في اول اجتماع عمل لها برئاسة الدكتور مصطفي الفقي وافقت لجنة الشئون العربية و الخارجية والامن القومي بمجلس الشوري علي قرار رئيس الجمهورية رقم206 لسنة2010 بشأن الموافقة علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الاولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب واعتبر التعديل الجديد التحريضي علي العمليات الارهابية والترويج لها جريمة ارهابية وتنص الفقرة بعد تعديلها علي ان الجريمة الارهابية هي اي جريمة او شروع فيها ترتكب تنفذا لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة او علي ممتلكاتها او مصالحها او علي رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي والتحريض علي الجرائم الارهابية او الترويج لها ام تحبيذها وطبع ونشر او حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها اذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجا او تحبيزا لتلك الجرائم. وانتهز لأعضاء فرصة مناقشة هذه الاتفاقية وطالبوا الحكومة بالاسراع في اعداد مشروع قانون مكافحة الارهاب لعرضه علي البرلمان في دورته المقبلة وردا علي مااثاره بعض النواب حول تأخر عرض الاتفاقيات الدولية علي البرلمان اكد النائب د.عبدالمنعم سعيد ان تأخر العرض يكون لاغراض سياسية باعتبار ان التصديق والتوقيع علي الاتفاقيات ادوات سياسية تستخدمها الدول. وشدد علي اهمية التعديل بالنسبة للامن القومي المصري خاصة ان مصر تعرضت لموجات ارهابية حصدت مايقرب من1300 قتيل في عمليات ارهابية احدثت خسائر اقتصادية كبيرة اضرت بمصالح مصر. وقال د.عبدالمنعم سعيد ان الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب تفيد بشكل عام في مكافحة الارهاب وتعد واحدة من الاتفاقيات المهمة لمواجهة التهديدات الارهابية التي تنال من امننا القومي وتساعد مصر علي مواجهة التحريض الذي يعد واحدا من اخطر الوسائل لتنفيذ الجرائم الارهابية ودعا د.سعيد اللجنة الي ان تجعل قانون مكافحة الارهاب علي رأس الموضوعات التي تناقشها اللجنة خلال عملها في الدورة البرلمانية الجديدة. واوضح اللواء دحامد راشد مساعد وزير الداخلية ان التعديل يستهدف توسيع نطاق تعريف الجريمة االإهابية ليشمل التحريض وتجريم الحيازة والطبع والنشر والتوزيع اذا كان ذلك معدا لجريمة ارهابية وقال السفير محمد مصطفي كمال مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية ان هذا التعديل تم عرضه علي مجلس وزراء العدل العرب في نوفمبر2006 ثم مجلس وزراء الداخلية العرب في يناير عام.2008 واكد المستشار احمد ناجي شتلة ممثل وزارة العدل ان التعديل جرم التحريض علي الجريمة حتي ولو لم تقع كما جرم تمويل الجرائم الارهابية. واعتبر النائب د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه بهذا التوقيع تكون مصر قد تخلت عن رأيها بأن الارهاب هو جزء من الجريمة المنظمة مشيرا الي ان جزءا كبيرا من هذه ا لجرائم لم يعد يتم عن طريق تاطبع والنشر ولكن عن طريق الانترنت وعقب المستشار رجائي العربي رئيس اللجنة الدستورية بأن القانون الداخلي اولي بالتنفيذ عند وقوع الجريمة ويسري حتي مع وجود اتفاقية عربية مصر موقعة عليها. واكد النائب, ابراهيم العناني ان التعديل لم يخرج الارهاب من الجريمة المنظمة كما تردد وان الجريمة المرتكبة خارج حدود دول الاتفاقية تطبق عليها قوانين الدولة المرتكبة بها وطالب الدكتور مصطفي الفقي الحكومة بالا تترك الاتفاقيات حبيسة الادراج وتعرضها بسرعة علي البرلمان إلا اذا كانت هناك ضرورة لذلك