تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشيح ، والذي يحمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، ضد المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، والذي أقامه أحمد عبدالغفار حسن قنصوة، الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة، والذي يطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم. كما يطعن "قنصوة" علي القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًا. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت حجز الطعن الذي أقامه "قنصوة" والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61ق، والذي يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات و انتخاب رئيس الجمهورية و أعضاء مجلس النواب و أعضاء المجالس المحلية، و كذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28/9/2015. وأوضح أسعد هيكل محامي "قنصوة"، في تصريحات اختص بها "بوابة الأهرام"، أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، سوف تكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقًا علي حكم الدستورية. وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال "هيكل" إن هذا الأمر سوف تقرره من عدمه محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن. وأشار "هيكل" إلي أن موكله أحمد عبد الغفار حسن قنصوة وهو ضابط عامل، برتبة مقدم، ومازال بالخدمة في القوات المسلحة المصرية الباسلة، كان قد تقدم باستقالته بغرض الترشح في انتخابات مجلس النواب، منذ تاريخ 11/5/2014 وحتي تاريخ إقامة هذا الطعن، ولم يتم الفصل "النهائي" فيها من اللجان(القضائية) المختصة بالقوات المسلحة حتي الآن، وأنه رغبة من موكله في المشاركة في صنع مستقبل افضل لبلاده عبر المشاركة السياسية، فقد عزم الترشح في أنتخابات مجلس النواب، الماضية، والحالية، إلا أن ثمة مواد تشريعية وقرارات إدارية من اللجنة العليا للانتخابات، نراها أنها مواد غير دستورية، حالت بينه وبين ممارسة هذا الحق( حق الترشح)، وغيره من حقوق أخري تتعلق بالمشاركه في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات البرلمانية و المحلية ، وإيمانا من موكله بدولة القانون، وسيادة القضاء، فقد وكله لإقامة هذين الطعنين أمام قضاء المشروعية العظيم، قضاء مجلس الدولة .