يختتم اليوم الاثنين مجلس الشعب مناقشاته حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, حيث وافقت وزارة المالية علي العديد من اقتراحات أعضاء المجلس, والتي تضمنت رفع المزايا التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليهم عند التقاعد. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن موافقة الحكومة علي تلك التعديلات تأتي في إطار الحرص علي رعاية أصحاب المعاشات وضمان تحسين مستوي معيشتهم, مشيرا إلي أن مشروع القانون يستهدف حل مشكلات النظم الحالية للتأمينات الاجتماعية بشكل جذري, حيث سيتم إنشاء كيان قانوني مستقل يعني بحماية مصلحة أصحاب المعاشات وتوفير الرعاية الاجتماعية الصحية والمالية لهم مع توفير الموارد المالية اللازمة لضمان أداء مهمته بصورة مستمرة وفعالة. وقال د.غالي إن مشروع القانون يشمل وضع نظام جديد لتأمين البطالة وإدارته عن طريق نظام الحسابات الشخصية لكل مؤمن عليه, ونظام الحساب التكافلي لإجمالي المؤمن عليهم مع سريان أحكام تأمين البطالة علي جميع المؤمن اليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة, وذلك فيما عدا العاملين الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة بحيث تصرف دفعات التعويض من الحساب الشخصي للمؤمن عليه خلال فترة التعطل عن العمل, وذلك لمدة12 شهرا بدلا من6 أشهر اقترحها مشروع القانون مع وضع الحوافز التي تدفع المؤمن عليه إلي البحث عن عمل فإن لم يكف الحساب الشخصي لسداد تلك المزايا يتم استخدام الحساب التكافلي لسدادها, وفي حالة استحقاق الحقوق التأمينية يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي من الحساب الشخصي دفعة واحدة, كما يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين في حالة وفاة المؤمن عليه, كما يمكن استخدامها في زيادة قيمة المعاش في حالة انخفاضه عن50% من قيمة آخر أجر. من جانبه أوضح د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد نص علي تقديم تعويضا في حالة التعطل عن العمل ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة, ويستمر صرف التعويض حتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة12 شهرا أيهما أقل, ويقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يقدر بنسبة65% من متوسط صافي أجر الاشتراك خلال الاثني عشر شهرا السابقة علي التعطل, ويخفض هذا التعويض بنسبة3% من هذا الأجر شهريا مقابل4% تضمنها المشروع, ويتم تحصيل اشتراك تأمين البطالة بنسبة2.5% من أجر المؤمن عليه, يلتزم صاحب العمل بسداد2% منها علي أن يتحمل العامل نسبة النصف في المائة0.5%. وقال إنه يتم إيداع نسبة لا تقل عن07% ولا تزيد علي75% من قيمة الاشتراك في تأمينات البطالة في حساب شخصي لكل مؤمن عليه ويودع الباقي في حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم بحيث يتم استخدام المبالغ المودعة في هذا الحساب التكافلي للوفاء بمزايا المؤمن عليهم والذين لا يكفي رصيد حسابهم الشخصي لتمويلها. كما أشار د.محمد معيط إلي أن شروط استحقاق التعويض مبسطة وغير معقدة وهي تتفق مع المعايير الدولية في هذا المجال, وذلك بما يسمح باستفادة المؤمن عليهم فعليا من تعويض البطالة خاصة مع وجود رصيد تأمين بطالة شخصي, بالإضافة إلي إمكان استفادة المؤمن عليه من رصيد حسابه الشخصي لتأمين البطالة إذا لم يتم استخدامه خلال مدة اشتراكه حيث يحصل المؤمن عليه علي المبالغ المتراكمة في رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه حيث يعتبر هذا حافزا ايجابيا للمؤمن عليه لعدم اساءة استخدام تأمين البطالة حيث إن الأموال سوف تكون أمواله فإذا لم يحصل عليها خلال فترة عمله نتيجة لعدم تعطله فسوف يحصل عليها عند تقاعده.