تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر 24 دعوى قضائية، تطالب جميعها ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعادته مرة أخرى، وورود مسودة مواد الدستور في بطاقات إبداء الرأي. كانت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إسلام توفيق الشحات، قد أوصت بإصدار حكم قضائي بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإداري بنظر جميع الدعاوى التي تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته. وذكرت الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس، تنص على "أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب للاستفتاء في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. وقالت الدعاوى إنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري، وكذا القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو، وبالتالي فإننا أمام صراحة النص، ولا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الأحوال. وكشفت الدعاوى أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية صادر عن جمعية غير مكتملة قانونًا ولا دستورًا، لأنها اجتمعت ب 85 عضوًا فقط في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو، وبالتالي فإن جميع التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه هذه الجمعية غير القانونية من مواد دستورية، فتصبح هى والعدم سواء لصدورها عن لجنة تشكيلها باطل.