حصلت بوابة الأهرام على أسباب قرار"دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل إعادة المرافعة في الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير. وتمثلت في إدخال شركات الاتصالات الثلاث لااختصامها في الدعوى المطعون على الحكم فيها وهي فودافون وموبينيل واتصالات، وكلفت كل من الطاعنين اختصام تلك الشركات. تحديد المطعون ضدهم في الدعوى والخصم المتدخل فيها شركات تقديم خدمة الإنترنت التي كان كل منهم متعاقد معها أو مع أحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير ،2011 ليقدم كل منهم إفادة رسمية بأن المتعاقدين معها مع كل من شركات تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت أو مع أي منها في تاريخ قطع الخدمة، مع مراعاة ما هو مطلوب من المدعية الثانية ان كانت أقامت دعواها بصفتها ممثلة للمركز المصري لحقوق السكن. تحديد الاسم الصحيح للمدعية الثانية وما إذا كان منال ممدوح طيبي أم منال محمود طيبي، ولتبين ما إذا كانت أقامت الدعوى بصفتها ممثل قانوني للمركز أم بشخصها، وتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت والاتصالات. تقديم كل من المطعون ضدهم ما يفيد أنه من المقيمين في نطاق إحدى المحافظات التي قطعت بها خدمة الاتصال في 28 يناير وهي القاهرة وإسكندرية والسويس والغربية. تقديم المطعون ضدهم والخصم المتدخل فيها ما يفيد إعلان المدعي عليه الثاني أحمد نظيف بطلباتهم في الدعوى وكذلك بطلبات الخصم المتدخل. وليبين المطعون ضدهم إذا قاموا بإعلان الخصوم الذين أمرت محكمة أول درجة بإدخالهم في الدعوى وهم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفاتهم بطلب غير الطلب الاول الذي أقيمت الدعوى ابتغاء الحكم به وتحديدهم قرار آخر غير المطلوب وقف تنفيذه بعريضة الدعوى وذلك وفق الوارد بالإعلان المؤرخ مارس 2011 المؤشر به في الجدول بتاريخ 28 مارس 2011 والآخر المؤرخ ابريل 2011 المؤشر به في الجدول بتاريخ 13 ابريل 2011 ودون إعلان هؤلاء الخصوم بذات وبجميع الطلبات المحددة بعريضة الدعوى. تقديم كل من المطعون ضده الاول محمد عبد العال، والنائب عن الدولة، صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف المقيد بجدول محكمة استئناف القاهرة العمومي برقم 3742 لسنة 130 ،ق وإفادة بما إذا كان قد تم الطعن فيه بالنقض من عدمه، وفي الحالة الاولى ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الطعن من قبل محكمة النقض.