أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الرابعة تعويضات مستأنف أسباب الحكم بالتعويض فى القضية رقم 3751 لسنة 129ق والمقضى فيها بمبلغ مليون جنية لصالح الممثلة حبيبة عن تعذيبها واجبراها على الاعتراف بقتل زوجها، حسبما أعلن "محمد زارع" - رئيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء". وترجع الوقائع إلى أن الممثلة حبيبة كانت متزوجة وقد اتهمت بقتل زوجها وقد اعترفت بالجريمة، وذلك تحت تأثير الإكراه على الاعتراف نتيجة للتعذيب الذى لاقته من قبل ضابط المباحث المدعو/ ياسر إبراهيم عبد الحميد حيث تعرضت للسب ولكافة أنواع الشتائم والإهانات بالإضافة لضربها وركلها بالأيدي والأرجل والعصي والخراطيم وتهديدها بهتك عرضها. وبعد ذلك أحيلت محكمة جنايات الجيزة وقيدت الدعوى برقم 6849 لسنة 1999 جنايات الهرم والتى قضت بمعاقبة الممثلة حبيبة بالسجن لمدة عشر سنوات مع الشغل قضت منهم الممثلة حبيبة خمس سنوات بين غياهب السجون، وبعد مرور خمس سنوات فوجئت بالقبض على المتهمين الحقيقيين أثناء بيعهم لمقتنيات زوجها القتيل. هذا وقد ارتكنت المحكمة فى أسباب حكمها بالتعويض لعدة أسباب وهى: - ..................... من حيث ثبوت عناصر المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وخصوصاً وأن الشارع إذ نص فى المادة 174/1 من القانون المدنى أن (يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع...) قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعة سوء اختياره لتابعه أو تقصيره فى رقابته أو توجيهه ولم تكن غاية المشرع من هذا الحكم أن يقصر مسئولية المتبوع على الخطأ الذى يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو أن تكون الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطأ بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كانت الوظيفة هى التى هيأت للتابع بأية طريقة فرصة ارتكاب الخطأ ويدخل فى ذلك استغلاله للعمل المنوط به يستوى فى ذلك أن يكون الفعل المؤثم قد ارتكب لمصلحة المتبوع أو بسبب باعث شخصى كما يستوى أن يكون الباعث منفصلاً عن الوظيفة أو لا علاقة لها بها إذ تقوم المسئولية فى هذه التي لأحوال على أساس استغلال التابع لوظيفته وجنوحه إلى إساءة استخدامها وهو ما دفع الشارع إلى أن يفترض سوء اختيار المتبوع لتابعه وتقصيره فى مراقبته فأوجب عليه ضمان خطئه بتقرير مسئوليته ولازم ذلك أن المسئولية تقوم حتماً فى جانب المتبوع متى تحققت التبعية ووقع الفعل المؤثم من التابع وارتبط العنصران بعلاقة السببية.......................... - إلا أنه فى مجال تقدير التعويض فإن المحكمة ترى فى ضوء الظروف الملابسة من كون المدعية تعرضت لإكراه بدنى ونفسى جعلها تعترف بجريمة لم تقترفها أدى إلى إدانتها جنائياً بعقوبة مغلظة أمضت منها خمس سنوات مقيدة الحرية بالسجن مما كبدها بلا شك أموال طائلة وهى بالسجن وهو أمر معلوم بالعلم العام للكافة إضافة إلى أنها تعمل بمهنة التمثيل كما هو ثابت من المستندات وكانت تتربح منها وقد حال السجن بينها وبين ممارسة عملها مما أضاع عليها فرص الكسب المشروع والتربح فضلاً حجبها عن العمل فترة من الوقت وعدم ظهورها للجمهور مدة طويلة واتهامها بالقتل لزوجها قلل من فرصة طلبها للعمل ومن ثم التربح مستقبلاً يضاف إلى ما تقدم المساس بجسدها أثناء التعذيب من تابعى وزير الداخلية بصفته بقسم الهرم ومنهم المدعى عليه فى دعوى الضمان بما يتوافر معه الضرر المادى بالإضافة إلى الضرر الأدبى الذى أصابها من جراء التعذيب الذى تعرضت له الأمر الذى ترى معه المحكمة فى مبلغ قدره مليون جنيهاً تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية الأدبية التى حاقت بالمستأنفة............................................ - وإذ كان الثابت للمحكمة من أقوال المدعية المستأنفة فى أسباب الحكم الصادر فى الجناية رقم 28608/2003 الهرم أن أكثر من شخص قاموا بتعذيبها بقسم الهرم فمنهم من كان يقوم بحملها وإلقائها على الأرض وأخر يضربها بعصا على كتفها من الخلف وثالث ممسك بسلك كهربائى وتهديدها بتوصيله بالتيار الكهربائى......................... فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولاً: بقبول الاستئنافات شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف رقم 3751/129ق ليكون مبلغ التعويض قدره مليون جنيه وألزمت وزير الداخلية بصفته مصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: فى دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى لوزير الداخلية بصفته ما يؤديه للمستأنفة فى الاستئناف رقم 3751/129ق من تعويض قدرته المحكمة فى أسباب حكمها يخص نصيب المستأنف عليه وألزمته بالمصاريف الاستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً: برفض الاستئناف رقم 3186/128ق، 3788/129ق، 3874/129ق وإلزام رافع كل منه مصروفاته ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.