تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجلسة 30 نوفمبر الجاري الدعوى التي أقامتها شركة النيل لحليج الأقطان وممثلها عبد العليم عفيفي الصيفي ويطالب فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار بصفتهما في شق مستعجل بإيقاف تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمنعقدة في 12 يناير 2004 وبطلان كافة القرارات المترتبة على هذا الاجتماع لعدة أسباب ذكرتها الشركة. وفي مقدمة هذه الأسباب أنه بناء على اجتماع الجمعية العمومية المطعون عليه بشأن تمويل الشركة بأنها تخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 91 الخاص بقطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية بدلاً من القانون 159 لسنة 81 ولائحته التنفيذية. وقد طعنت الشركة على ذلك القرار لأنها لا تزال تخضع للقانون 159 لسنة 81 لأنها لازالت شركة مساهمة مصرية لا يساهم فيها أحد من أشخاص القانون العام وهو ما أكدته شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي بأن الشركة القومية للتشييد والتعمير لا تمتلك أية أسهم في رأسمال النيل لحليج الأقطان. وأضافت الدعوى أن الملاك والمساهمين في الشركة لم يتم دعوتهم للحضور لهذه الجمعية العامة غير العادية مما يترتب علي ذلك بطلانها وبطلان انعقادها والقرارات الصادرة عنها والآثار المترتبة عليها.