انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم مشروعية تعيين كلا من المهندس عبد الستار أبو راس رئيسا لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومحمد السيد مرسى عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وإسماعيل إبراهيم هلال رئيسا لمجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء وذلك لكونهم يشغلون عضوية مجلسي الشعب والشورى تضمنت الفتوى أنه بمناسبة صدور فتوى الجمعية العمومية في عام2009 بشأن عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب بمجالس إدارات الشركات المساهمة أفادت الشركة القابضة لكهرباء مصر بأن كلا من المهندس عبد الستار أبو راس ومحمد السيد موسى وإسماعيل هلال تدرجوا في مناصب مرفق الكهرباء وأنهم تم تعيينهم رؤساء وأعضاء بمجالس إدارات بعض شركات الكهرباء وأنهم جميعا يشغلون عضوية مجلسي الشعب والشورى وقد ثار الخلاف بشأن مشروعية تعيينهم في تلك المناصب وأفادت الفتوى أن القضية تم عرضها على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في جلستها المنعقدة في 23 يونيو2010 وتبين لها أن الدستور ينص في المادة 65 على أن تخضع الدولة للقانون وفى المادة 86 على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وفى المادة 95 نص على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا أضافت الفتوى أن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981ينص في المادة 179 على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها أو كان مالكا لنسبة 10 % على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها قبل انتخابه ويكون كل عمل يخالف هذه المادة باطلا ويتم إلزام المخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخزانة الدولة وتنص اللائحة التنفيذية للقانون في المادة 236 على أنه يجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضوا بمجلس الإدارة على أن يعين فور تعيينه ممثلا له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة وأوضحت الفتوى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تنص في المادة374 على انه لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أن يقبل التعيين في إحدى الشركات الأجنبية أو المشروعات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال العربي والأجنبي ولا أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا إذا كان أحد المؤسسين أو مالكا لعشرة في المائه على الأقل من أسهم رأس مال الشركة أو كان قد سبق له شغل عضوية هذه المجالس قبل إعلان انتخابه وأكدت الفتوى أنه تبين للجمعية العمومية أن القانون 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية ينص في المادة الأولى على أن تحول هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤول إلى تلك الشركة جميع الحقوق العينية والشخصية للهيئة السابقة وتتحمل بجميع التزاماتها وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون الخاص