وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر بشأن تغليظ عقوبة حيازة وتصنيع والاتجار في الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، لتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. وقرر الدكتور علي عبدالعال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي عليه. كما تم تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. كما نص مشروع القانون على أن " يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة (1 مكرر) من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أوضح القانون في مادتين إضافيتين تصاريح إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. كما تضمن مشروع القانون مادة تنص على حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (5) توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك. وكانت الجلسة العامة قد ناقشت تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي حول مشروع القانون الذي عرضه النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية.