أصدر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1 / 7 / 2011. وقالت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم الجمعة ، إن هذا القرار جاء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 / 6 / 2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات متضمنا استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30 % بدلا من 20 % من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30 / 4 /2008 وبدون حد أقصى. وأوضحت أنه عند أعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات يراعى ما يلي:- أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت في 1 / 5 /2008 :- 1 - اعتبارا من 1 / 7 / 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1 / 5 / 2008 لتكون نسبة الزيادة 30 %بدلا من 20 % من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات في 30 / 4 / 2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القوانين الآتية: أ - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. ب - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30 / 4 / 2008. ج - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. د - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. ه المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك في ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه ، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي. 2 - يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009 و 2010 و 2011 ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010. 3 - تستحق فروق الزيادات اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ولا يتم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ. 4 - يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي: أ - معاش الإجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش. ب _ إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ج - المنحة القررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998. 5 - تستحق الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وتوزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1 / 7 / 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش. 6 - تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش. 7 - تستحق فروق الزيادات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. 8 - إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.