حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51073 لسنة 69 ق المطالبة بإلغاء قرار رئيس حزب الوفد الجديد بالدعوة لإجراء انتخابات على مقاعد سكرتارية الهيئة الوفدية يوم 15 مايو الجاري. وقالت المحكمة فى حيثياتها: "إن الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات قامت بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، ومن حيث إنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء إنما هى دعوة عينية توجه إلى قرار إدارى، فإذا انتفى القرار الإدارى تخلف مناط قبول الدعوى والقرار الإدارى كان قد يكون صريحًا بأن تفصح الإدارة عن إرادتها الملزمة فى الشكل الذى يحدده القانون بما لها من سلطة بقصد أحداث اثر قانونى معين قد يكون سلبيًا، وذلك عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء معين كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها أو لم يطلب منها صاحب الشأن اتخاذ هذا القرار فان امتناع الجهة الإدارية لا يشكل قرارا سلبيًا. وأضافت المحكمة أنه إذا لم يكن محل الطعن فى دعوى الإلغاء أى قرار إدارى إيجابى أو سلبى على النحو السالف بيانه فانه يتعين القضاء فى هذه الحالة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار السلبى، ومن حيث أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 77 وتعديلاته تنص على أن على الحزب إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتشكيل هيئته العليا وفقاً لنظامه الأساسى أو لائحته الداخلية وبكل قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو أى من أعضاء هيئته العليا أو بحل الحزب أو باندماجه أو بأى تعديل فى نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية وذلك خلال 10 أيام من تاريخ صدور التشكيل أو القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وأشارت المحكمة أنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن دور لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقًا للنص المشار إليه، يقف عند حد تلقى الإخطار بما يصدره الحزب وأعضاء هيئته العليا أو حل أو اندماج الحزب أو تعديل في نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية خلال 10 أيام من اتخاذ تلك القرارات، وليس للجنة شئون الأحزاب أن تتدخل فيما ينشب من صراعات أو نزاعات بين أعضاء الحزب بشأن اختيار رئيسه أو أعضاء هيئته العليا أو ما يتعلق بما يتخذه الحزب من إجراءات بشأن الدعوة للجمعية العمومية للحزب وخلافه، ومن ثم فلا يمكن أن ينسب إليها في هذا الشأن ثمة قرار إداري إيجابي أو سلبي. وأوضحت المحكمة أن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السلبى بالامتناع عن وقف قرار حزب الوفد الجديد بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للحزب يوم 15 مايو 2015، وحيث أن تلك اللجنة ليس عليها التزام قانونى باصدار مثل هذا القرار فإن امتناعها لا يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع، يمكن مخاصمته بدعوى الالغاء، الأمر الذى ينتفى معه القرار المطعون فيه وتقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري. لذلك حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المدعي المصروفات.