نفى مصدر قانوني مسئول بوزارة المالية موافقة الوزير الدكتور أحمد جلال على التصالح في قضايا تهريب الأسلحة و المخدرات والآثار، وإنما الحقيقة أن قانوني الجمارك والضريبة على الدخل يجيز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب الجمركي والضريبي التي تقع بالمخالفة لأحكامهما، بناء على طلب ذوي الشأن، إذا كان قبول التصالح يحقق المصلحة العامة للدولة. وقال إنه جرى العمل بوزارة المالية منذ ما يزيد على 20 عامًا على تشكيل لجنة تضم خبرات واسعة لنظر طلبات التصالح المقدمة للوزير طبقًا لهذين القانونين، وعرض توصياتها بشأن قبول هذه الطلبات أو رفضها على وزير المالية لتقرير ما يراه وتيسيراً على ذوي الشأن في نظر تلك الطلبات، أصدر وزير المالية قراره رقم 405 لسنة 2013 بتفويض اختصاصه بنظر طلبات التصالح في جرائم التهريب التي تقل قيمتها عن 15 ألف جنيه لكل من رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب. وأضاف أنه حرصًا على حماية الأمن القومي للبلاد وحفاظاً على صحة المواطنين فقد استبعد هذا القرار من نطاق التفويض، التصالح في جرائم التهرب الضريبي والجمركي التي تقع على السلع المحظور استيرادها والمواد المخدرة وأجهزة التنصت والبث، والآثار و لو قلت قيمتها عن 15 الف جنيه، ليكون البت في طلبات التصالح في هذه الجرائم لوزير المالية دون غيره بعد العرض على لجنة التصالح وذلك وفق قواعد موضوعية صارمة لا تسمح بالتصالح إلا في الحدود التي يمليها الصالح العام للدولة، بعد أداء الضرائب والتعويضات المقررة قانوناً لقبول التصالح، وتخلي ذوي الشأن عن السلع المحظورة محل التهريب الجمركي. وأشار المصدر إلى أن لجنة التصالح في حدود الاختصاص المقرر لها ليست ملزمة بالتوصية بقبول جميع طلبات التصالح المقدمة لوزير المالية ، وإنما يكون لها التوصية بالرفض حسبما تمليه مقتضيات الصالح العام، لا سيما في الجرائم التي تمس الأمن القومي للبلاد أو تهريب سلع محظورة، لافتاً إلي أنه على مدى تاريخ اللجنة فانها لم توص بقبول تصالح في جرائم التهريب التي تمس الأمن القومي أو صحة المواطنين. وصرح المصدر بأن اختيار أعضاء لجنة نظر طلبات التصالح يتم بصفاتهم الوظيفية وليس بأشخاصهم وأن مجرد وجود صلة قرابة بين أحد أعضاء اللجنة وأي من العاملين في مجال الاستيراد والتصدير لا يفقده الصلاحية في أداء دوره في اللجنة طالما كانت طلبات التصالح المعروضة عليها لا تخص هذا القريب أو ليست له مصلحة فيها.