطلب موافقة بوتين على سحب القوات    «ناسا» تكشف عن المكان الأكثر حرارة على الأرض.. لن تصدق كم بلغت؟    تصفيات المونديال| ساحل العاج يحافظ على الصدارة.. ومدغشقر يتعادل مع مالي    أخبار الأهلي : هل وقع محمد عواد للأهلي ؟..شوبير يكشف التفاصيل    مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات في الملعب من طائرة دون طيار    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية «خلية المرج الثالثة» ل 25 أغسطس    اندلاع حريق في قصر فرساي ورجال الإطفاء يخمدونه بسرعة    محمود الجارحي يكتب: سفاح التجمع.. على أعتاب حبل المشنقة    التموين: ضبط 11 طن دقيق خلال يوم    قبل طرحه بالسينما.. محمد إمام يشوق الجمهور لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"    عبدالقادر علام: التفرد والتميز ضمن معايير اختيار الأعمال فى المعرض العام 44    تعرف على أهمية يوم عرفة في الإسلام    رئيس هيئة الدواء: 91% من الأدوية بمصر تتنج بالمصانع المحلية    قبل أيام من عيد الأضحى.. تفتيش 81 منشأة غذائية وضبط 22 جهة تعمل بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني ل أمازون مصر    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فردا من قيادات الصف الثاني بالمنشآت التابعة لها    أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    مصرع 39 شخصا في غرق مركب تقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    بالصور- محافظ القليوبية يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الأضحى    تطوير مستشفى مطروح العام بتكلفة مليار جنيه وإنشاء أخرى للصحة النفسية    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    للمرة الأولى بالحج..السعودية تدشّن مركز التحكم والمراقبة لمتابعة حركة مركبات بمكة المكرمة    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    أحمد كريمة: لا يوجد في أيام العام ما يعادل فضل الأيام الأولى من ذي الحجة    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي ينفرد بنشر النص الكامل
لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة
نشر في الأهرام المسائي يوم 22 - 02 - 2010

أحال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة إلي لجنة الشئون المالية والاقتصادية‏,‏ ومكتب لجنة الإسكان والمرافق بعد ان احالته الحكومة للمجلس‏.‏ وينص مشروع القانون الذي ينفرد الأهرام المسائي بنشره بالكامل علي أنه لا يجوز أن تقل مدة العقد عن‏5‏ سنوات ولاتزيد علي ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز
أو اتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الاجمالية عن مائة مليون جنيه‏,‏ ومع ذلك يجوز للجنة العليا لشئون المشاركة بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي إبرام عقد المشاركة علي مدة تزيد علي ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية‏.‏

كما تنص مواد مشروع القانون علي انشاء لجنة عليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشئون القانونية ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة وتختص هذه اللجنة برسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص واصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة وتنص المواد علي أنه لا يتقاضي القطاع الخاص أي مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية إلا بعد اصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة‏.‏
وفيما يلي النص الكامل لمواد مشروع القانون‏:‏

مادة‏(1)‏
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرينها‏.‏
الجهات الإدارية‏:‏ الوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة والهيئات العامة‏,‏ الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
السلطة المختصة‏:‏ الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري العام‏.‏
القطاع الخاص‏:‏ الشخص الاعتباري المصري أو الأجنبي الذي تقل نسبة مساهمة المال العام في رأسماله عن‏20%‏ والتحالف بين اثنين أو أكثر من الاشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذي تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن‏20%.‏
المستثمر‏:‏ القطاع الخاص الذي يشارك في المنافسة علي الفوز بأحد عقود المشاركة طبقا لأحكام هذا القانون‏.‏
شركة المشروع‏:‏ الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها المستثمر يكون غرضها الوحيد تنفيذ عقد المشاركة‏.‏
عقد المشاركة‏:‏ عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة‏(2)‏ من هذا القانون‏.‏
عقود الاستشارات الخاصة‏:‏ عقود تبرمها الوحدة المركزية للمشاركة مع مستشاري الطرح القائمين علي إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع‏.‏
التشغيل‏:‏ إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع‏,‏ وذلك في كل النواحي المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقا للأسس والقواعد التي يحددها العقد‏.‏
الاستغلال‏:‏ إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع‏,‏ وذلك من كل النواحي المالية والإدارية والفنية‏,‏ وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع إلي من تحدده الجهة الإدارية‏,‏ وبالشروط والاحكام التي تعتمدها اللجنة العليا لشئون المشاركة‏,‏ وذلك وفقا للأسس والقواعد المتفق عليها في عقد المشاركة‏.‏
اللجنة العليا لشئون المشاركة‏:‏ اللجنة المشكلة بموجب المادة‏14‏ من هذا القانون‏.‏
الوحدة المركزية للمشاركة‏:‏ الوحدة المشكلة بموجب المادة‏16‏ من هذا القانون‏.‏

مادة‏(2)‏
يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلي شركة المشروع تمويل وانشاء وتجهيز مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة واتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق‏,‏ مع الالتزام بصيانة ما يتم انشاؤه أو تطويره‏,‏ وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكي يصبح المشروع صالحا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واطراد طوال فترة التعاقد‏.‏
ولايجوز ألا تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولاتزيد علي ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو اتمام أعمال التطوير وألا تقل قيمة العقد الاجمالية عن مائة مليون جنيه‏,‏ ومع ذلك يجوز لللجنة العليا لشئون المشاركة بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء الموافقة علي ابرام عقد المشاركة لمدة تزيد علي ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية‏.‏
ولاتبدأ شركة المشروع في تقاضي أي مستحقات مالية نظير اتاحة الخدمات وفقا لمستوي الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوي جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة‏.‏

مادة‏(3)‏
يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالاضافة إلي ماهو منصوص عليه في المادة‏(2)‏ قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتولي تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين‏.‏
ويجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء علي توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة أن يتضمن عقد المشاركة اسناد استغلال المشروع إلي شركة المشروع‏.‏ كما يجوز أن يتضمن عقد المشاركة تنظيما لتجديد مدته‏.‏
لا يجوز طرح مشروعات المشاركة إلا بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة‏,‏ بناء علي طلب السلطة المختصة‏,‏ في ضوء الدراسات التي تعد تحت إشراف الوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ لبيان جدوي مشروع المشاركة وما يضمن مستوي أفضل للإنتاج أو تقديم الخدمات‏,‏ وحالة جيدة لأصول المرفق‏,‏ وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(5)‏
تتولي الجهة الادارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد‏,‏ متابعة شركة المشروع في اتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا‏,‏ ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ‏,‏ وذلك طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد‏,‏ وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونا وإذا تضمن عقد المشاركة تخويل شركة المشروع تشغيله أو استغلاله‏,‏ فعلي الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد‏,‏ تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوي المطلوب‏,‏ وتقديم تقارير دورية‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة وما تقدمه من تقارير‏.‏
وعلي شركة المشروع‏,‏ في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة‏,‏ أن تقدم إلي اللجنة كل ماتطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها‏,‏ وأن تسمح لها بزيارة المواقع التي تطلب زيارتها والتفتيش عليها في أي وقت‏,‏ وذلك كله علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏

مادة‏(6)‏
علي شركة المشروع التي يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها‏,‏ الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التي يتيحها المشروع سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة‏.‏
ويجوز للشركة‏,‏ بعد موافقة السلطة المختصة متي اقتضت المصالحة العامة ذلك‏,‏ تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتكافأ مراكزهم القانونية‏,‏ علي أن يكون ذلك وفقا لقواعد عامة مقررة سلفا‏,‏ وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة‏.‏
وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(7)‏
للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة‏,‏ كما أن لها اذا تضمن العقد اسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع‏,‏ متي اقتضت المصلحة العامة ذلك‏,‏ الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله‏,‏ بما فيها اسعار بيع المنتجات أومقابل الخدمات‏,‏ وذلك كله في اطار الحدود المتفق عليها في العقد‏,‏ وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع في التعويض‏,‏ طبقا للأسس والقواعد التي يبينها العقد‏.‏
وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة‏,‏ فلا يسري هذا التعديل إلا بأثر مباشر‏.‏

مادة‏(8)‏
يجوز الاتفاق علي تعديل عقد المشاركة طبقا للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام العقد‏.‏

مادة‏(9)‏
للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك‏,‏ إدارة المشروع وتشغيله أواستغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالا جوهريا بالتزاماتها في تشغيل المشروع أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونا ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لاصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ اخطارها بذلك‏,‏ دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال‏.‏

مادة‏(10)‏
تلتزم شركة المشروع بالمحافظة علي الأصول الخاصة بتشغيل المشروع وموجوداته وحقوقه‏,‏ وصيانتها والعناية بها‏,‏ واستخدامها في الغرض الذي أدت له‏.‏
ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الاحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله اثناء مدة العقد وعند انتهائه أو إنهائه مبكرا‏.‏

مادة‏(11)‏
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ علي المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة ولتشغيل المشروع أو استغلاله‏.‏
كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ماقد تملكه وفقا لعقد المشاركة من الأموال والأصول الخاصة بالمشروع والمنشآت التي يتم إقامتها أو تطويرها‏,‏ أو أن ترتب أي حق عليها‏,‏ ومع ذلك يجوز ترتيب حق عيني تبعي عليها بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناء علي الشروط الواردة في العقد‏.‏
ويقع باطلا أي اجراء أو تصرف تتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(12)‏
علي شركة المشروع أن تعرض علي الجهة الإدارية مشروعات العقود التي تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة‏,‏ بما في ذلك اتفاقات المساهمين في شركة المشروع وذلك وفقا للاجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وللجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العرض حق الاعتراض علي ابرام هذه العقود‏,‏ وذلك إذا ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه خاضع لاجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيا أو علي من يمثله قانونا بالنسبة لاشخاص الاعتبارية في جريمة مخلة بالشرف‏,‏ أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة الادارية المتعاقدة‏,‏ أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومي تستلزم ذلك‏.‏

مادة‏(13)‏
علي شركة المشروع أن تقدم إلي الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التي تقوم بها تنفيذا لعقد المشاركة‏,‏ بحسب الأحوال‏,‏ كما أن علي الشركة ضمان توافر شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به‏.‏
الفصل الثاني
اللجنة العليا لشئون المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة

مادة‏(14)‏
تشكل لجنة عليا لشئون المشاركة‏,‏ برئاسة رئيس مجلس الوزراء‏,‏ وعضوية الوزراء المختصين بشئون المالية‏,‏ والاستثمار‏,‏ والتنمية الاقتصادية‏,‏ والشئون القانونية‏,‏ ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة‏.‏
ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلي عضوية هذه اللجنة‏.‏
ويدعو رئيس اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة المطلوب تنفيذه عند نظر اعتماد المشروع‏.‏
ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ بناء علي اقتراح وزير المالية‏.‏

مادة‏(15)‏
تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتي
أ‏-‏ رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها‏.‏
ب‏-‏ اعتماد تطبيق نظام المشاركة علي مشروعات الجهات الإدارية‏.‏
ج‏-‏ متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة‏.‏
د‏-‏ إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة‏,‏ واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة‏.‏
ه‏-‏ اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها في عقد المشاركة والموافقة علي إبرام العقد‏.‏
و إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلي المناسب لمشروعات المشاركة

مادة‏16‏
تنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمي الوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها‏,‏ قرار من وزير المالية‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية هيكلها الإداري والمالي ونظام العمل بها وعلاقاتها بأجهزة الدولة‏.‏
كما تنشأ بالجهات الادارية‏,‏ بحسب الاقتضاء‏,‏ وحدات للمشاركة‏,‏ يصدر بتشكيلها وبتحديد اختصاصاتها‏,‏ وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة في الجهة الادارية‏.‏
وتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة‏,‏ ولوحدات المشاركة بالجهات الادارية‏,‏ كما تختص برسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها‏,‏ وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والاحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة علي المستويين المحلي والدولي‏,‏ وتختص الوحدة المركزية للمشاركة باختيار مستشاري الطرح لمشروعات المشاركة والتعاقد معهم طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏.‏
وتقوم الوحدة بانشاء سجل الكتروني لكل مستندات مشروعات المشاركة‏.‏ كما تختص بتلقي شكاوي مستثمري مشروعات المشاركة ودراستها وإعداد الرأي بشأنها تمهيدا لرفعها للجنة العليا للمشاركة‏.‏
ويكون للوحدة المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالي‏,‏ بالإضافة إلي ماتحصله من شركة المشروع لقاء ماتؤديه من خدمات‏,‏ وتحدد اللجنة العليا النسبة المقررة لذلك المقابل وطريقة سداده بحد أقصي‏0.5%‏ من القيمة الاجمالية للعقد‏.‏
ويجوز للوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ بعد موافقة وزير المالية‏,‏ أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الاجنبية التي تطلب ذلك‏,‏ ويجب أن تتضمن الموافقة تحديد المقابل المالي الذي تحصل عليه‏.‏

مادة‏17‏
يكون اعتماد تطبيق نظام المشاركة علي مشروعات الجهة الادراية‏,‏ بقرار من اللجنة العليا لشئون المشاركة بناء علي طلب الجهة الإدارية‏.‏ وبعد عرض توصية الوحدة المركزية للمشاركة في شأن المشروع‏,‏ وتنظم اللائحة التنفيذية مايتطلبه ذلك من إجراءات‏.‏
وعلي الجهات الإدارية التي ترغب في الحصول علي اعتماد تطبيق نظام المشاركة علي أي من مشروعاتها أن توفر للوحدة المركزية للمشاركة جميع المعلومات اللازمة لاعداد تقريرها بالتوصيات‏.‏

مادة‏18‏
علي الجهة الإدارية التي تم اعتماد اختيارنظام المشاركة لمشروعاتها أن تراعي في جميع إجراءاتها تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة‏.‏
ويكون نشر أي إعلان أو مستند خاص بالمشروعات تحت الطرح‏,‏ بما في ذلك اعلانات إبداء الاهتمام والدعوة للتأهيل ومذكرة المعلومات والدعوة للتقدم بالعطاء‏,‏ بعد الحصول علي موافقة الوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ ولايصح انعقاد لجان تحديد المعايير والتأهيل ولجان تلقي ودراسة العطاءات إلا بحضور ممثل الوحدة المركزية للمشاركة‏.‏
الفصل الثالث
إجراءات الطرح والترسية

مادة‏19‏
يخضع اختيار المستثمر لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية‏.‏
ويتم النشر والإعلان والتحضير لمنافسات المشاركة بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏20‏
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة تسمي لجنة التأهيل المسبق تضم خبرات فنية ومالية وقانونية‏,‏ ويجب أن تضم في عضويتها ممثلا أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة وممثلا عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية إذا وجد‏.‏
ويكون للمستثمرين الذين لم ترد اسماؤهم ضمن قائمة المستثمرين المؤهلين‏,‏ التظلم من قرار لجنة التأهيل‏,‏ ويقدم التظلم إلي الوحدة المركزية للمشاركة لدراسته واعداد تقرير‏,‏ برأيها في التظلم يرفع إلي اللجنة العليا لشئون المشاركة لإصدار قرارها الملزم في شأنه‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وإجراءات التظلم من قرار لجنة التأهيل‏,‏ وإجراءات نظره والبت فيه‏.‏

مادة‏21‏
للجهة الادارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية لشئون المشاركة‏,‏ أن تدعو إلي عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المؤهلين لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية‏,‏ علي أن تتاح كل الاستفسارات والأجوبة عنها لجميع المستثمرين المؤهلين‏.‏
ويجوز للمستثمر المؤهل أن يشترط علي السلطة المختصة بالجهة الادارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أي من البيانات الخاصة بتحفظاته أو توقعاته الاقتصادية أو المالية‏,‏ ويكون التعامل مع المستثمرين المؤهلين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم‏.‏
وللسلطة المختصة بالجهة الادارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع وشروطه التمهيدية بناء علي ماتم في اللقاءات والاجتماعات المشار إليها‏,‏ بما لايؤثر علي معايير التأهيل وذلك قبل إصدار دعوة تقديم العطاءات‏.‏

مادة‏22‏
للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية علي مرحلتين يتم في الأولي تقديم عرض غير ملزم يحتوي علي الخطوط العريضة للعطاء الفني والمالي‏,‏ يليه حوار تنافسي‏,‏ وفقا لحكم المادة‏23‏ من هذا القانون‏,‏ ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات‏.‏
وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات الطرح علي مرحلتين‏.‏

مادة‏23‏
للجهة الادارية أن تجري حوارا تنافسيا مع المستثمرين المؤهلين الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة‏,‏ وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ بناء علي موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة بهدف الحصول علي إيضاحات بشأن عناصر العطاء الفني والمالي‏,‏ وتكون هذه الحوارات مع كل صاحب عطاء علي حدة‏.‏
ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار من المساواة بين المستثمرين المؤهلين‏,‏ ولايجوز إفشاء سرية مايدور خلالها من مناقشات أو يبدي من المعلومات‏,‏ وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات‏.‏

مادة‏24‏
تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع‏,‏ ويجب أن تتضمن الكراسة‏,‏ علي وجه الخصوص‏,‏ مايأتي‏:‏
أ المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها‏.‏
ب مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العطاء‏.‏
ج مواصفات المنتج النهائي ومواصفات ومستوي الخدمات ومؤشرات الأداء والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها‏.‏
د الشروط الرئيسية لعقد المشاركة‏,‏ وغيره من الاتفاقيات التكميلية‏,‏ مع بيان مايعتبر منها شروطا غير قابلة للتفاوض‏.‏
ه تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات‏,‏ وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنيا وماليا والدرجة التي تمنح لكل معيار منها‏,‏ والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات‏.‏
و المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء‏.‏
ز قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائي‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط والمواصفات‏.‏

مادة‏25‏
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولي وضع التكاليف الاساسية للمشروع في حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها القيمة التقديرية وعلي اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها‏,‏ يتضمن بيان الاسس التي اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة‏,‏ يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة‏.‏
وتتولي الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية للمشروع‏,‏ وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التي يتحملها القطاع الخاص لتنفيذ المشروع‏,‏ وترفع بتقريرها الجديد ويطلق عليه المقارن الحكومي تقريرا يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون المشاركة يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من رئيس الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنيا‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يتعين اتباعها عند وضع كل من القيمة التقديرية والمقارن الحكومي‏.‏

مادة‏(26):‏
تتولي الجهة الادارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائية وكراسة الشروط والمواصفات‏,‏ توجيه الدعوات إلي المستثمرين المؤهلين لسحب كراسة الشروط وأداء الثمن المحدد لها وذلك طبقا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية‏.‏

مادة‏(27):‏
تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي‏,‏ ويجب أن يتضمن المظروف الفني المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوي الخدمة أو مستوي المنتج النهائي للمشروع‏,‏ طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية علي العطاءات المقبولة فنيا‏,‏ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف‏.‏

مادة‏(28):‏
يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل‏,‏ ويقدم العطاء باسم هذا التحالف‏,‏ وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات علي وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين‏.‏
وفي حالة تقديم العطاء من تحالف‏,‏ فإنه لا يجوز لأي من المستثمرين أعضاء هذا التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردا أو من خلال تحالف آخر أومن خلال إحدي الشركات التي يملك أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة علي إدارتها أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدي هذه الشركات استقلالا‏,‏ وذلك ما لم تنص شروط الطرح علي خلاف ذلك‏,‏ ويقع باطلا أي عطاء يقدم علي خلاف أحكام هذه الفقر ة‏.‏

مادة‏(29):‏
تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الادارية لجنة لتلقي العطاءات ودراستها فنيا وماليا من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة‏,‏ ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن كل من إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة‏,‏ ووزارة المالية‏,‏ والوحدة المركزية للمشاركة‏,‏ وللجنة أن تعهد إلي لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن تري اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لدراسة النواحي الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة‏,‏ ومدي مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق منها‏,‏ وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلي لجنة تلقي العطاءات ولدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وبما يحقق أفضل جدوي اقتصادية للدولة‏,‏ ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائي وكراسة الشروط والمواصفات‏,‏ ويتم بناء علي هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيا‏.‏

مادة‏(30):‏
يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات‏,‏ ويدعي مقدمو العطاءات المقبولة فنيا لحضور جلسة فتح المظاريف المالية‏,‏ ويتم إرساء المشروع علي صاحب العطاء الأجدي اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنيا وذلك بعد إعمال الوزن النسبي لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه في كراسة الشروط والمواصفات‏,‏ وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية‏.‏

مادة‏(31):‏
يجوز أن تجري مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعض الايضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية‏,‏ ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطا غير قابلة للتفاوض‏,‏ أولم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه‏,‏ كما لا يجوز إجراء أي تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها العطاء وتم تقييمه علي أسبابها‏.‏

مادة‏(32):‏
يجوز إلغاء إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائيا أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك‏,‏ كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية‏:‏
‏(‏أ‏)‏ إذا لم يقدم سوي عطاء وحيد‏,‏ أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد‏.‏
‏(‏ب‏)‏ إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها ماليا‏.‏
‏(‏ج‏)‏ إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد زيادة غير مبررة علي المقارن الحكومي المعتمد من اللجنة العليا للمشاركة‏.‏
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بالجهة الادارية بناء علي توصية لجنة تلقي العطاءات ودراستها وبناء علي موافقة مسبقة من اللجنة العليا للمشاركة‏,‏ ويجب ان يشتمل القرار علي الأسباب التي بني عليها‏,‏ ولا يجوز لأي من مقدمي العطاءات المطالبة بأي تعويض عن قرار الالغاء‏.‏
ومع ذلك يجوز في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية قبول العطاء الوحيد أو العطاء الذي تزيد قيمته علي المقارن الحكومي‏.‏

مادة‏(33):‏
علي صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة تسمي شركة المشروع غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في شركة المشروع‏,‏ كما تحدد الحالات التي يلزم فيها تقديم تأمين ابتدائي أو نهائي وأسس تقديره وطريقة أدائه‏.‏
الفصل الرابع
الأحكام الموضوعية لعقد المشاركة

مادة‏(34)‏
يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتي‏:‏
‏(‏أ‏)‏ طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب علي شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها‏.‏
‏(‏ب‏)‏ ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم وتسلم موقع المشروع‏,‏ وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع‏.‏
‏(‏ج‏)‏ مسئولية الحصول علي التراخيص والتصاريح والموافقات‏.‏
‏(‏د‏)‏ الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل‏.‏
‏(‏ه‏)‏ سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما‏,‏ وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان‏,‏ وكيفية معالجة معدلات التضخم‏,‏ وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة‏,‏ إن كان لذلك مقتض‏.‏
‏(‏و‏)‏ وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلالهم وصيانته‏.‏
‏(‏ز‏)‏ تنظيم حق الجهة الادارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع‏,‏ وأسس آليات التعويض عن هذا التعديل‏.‏
‏(‏ح‏)‏ أنواع ومبالغ التأمين علي المشروع‏,‏ ومخاطر تشغيله أو استغلاله‏,‏ وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الادارية‏,‏ وأحكام وإجراءات استردادها‏.‏
‏(‏ط‏)‏ تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجيء أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة‏,‏ بحسب الأحوال‏.‏
‏(‏ي‏)‏ مدة العقد‏,‏ وحالات الانهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة‏.‏
‏(‏ك‏)‏ الحالات التي يحق فيها للجهة الادارية الانهاء المنفرد للعقد‏,‏ والالتزامات المالية المترتبة علي استخدام هذا الحق‏.‏
‏(‏ل‏)‏ تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاءالمبكر أو الجزئي‏.‏

مادة‏(35)‏
يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصري‏,‏ ويقع باطلا كل اتفاق يتم علي خلاف ذلك‏.‏
ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق علي تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم‏,‏ أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية‏,‏ وذلك طبقا لما يتفق عليه في عقد المشاركة‏.‏

مادة‏(36)‏
لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانوني لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة‏.‏
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي لشركة المشروع حظرا علي تداول أسهمها قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير‏,‏ وعلي تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ‏,‏ إلا إذا تم الحصول عي موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية‏.‏
وفي جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع المشاركة‏.‏
ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة‏.‏

مادة‏(37)‏
مع عدم الإخلال بحكم المادة‏8‏ من هذا القانون‏,‏ لا يجوز تعديل أي من بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه‏,‏ وإذا كانت التزامات الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع علي عاتق إحدي الجهات الحكومية الأخري‏,‏ فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة‏.‏
ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أي من الحقوق التي يرتبها أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل‏,‏ وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة‏,‏ ويقع باطلا كل اتفاق يتم علي خلاف ذلك‏.‏

مادة‏(38)‏
للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لمصلحة شركة المشروع وجهات التمويل‏,‏ ويجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكما بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية في أداء التزاماتها المالية محل التعاقد‏,‏ وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل في الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ أحكام العقد‏,‏ أو في تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة‏,‏ وذلك في حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية أو مستويات الجودة المقررة قانونا علي نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد‏.‏

مادة‏(39)‏
تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالمالية وعضوية اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالدولة يختاره رئيس اللجنة‏.‏ وتختص اللجنة بنظر تظلمات المستثمرين أو جمهور المستهلكين أو المنتفعين وما يتعلق أو يرتبط بها خلال عمليات طرح وإبرام وتنفيذ عقود المشاركة‏.‏
وإذا كان محل التظلم قرارا إداريا يكون ميعاد التظلم منه ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به‏,‏ ولا تقبل الدعوي بإلغاء هذا القرار قبل التظلم منه‏.‏
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه‏,‏ ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيا ونافذا‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.