أعلنت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، اليوم، عن الأسباب التى ارتكزت إليها محكمة استئناف القاهرة، فى تعويض الممثلة حبيبة بمبلغ قدره مليون جنيه عن قضية تعذيبها. قالت الجمعية فى بيانها اليوم إن محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف، أودعت أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق، والمقضى فيها بمبلغ مليون جنيه لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها وأجبراها على الاعتراف بقتل زوجها. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تم ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى "أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع"، قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه. وأشارت المحكمة إلى أنه لم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ، ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى. أضافت: " كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه الأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية". رأت المحكمة فى مجال تقدير التعويض فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها مما أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها. أضافت أنه حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت، وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قد قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً. يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة. وقالت" إذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم، إن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وآخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى". ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. أما فى دعوى الضمان الفرعية حكمت المحكمة بإلزام المستأنف عليه(الضابط) بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت برفض الاستئناف رقم 3186/128ق، 3788/129ق، 3874/129ق وإلزام رافع كل منه مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ذكرت الجمعية أن وقائع القضية ترجع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة واتهمت بقتل زوجها واعترفت بالجريمة تحت تأثير الإكراه على الاعتراف، نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو ياسر إبراهيم عبد الحميد، حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها،وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل، قضت منهم حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل.