حصلت بوابة الأهرام على نسخة من نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سلمته لجنة تقسيم الدوائر لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. ونصت المذكرة في بدايتها ما يجنب مشروع القانون شبهة عدم الدستورية في حالة صدور ترسيم جديد لحدود المحافظات. وجاء النص كالتالي: ((قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم(...) لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوار انتخابات مجلس النواب. رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب ، وبعد أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة قرر القانون الآتي نصه: ** المادة الأولى: تسرى أحكام هذا القانون على أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها ويلغى كل ما يخالف أحكامه. ** المادة الثانية: تقسم جمهورية مصر العربية إالى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ** المادة الثالثة: تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقا للجداول الموافقة، بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء الناخبين. ** المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجاءت المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب كالتالي: "صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردى، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقه المطلقة، علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بتظام القوائم، وينتخب عن مل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافيء للناخبين، علي أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها. وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بأصدار قراره رقم 1833 لسنه 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولي مهمة إعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر. وقد تولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردى وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد فى إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمى لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات. وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط وعلي الأخص كما يأتي: أن يمثل النائب في أيه دائرة من الدوائر الانتخابيه ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لإعمال التمثيل المتكافيء للناخبين في مجلس النواب، وقد روعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.