يسعى البرلمان إلى تشديد عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء، في تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الجديد، وإقرار عقوبة جديدة على حاملي مسدسات الصوت، وغيرها من الأسلحة التي لم تكن مدرجة من قبل. ويهدف مشروع قانون تعديل قانون الأسلحة والذخيرة الذي ناقشه مجلس النواب، اليوم، بجلسته العامة إلى تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير في قيمة العملة. وجرى إضافة مادة (1) مكرر لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالقانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها. وتضمنت المادة رقم 25 مكرراً (أ) استحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات، وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، مع تشديد العقوبة في حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما. تضمنت المادة الثالثة إضافة جدول تحت مسمى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى هذا القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يُدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر. وتناولت المادة الرابعة تحديد مدة ستة أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم للشروط والإجراءات المتعلقة، لتكييف أوضاع حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. كما نص القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالقانون، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة.