رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 9 مايو 2024    رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 بعد الانخفاض في البنوك    خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي يشجع الدعم المادي وليس العيني    مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد    «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود الرامية لحلها    أنشيلوتي: هذا هو أفضل فريق دربته في مسيرتي    في بيان رسمي.. الزمالك يشكر وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة    فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز    «جريشة» يعلق على اختيارات «الكاف» لحكام نهائي الكونفدرالية    مع قرب بداية شهر ذو القعدة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    من يرفضنا عايز يعيش في الظلام، يوسف زيدان يعلق على أزمة مؤسسة "تكوين" والأزهر    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    ليس مرض مزمن.. سبب وفاة والدة كريم عبد العزيز    القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    محافظ الإسكندرية يكرم فريق سلة الاتحاد لفوزهم بكأس مصر    هل يعود إلى الأهلي؟... مصدر يوضح موقف محمد النني الحالي مع آرسنال    أيمن يونس: واثق في لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفدرالية.. وزيزو "قائد الأحلام"    تعرف على موعد إرسال قائمة المنتخب الأوليمبي    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه لمواقف القيادة السياسة بشأن القضية الفلسطينية    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    ماجد عبدالفتاح: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين    أخبار الحوادث اليوم: حجز السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل بالتجمع.. والسجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    حسام الخولي ل«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في ختام الأسبوع الخميس 9 مايو 2024    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا|فيديو    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات يناقش «الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي»    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى قضية تعذيب القرن: استئناف القاهرة تودع أسباب الحكم بتعويض حبيبة بمليون جنيه
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 11 - 2012

أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق والمقضى فيها بمبلغ مليون جنية لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها واجبراها على الاعتراف بقتل زوجها، حسبما أعلن "محمد زارع" - رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء".
وترجع الوقائع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وقد اتهمت بقتل زوجها وقد اعترفت بالجريمة، وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو/ ياسر إبراهيم عبد الحميد حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها.
وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منهم الممثلة حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل.
هذا وقد ارتكنت المحكمة فى أسباب حكمها بالتعويض لعدة أسباب وهى:
- ..................... من حيث ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى أن (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع...) قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه التي لأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية..........................
- إلا أنه فى مجال تقدير التعويض فإن المحكمة ترى فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها وقد حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة............................................
- وإذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم أن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وأخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى.........................
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ثالثاً: برفض الاستئناف رقم 3186/128ق، 3788/129ق، 3874/129ق وإلزام رافع كل منه مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.