أصدرت هيئة الرقابة المالية معايير وضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات الاستشارات العاملة في مجال الاوراق المالية, كما أصدرت قواعد جديدة لتقسيم الشركات وقيد واستمرار قيد وشطب الشركات المقيدة بالبورصة.. وذكرت الهيئة أن المعايير الخاصة بتنظيم الاداء المهني لشركات الاستشارات المالية تشمل إلزام الشركات والجهات التي تزاول نشاط المستشار المالي والمقيدة بسجل المستشارين الماليين بالهيئة أو الراغبة في القيد بتطبيق المعايير الاساسية للأداء المهني الصادرة من الهيئة عند تقديمها طلبات القيد أو خلال6 أشهر من تاريخ اليوم التالي لنشر القرار. ومنعت المعايير الجديدة اي جهة أو شركة من ممارسة نشاط الاستشارات في الاوراق المالية بدون الحصول علي ترخيص مسبق من الهيئة علي أن تلتزم الشركة بإعداد دليل عام بالاجراءات التي تتبعها لدي تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث وكذا دليل أخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة. وشددت علي الشركات الالتزام عند تعاملها مع عملائها بمبادئ الامانة والحرص علي مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة أوضاعهم مع الشركة وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, كما تلتزم الشركات بوضع نظام للرقابة الداخلية لديها لمنع المحللين من القيام بإجراء تقييمات أو تحليلات تكون نتائجها مضللة أو مغلوطة. وأوضحت هيئة الرقابة المالية ان المعايير الجديدة ألزمت الشركات بالتأكد من توافر شروط الاستقلالية بما في ذلك عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأي من الاطراف المرتبطة بهما في حال اذا كان التعاقد علي أساس أنها مستشار مالي مستقل. كما أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة قرارا بتطبيق الضوابط والقواعد الجديدة لتقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والمقصود بها الفصل بين أصول الشركة أو أنشطتها وما يرتبط من التزامات وحقوق ملكية في شركتين منفصلتين أو أكثر علي أن يكون التقسيم أفقيا متي كانت أسهم الشركات الناجمة عنه مملوكة لذات مساهمي الشركة قبل التقسيم وبذات نسب الملكية. ونبهت إلي أن التقسيم يكون رأسيا متي تم عن طريق فصل جزء من الأصول أو الأنشطة في شركة جديدة تابعة ومملوكة للشركة محل التقسيم, وفي الحالتين يكون تقسيم الأصول ومايخصها من التزامات علي أساس القيمة الدفترية ما لم توافق الهيئة علي أسلوب آخر للتقييم وفقا للضوابط التي تحددها. من جهة أخري.. أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة قرارا بتعديل بعض قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية بعد الاطلاع علي القوانين المنظمة لذلك, أن علي الشركات المرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة الواردة بالمادة'27' من قانون سوق رأس المال رقم95 لسنة1992 أو أحد الأنشطة المضافة إليها والرغبة بالتقدم لقيد أوراقها المالية بجداول البورصة, تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة للقيد. وأوضحت أنه في حالة قيام شركة مقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية بإعادة الهيكلة بالتقسيم ونتج عن إعادة الهيكلة شركة قاسمت وشركة منقسمة أو أكثر, يتم قيد الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بإعتبارها إمتدادا للشركة المقيدة حتي ولو تم قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بعد إعادة الهيكلة بالسجل التجاري كقيد جديد, وذلك بمراعاة استمرار توافر الشروط( أ) و( ب) و( ج) و( ه) من البند(1) من المادة(9) من قواعد القيد في الشركات التي يتم قيدها بعد الهيكلة بالتقسيم. وأكدت ضرورة الالتزام بنشر تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة138 من اللائحة التنفيذية للقانون159 لسنة1981 عن جميع الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم قبل أول يوم تداول لأوراقها بعد قيدها. وحظرت الهيئة علي الشركة المقيدة أوراقها بالبورصة المصرية القيام بالقيد الثانوي لأوراقها في أي بورصة أخري أجنبية سواء في صورتها الأصلية أو في صورة شهادات إيداع دولية أو في صورة أخري إلا بعد الحصول علي مايفيد بعدم ممانعة الهيئة في ضوء المبررات التي تقبلها الهيئة حفاظا علي استقرار الأسواق. والزمت الهيئة, الشركات المقيدة أسهمها أو شهادات إيداعها المصرية بإتمام قيد تخفيض رأس مالها المقيد بجداول البورصة خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالتخفيض. وشددت علي أنه لايجوز انعقاد إجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية أثناء جلسة التداول, علي أن تلتزم الشركة بموافاة الهيئة والبورصة بملخص القرارات المؤثرة في سعر تداول أوراقها المالية والصادرة عن مجلس ادارتها, وكذلك ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع. والزمت الهيئة الشركات بموافاتها بنسخة ورقية من القوائم المالية السنوية فور اعتمادها من مجلس إدارة الشركة مرفقا لها تقرير مراقب الحسابات وعلي أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي علي الأكثر. كما الزمت الشركات بموافاتها بنسخة ورقية من القوائم المالية السنوية بعد اعتماد الجمعية العامة العادية خلال عشرة أيام من تاريخ الإعتماد, ونسخة الكترونية علي قرص حاسب آلي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصة بالتنسيق مع الهيئة. وفي حالة تعديل الجمعية العامة للقوائم توافي الهيئة والبورصة قبل بداية انعقاد جلسة التداول في اليوم التالي علي الأكثر لانعقاد الجمعية ببيان معتمد من رئيس مجلس الإدارة بالتعديلات وأثرها علي القوائم المالية. وطالبت هيئة الرقابة المالية الشركات, بموافاتها بنسخة ورقية من القوائم المالية ربع السنوية( الدورية) مرفقا بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة قبل بداية إنعقاد جلسة التداول في اليوم التالي علي الأكثر من تاريخ صدور تقرير الفحص المحدود, ونسخة الكترونية علي قرص حاسب آلي معد وفقا للبرامج التي تحددها البورصة بالتنسيق مع الهيئة.