هشام الصافوري بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، ببطلان البند رقم واحد من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب، والتى تحرم مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، بناء على الدعوى التى أقامها أحد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة، ويحمل جنسيتها، على أساس أن هذا النص يمثل تمييزا غير مبرر من الناحية الدستورية، ويحرم فئة من المصريين من حقوقهم السياسية بدون مقتضى، ثار جدل واسح حول هذا الحكم بين النخب والأوساط السياسية، مما دعا البعض للتساؤل عن إمكانية تسلل أعضاء يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو ينتمون لتنظيم «داعش» ممن يحملون الجنسيتين الليبية، أو العراقية ، إلى مجلس النواب المقبل، مؤكدين أن الحكم لن يطبق على من يحمل جنسية دولة معادية، حيث إن القانون يسمح بإسقاط الجنسية إذا كانت لدولة فى حالة حرب مع مصر أو قُطِعَت العلاقات الدبلوماسية معها. وفيما يتعلق بالقواعد المنظمة لترشح المتجنس بالجنسية المصرية، أوضح صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قانون الجنسية الذى حدد فى مادته التاسعة تلك القواعد، حيث نصت على عدم جواز مباشرة المتجنس لحقوقه السياسية إلا بعد 5 سنوات من حصوله على الجنسية. من جانبه، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للبرلمان، تصحيح لخطأ منذ البداية من حرمان الكوادر المصرية، التى تحمل جنسية أخرى، من المشاركة فى بناء الوطن من خلال العمل البرلمانى. وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ترشح المصريين مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية لا يشكل أى مخاطر على الحياة التشريعية، وأن تلك التخوفات والتخوين حالة هيستيرية، أصابت السلطة والمجتمع فى الآونة الأخيرة، محذرًا من أن استمرار هذه الحالة يدمر الذات ولا يصلح المجتمع. وأشار، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، سيقضى إلزاما بإعادة فتح باب الترشح من جديد للمرشحين على المقاعد الفردية والقوائم، وذلك بعدما فتح الباب للمصريين بالخارج مزدوجى الجنسية بالترشح، الأمر الذى يترتب عليه إعادة تشكيل القوائم الانتخابية من جديد. وقال خالد العوامى، أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية: إن التعليق على أحكام القضاء أمر غير مستحب خصوصا أن حكم المحكمة الدستورية جاء بناء على نص الدستور، مطالبا البرلمان المقبل بضرورة إعادة النظر فى هذه المادة بالدستور وتعديلها. وأوضح أمين إعلام حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الأمر سيصبح خطيرًا حال وجود مزدوجى الجنسيات فى البرلمان نظرًا لاطلاعهم وإبداء آرائهم فى قضايا تمس الأمن القومى المصرى وتتعلق بقرارات واتفاقيات مصيرية، الأمر الذى يثير الخوف من انحياز مزدوج الجنسية للدولة الأخرى التى ينتمى لها. من ناحيته أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب، كان متوقعا منذ صدور قانون انتخابات مجلس النواب، لأن هذا النص يخالف أحكام الدستور، وكان من أكثر النصوص غير الدستورية بروزا فى قوانين الانتخابات. وأضاف "كبيش أن هذا الحكم يترتب عليه تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ليتم حذف عبارة " أن يكون المترشح متمتعا بالجنسية المصرية منفردا"، وموضحا أنه بعد صدور حكمين من "الدستورية" بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، وعدم دستورية حظر ترشح مزدوجى الجنسية، عادت العملية الانتخابية للمربع صفر، وتجب دعوة الناخبين للاقتراع من جديد سواء على القوائم أم الفردى بعد الانتهاء من تعديل القوانين. وأوضح أنه فى حال إذا ما استقر التحالف الانتخابى على خوض الانتخابات بنفس القائمة التى تقدم بها فى المرة الأولى يحق له التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات لاعتماد ترشح قائمته، خصوصا أن اللجنة العليا أعلنت أنها تضع فى الاعتبار الإجراءات السابقة فى العملية الانتخابية، وأنه إذا حدث تغيير فى القائمة تقدم القائمة الجديدة أوراقها وفقا للتعديل وتقدم فى هذه الحالة مستندات وأوراق المرشحين الجدد فى القائمة. وقال الفقيه الدستورى: إن هذه المشكلة سببها مسألة الكوتة، وإنه كان من الممكن إما أن يتم الاتخاذ بالنظام الفردى المطلق، أو الاتخاذ بنظام القائمة النسبية وإلغاء الفردى، مضيفا أنه فى مصر يتم الاختيار على أساس الأشخاص وليس البرامج. وطالب ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ومقرر عام ائتلاف الجبهة المصرية، بضرورة وضع ضوابط على اختيار مزدوجى الجنسية للمشاركة فى البرلمان المقبل، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح. وأضاف قورة أن تمثيل المصريين فى الخارج بالبرلمان قرار جيد، لافتا النظر إلى ضرورة دراسته بدقة قبل إقراره حتى لا يترشح حاملون لجنسيات معادية لمصر بانتخابات البرلمان. وأوضح مقرر عام ائتلاف الجبهة المصرية، أن الحكم بعدم دستورية منع مزودجى الجنسية من الترشح للبرلمان كان متوقعا، خصوصا مع عدم وجود نص متعلق بهذا المنع فى الدستور المصرى، مشيرا إلى أن الأصل فى القانون هو الإباحة وليس المنع وهو الأمر الذى تم تطبيقه مع مسألة مزدوجى الجنسية. وانتقد المستشار أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال ترشح مزدوجى الجنسية للانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالبا إياهم بإسقاط الجنسية الأخرى غير المصرية حتى يتم قبولهم كنواب للشعب المصري. وتابع الفضالي، إنه لا يمكن لمن أقسم الولاء للعلم الكندى أو الأمريكى أن يخلص للمصريين، لأن هذا فيه ازدواجية ولاء، مضيفا أن عددا من مزدوجى الجنسية يخضعون لضغوط من البلاد، التى يحملون جنسيتها لتنفيذ أهدافها، متسائلا:"هل يقبل المصريون أن يكون مرشحهم فى مجلس النواب هو نفس المرشح فى دولة أخرى؟، وبالتالى يجب أن يكون مرشحو البرلمان وطنيين ولا يحملون جنسية أخرى". وأضاف الفضالى، أنه تم تدشين حملة شعبية ، لمنع انتخاب وترشيح مزدوجى الجنسية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع كل الأحزاب والقوى السياسية والتحالفات التى تعارض هذا القرار. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، بأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما يسمح بترشح مزدوج الجنسية للبرلمان،على الرغم من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت أحكامها على غير ذلك، حيث قد أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحكاما مهمة أرست مبدأ جديدا مفاده عدم أحقية مزدوجى الجنسية فى عضوية البرلمان، وذلك من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة، فى الطعن رقم 1960 لسنة 47 القضائية عليا، فى يوم السبت الموافق 4 /11 /2000 ولفت محسن النظر إلى أنه طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، سيتم تعديل قوانين الانتخاب بشكل يسمح لمزدوجى الجنسية الترشح، ويجب حذف هذا الشرط من قانون مجلس النواب، وأيضا من شروط الترشح ، وأيضا من إجراءات الترشح التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تعديل تعريف المصرى المقيم فى الخارج أيضا، حيث لن يشترط فى تعريفه أن يكون منفرداً بالجنسية المصرية، ويمكن للمزدوج الترشح، حتى ولو كانت الجنسية الأخرى هى الجنسية الإسرائيلية. وأكد أن هذا يعنى أنه سيتم فتح باب الترشح مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، على نظام القائمة وأيضا على نظام الفردى، سواء على نفس دوائرهم فى حالة عدم تعديلها، أم على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، مما سيزيد عدد المرشحين إلى ضعف العدد السابق على أقل تقدير، مما يستتبع معه تأخر العملية الانتخابية إلى ما بعد شهر أغسطس على أقل تقدير.