أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دراسة حول جريمة التعذيب تحت عنوان "جريمة التعذيب .. والإفلات من العقاب"، تتناول أسباب انتشار التعذيب فى مصر. تناولت الدراسة، إشكاليات مرحلة التحقيق، وتقييم عمل مصلحة الطب الشرعي، وصدور تقارير متضاربة فيما يتعلق بجرائم التعذيب، كما تتناول أيضا القصور التشريعي فى القوانين المصرية التى تتعلق بالحماية من التعذيب. كما تناولت، اقتراحات محدد لتعديلات تشريعية لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، وقانون هيئة الشرطة، وقانون الأحكام العسكرية، ومدى جدوى التعويض المدني فى جبر الضرر لضحايا التعذيب. قامت الدراسة، بعرض 103 دعاوى قضائية حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فيها على مبلغ مليون و714 ألف جنيه، كتعويض من وزارة الداخلية، استطاعت المنظمة أن تحصل عليها لصالح ضحايا التعذيب، وتمكنت من صرف مبلغ التعويض المذكور لصالح الضحايا. انتهت الدراسة بإحدى وخمسين توصية، تقترحها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، للمساهمة فى إنهاء التعذيب فى مصر، وهى: 1 - يجب علي كل سلطة في الدولة ان تعلن بوضوح معارضتها للتعذيب بكل أشكاله كلما وقعت حالة تعذيب كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد قوات الأمن والإدارة أنها لن تسمح بممارسة التعذيب. 2 - ضرورة تعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح ودقة علي حظر التعذيب, بما يتماشي مع (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية كما يجب أن تتضمن هذه النصوص تعريفاً محدداً لجريمة التعذيب لضمان ألا تسمح هذه القوانين بالإفلات من العقاب عن الأفعال التي يرتكبها أفراد من غير الموظفين الرسميين، وتعد تعذيبا إلى جانب الموظفين الرسميين. 3-ضرورة إدانة التعذيب من جانب قادة الرأي والنقابات والصحافة والإعلام كوسيلة ضغط علي السلطة لوقفه. 4-إعداد استراتيجية قومية لمواجهة التعذيب بكل صوره. 5- فى حالة احتجاز نساء يجب أن يكون ذلك بمعزل عن الذكور وإسناد مهمة حراستهن لموظفات .كما ينبغي حضور أفراد أمن من النساء أثناء الاستجواب، وأن يكون التفتيش الذاتي مسئوليتهن وحدهن, ويجب اعتبار اغتصاب النساء في أماكن الاحتجاز أو التهديد به عملا من أعمال التعذيب. 6- يجب أن تتماشي معاملة الأطفال المحتجزين مع المعايير الخاصة بتطبيق العدالة علي الأحداث واتفاقية مناهضة التعذيب ويتعين فصل الأطفال عن المحتجزين الكبار إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة الطفل. 7- يجب أن تضمن السلطة أن تكون سياسات وممارسات الجهات الموكل إليها تنفيذ القانون, فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمحتجزين والسجناء, متوافقة مع المعايير الدولية, بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين. 8- ضرورة خضوع السجون وأماكن الاحتجاز وجميع مقار الأمن الوطني للتفتيش الإلزامي وأن يتم التحقيق الفوري في جميع الشكاوي المتعلقة بالتعذيب والتي تحدث داخل هذه الأماكن. 9- يجب إلغاء القوانين التي تمنح عفواً عن مرتكبى جرائم التعذيب كصورة من صور الإفلات من العقاب وضرورة أن يكون هناك نصاً صريحاً فى الدستور أو القانون أن لا تكون جرائم التعذيب من بين الجرائم التى يكون من حق رئيس الدولة أو أى جهة إصدار عفو فيها. 10-يتعين علي السلطات المسئولة عن السجون وأماكن الاحتجاز اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاحتجاز التي تهدد حياة السجناء أو تمثل خطر علي صحتهم .وتشمل نقص الطعام والشراب والتعرض للبرد أو الحر الشديدين والتعرض للإصابة بالأمراض المعدية.ويجب أن تكفل السلطات أن تكون ظروف وشروط الاعتقال متوافقة مع المعايير الدولية. 11-علي الحكومات إتاحة برامج للعلاج المتخصص للأشخاص المتعرضين للتعذيب. 12-ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتلقى شكاوى وبلاغات التعذيب. 13-ضرورة إقرار تشريع لحماية الشهود حتى لا يفلت الجناة من العقاب. 14-يجب السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملة في مجال مكافحة التعذيب بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون الخوف من إلقاء القبض عليهم أو التعرض للاعتداءات. 15-يجب علي المنظمات غير الحكومية تشجيع ضحايا التعذيب علي تقديم شكاوي فردية إلي لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 16-يتعين علي الحكومات أن تجعل من القضاء علي التعذيب هدفا لسياستها الخارجية, وعليها أن تكلف بعثاتها في البلدان الأخري برصد حالات التعذيب. 17-الضغط على الحكومات المصدرة للأسلحة ومعدات التدريب أن تضع شروطاً تضمن ألا تستخدم الدولة المستوردة هذه الأسلحة والأدوات فى التعذيب. 18-ينبغي علي الحكومات أن تضمن عدم إعادة أي شخص قسرا إلي بلد آخر قد يكون فيه عرضة لخطر التعذيب. 19-أن تقوم السلطة بتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على منع العنف والتعذيب والمعاملة القاسية. 20-يتعين علي السلطة أن تشكل آليات مستقلة وفعالة لمراقبة أعمال الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بحيث يتسني التحقيق علي الوجه الأكمل في شكاوي التعذيب والمعاملة السيئة. 21-يجب علي الحكومات الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والأطفال, والتحقيق فيه, ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم, وتوفير الإنصاف لضحاياه. 22-يتعين تقديم المسئولين عن التعذيب إلي ساحة العدالة ويجب علي وجه السرعة إجراء تحقيقات نزيهة ووافية في الشكاوي والبلاغات التي تفيد بوقوع تعذيب, ويجب معاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، ويجب توفير سبل اللجوء إلي الدعاوي المدنية واستخدام الإجراءات التأديبية بالإضافة للمحاكمة. 23-لضحايا التعذيب الحق في التعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل, والتعويض المادي, ورد الاعتبار وتوفير الضمانات التي تكفل عدم تكرار الجريمة. 24-ضرورة وجوب تحمل الدولة بصفتها المسئولة عن موظفيها علاج ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم صحياً ونفسياً للعودة إلى المجتمع. 25-يجب علي السلطة بأن تعطي تعريفاً صريحاً للتعذيب كجريمة في قانونها الجنائي الوطني علي نحو يغطي جريمة التعذيب المستقلة وجريمة التعذيب المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم التعذيب المرتكبة في الحرب وما يتعلق بها من جرائم, ويجب أن تضمن بأن تتقيد هذه التعريفات تماماً بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الصادرة 1984(اتفاقية مناهضة التعذيب). 26-ضرورة وقف تجارة التعذيب من استيراد أدوات التعذيب وتسهيل وصولها إلى البلاد. 27-ضرورة إعادة النظر فى قيمة التعويض الذى يحكم به لصالح الضحايا والذى لا يتناسب فى الكثير من الأحوال مع الجرم الذى ارتكب بحقهم وأيضا وضع آلية مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام حتى لا يكون الحصول على التعويض هو فى ذاته مرحلة جديدة من التعذيب. 28-يجب علي الحكومات أن تكفل تمكين محاكمها الوطنية من ممارسة الصلاحية القضائية علي كل شخص يشتبه بأنه ارتكب جريمة التعذيب أو يتهم بارتكابه أو ما يرتبط بها من جرائم.ويجب أن ينطبق أي قانون وطني يجيز التقاضى علي هذه الجرائم علي جميع الأشخاص بغض النظر عن توافر صفة الموظف الرسمى أو إذا كانت هذه الصفة قد زالت عنه. 29-ينبغي أن تكفل الحكومات عدم الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الماضية، ويجب أن تتمكن المحاكم من ممارسة الصلاحية القضائية بشأن التعذيب وما يرتبط به بجرائم تم ارتكابها. 30-ينبغي علي الحكومات أن تكفل عدم وجود حدود زمنية للمسئولية عن مقاضاة شخص مسئول عن التعذيب وما يرتبط به من جرائم، ولا يجوز تطبيق قوانين التقادم علي هذه الجرائم. 31-يجب إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي شامل في حالة وجود أنباء عن وجود جريمة تعذيب, وحيث تتوافر أدلة كافية يجب مقاضاة مرتكبيه من دون انتظار تقديم الشكاوي من الضحايا أو سواهم ممن لهم اهتمام كاف بالقضية. 32-ضمان تمتع النائب العام ومن يمثله باستقلالية كاملة حتى يستطيع إنجاز عدالة منصفة. 33-يجب أن يكون من حق الضحايا المطالبة بقيام السلطات الإدارية والقضائية المختصة بإجراء تحقيق سريع وحيادي ومستقل وشامل في شكاوى التعذيب المقدمة, وإذا توافرت الأدلة الكافية المقنعة يتم مقاضاة الجاني. 34-ينبغي علي الحكومات أن تكفل حماية الضحايا والشهود وعائلاتهم بحماية كافية قبل وأثناء وبعد المحاكمة. 35-العمل المجتمعى على نشر ثقافة مناهضة التعذيب وعدم السكوت عليه وعدم الرضاء به والتسليم له. 36-إجراء تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة وعلى وجه السرعة، كلما وجدت أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب ضد المواطنين وذلك عملا بنص المادتين (13،15) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 37-كما يجب اتخاذ تدابير وقائية لتقليل احتمالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، ومنها وضع حد لعزل المحتجزين ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك بسرعة السماح للمحامين والأطباء وأفراد الأسرة بمقابلة المقبوض علية أو المحتجز. 38-إصدار الحكومة المصرية الإعلانين الخاصين بقبول المادتين (21،22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللتين بمقتضاهما يمكن للجنة. مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة تلقي الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص وتتعلق بانتهاك الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية. 39-إخضاع رجال الأمن والأطباء المكلفين برعاية السجناء لدورات تدريبية وتوعية مستمرة حول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان احترامها. 40-السماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز المصرية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها. 41-إلغاء كل القوانين والقرارات واللوائح التى تربط ترقية أفراد الأمن بحسب كم ما ينجزونه من قضايا بغض النظر عن حقيقة الاتهامات حتى لا يكون ذلك سبباً للجوء أجهزة الأمن للتعذيب. 42-تفعيل آلية مراقبة أعمال النيابة العامة. 43-استقلالية الطب الشرعي عن وزارة العدل ويصبح جهة مستقلة بذاتها، وتزويده بالإمكانيات الفنية التي تعزز قدراته علي الوصول للتشخيص الدقيق للحالات التي يفحصها، ودعم قدراته بالموارد البشرية التي تسمح له بإصدار تقاريره في وقت مناسب إلى جانب محاسبة الأطباء الذين يثبت أن تقاريرهم بها أخطاء متعمدة. 44-تدريب رجال الأمن علي احترام حقوق الإنسان وفقاً للاتفاقيات الدولية واتخاذ وزارة الداخلية إجراءات لتعزيز قدرات إدارة التفتيش والرقابة علي نحو يكفل منع التجاوزات التي تقع من ضباط وأفراد الشرطة بحق المواطنين. 45-تفعيل الجزاءات الداخلية وإعلانها ومنع عودة الضباط المدانين في جرائم التعذيب إلي عملهم. 46-تفعيل رقابة التفتيش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن تجاوزات الضباط والأفراد وإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى التعذيب. 47-إيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق. 48-إقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب. 49-تعويض المجنى عليهم من الأموال الخاصة للجناة. 50-إعادة النظر فى كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا لرؤسائهم وذلك لأن ذلك يجعلهم يعملون تحت ضغط وقد يلجئون للتعذيب. 51-فيما يخص القضاء ضمان استقلاليته ومراعاة تفادى إصدار بعض المحاكم أحكاما في قضايا التعذيب لا تتناسب مع حجم الجريمة بما لا يشكل ردع لمرتكبي تلك الجرائم، وتأخير الفصل في دعاوي التعذيب مما يولد شعورا لدي المجني عليهم وأسرهم بالسخط وعدم الانصاف لحقوقهم، وفي الأحوال التي يعاقب فيها ضباط متهمين بقضايا تعذيب تحدد لهم جلسات نقض في وقت قياسي مقارنة بقضايا أخري، كما تصدر أحكام القضاء بإدانة الضباط دون العزل ويحكم بمبالغ تعويضية ضئيلة بشكل لا يتناسب مع طبيعة الجرم وحجم الأضرار.