انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مناطق حيوية في تل أبيب وبئر السبع بإسرائيل | فيديو    جناح ضيف الشرف يناقش إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية بمعرض أبو ظبي    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    عيار 21 بعد الانخفاض.. سعر الذهب بالمصنعية اليوم الجمعة في الصاغة    أسعار اللحوم اليوم 3-5-2024 للمستهلكين في المنافذ ومحلات الجزارة    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    إسرائيل: تغييرات في قيادات الجيش.. ورئيس جديد للاستخبارات العسكرية    طائرات الاحتلال تستهدف محيط مسجد "أبو شمالة" في تل السلطان غرب رفح الفلسطينية    ملف يلا كورة.. قرعة كأس مصر.. موعد مباراتي المنتخب.. فوز الزمالك.. وطلب الأهلي    جمال علام: أناشد جماهير الأندية بدعم منتخب مصر.. والاتحاد نجح في حل 70% من المشكلات    خالد الغندور: محمد صلاح «مش فوق النقد» ويؤدي مع ليفربول أفضل من منتخب مصر    إبراهيم سعيد: مصطفى شوبير لا بد أن يكون أساسي فى تشكيل الأهلي علي حساب الشناوي وإذا حدث عكس ذلك سيكون " ظلم "    أحمد الكأس: سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008    «تغير مفاجئ في الحرارة».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر والظواهر الجوية المتوقعة    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    «دفاع الشيوخ»: اتحاد القبائل العربية توحيد للصف خلف الرئيس السيسي    «زي النهارده».. اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو 1991    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    موعد جنازة «عروس كفر الشيخ» ضحية انقلاب سيارة زفافها في البحيرة    تحذير شديد اللهجة حول علامات اختراق الواتساب    ميزة جديدة تقدمها شركة سامسونج لسلسلة Galaxy S24 فما هي ؟    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    رسائل تهنئة شم النسيم 2024    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    ماما دهب ل ياسمين الخطيب: قولي لي ماما.. انتِ محتاجة تقوليها أكتر ما أنا محتاجة أسمعها    شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن    حسام موافي يكشف سبب الهجوم عليه: أنا حزين    بسعر 829 جنيها، فاكسيرا توفر تطعيم مرض الجديري المائي    بعد تصدره التريند.. حسام موافي يعلن اسم الشخص الذي يقبل يده دائما    سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة جنوب مدينة غزة    مباراة مثيرة|رد فعل خالد الغندور بعد خسارة الأهلى كأس مصر لكرة السلة    أمين «حماة الوطن»: تدشين اتحاد القبائل يعكس حجم الدعم الشعبي للرئيس السيسي    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    خطوات الاستعلام عن معاشات شهر مايو بالزيادة الجديدة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    بسبب ماس كهربائي.. إخماد حريق في سيارة ميكروباص ب بني سويف (صور)    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تركيا تفرض حظرًا تجاريًا على إسرائيل وتعلن وقف حركة الصادرات والواردات    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الببلاوي يصدر قرارا بشأن قواعد تنفيذ الأحكام الخاصة بتعديل زيادة معاشات 2008
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 08 - 2011

أصدر الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، القرار رقم 436 لسنة 2011 بشأن قواعد تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات اعتبارا من 1 / 7 / 2011.
وقالت وزارة المالية ، في بيان لها اليوم الجمعة إن هذا القرار جاء تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 26 / 6 / 2011 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام وبزيادة المعاشات متضمنا استبدال نسبة زيادة المعاشات للمخاطبين بأحكام القانون المشار إليه لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات حتى 30 / 4 /2008 وبدون حد أقصى.
وأوضحت أنه عند أعمال الأحكام الخاصة بزيادة المعاشات يراعى ما يلي:-
أولا : فيما يتعلق بالمعاشات التي استحقت في 1 / 5 /2008 :-
1 - اعتبارا من 1 / 7 / 2011 يتم تعديل نسبة زيادة المعاشات التي استحقت في 1 / 5 / 2008 لتكون نسبة الزيادة 30 \% بدلا من 20 \% من قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات وإعانات في 30 / 4 / 2008 بدون حد أقصى وتستحق هذه الزيادة للمخاطبين بأحكام القوانين الآتية:
أ - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
ب - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي الإصابي غير المنهى للخدمة ما لم تتوافر في شأن المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة حتى 30 / 4 / 2008.
ج - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
د - قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
ه المعاشات المستحقة للعاملين بمنشأت القطاع الخاص التي آلت للدولة أو المستحقين عنهم، وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 93 لسنة 1980، وذلك في ضوء ما ورد بهذا المرسوم وقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية المشار إليه ، وكذلك قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 ، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62لسنة 1986 في شأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير
المختص بتنفيذ قانون التأمين الاجتماعي.
2 - يتم تعديل زيادات المعاش المستحقة عن أعوام 2009 و 2010 و 2011 ، وكذلك الزيادة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010.
3- تستحق فروق الزيادات اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ولا يتم صرف أي فروق مالية عن الفترة السابقة على هذا التاريخ.
4- يستبعد من وعاء حساب الزيادة ما يلي:
أ - معاش الإجر المتغير المستحق وفقا للقانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ، وكذلك الزيادات التي أضيفت إلى هذا المعاش.
ب _ إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقا لنص المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - المنحة القررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1998.
5- تستحق الزيادة بدون حد أدنى أو أقصى، وتوزع فروق الزيادات على المستحقين في المعاش في 1 / 7 / 2011 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
6- تستحق فروق الزيادات بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
7- تستحق فروق الزيادات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات.
8- إذا كان المستحق في تاريخ استحقاق فروق الزيادات يجمع بين معاشين أو أكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9 - تعتبر فروق الزيادات جزءا من المعاش اعتبارا من 1 / 7 / 2011 وتسري في شأنها جميع أحكامه ، وترتيبا على ذلك تدخل فروق الزيادات في تحديد الحقوق الآتية:-
أ - معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب - قيمة إعانة العجز المقررة وفقا للمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ج - الجزء المستحق الصرف من المعاش في حالة الحصول على دخل من عمل بالنسبة للمستحقين.
د - حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ه حدود الجمع بين المعاشات ، وذلك بالنسبة لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/ 7 / 2011.
و - معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق في حالات رد المعاشات.
ز - المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة تحديد معاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين.
ح - منحة الوفاة.
ط - نفقات الجنازة.
ى - منحة زواج البنت أو الأخت.
ك - المنحة التي تستحق للابن او الأخ عند قطع المعاش.
ل - جزء المعاش الجائز استبداله.
10- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية:-
أ - نسبة الاشتراك في تأمين المرض .
ب - جزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة.
ثانيا: يراعى بشأن البند ثانيا من منشور عام رقم 7 لسنة 2008 بالأحكام الخاصة بزيادة المعاشات المقررة اعتبارا من 1 / 5 / 2008 أن يتم تطبيق القواعد المشار إليها على الزيادات المستحقة أعوام 2008 و 2009 و 2010 و 2011 بعد تعديلها وفقا لما سبق بالقيمة الجديدة اعتبارا من 1 / 7 /2011.
ثالثا: فيما يتعلق بالجهة التي تتحمل بقيمة الزيادة :-
تتحمل الخزانة العامة وصندوق التامين الاجتماعي باعباء هذه الزيادة كل كل فيما يخصه وفقا للقانون أو قرار رئيس الجمهورية الصادر بالزيادة 0رابعا: يراعى بشأن زيادات المعاش المستحقة بقراري رئيس جمهورية مصر العربية رقمي 147 لسنة 2009 و 127 لسنة 2010 ما يلي:
1- تكون الزيادة بنسبة 10\% من معاش الأجر الأساسي وزيادته المستحق لصاحب المعاش في 30/ 6 من سنة تقرير الزيادة.
2-ستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا والقصوى للمعاش.
3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقنون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما.
4- توزع الزيادة في المعاش بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 30 / 6 من سنة تقرير الزيادة.
5- إذا كان المستحق في تاريخ الزيادة يجمع بين معاشين أو أكثر فيستحق الزيادة عن كل من المعاشات التي يستحقها في هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
6- تدخل الزيادة في تحديد الحقوق المشار غليهما بالبند رقم 8 من أولا من هذا المنشور .
7_ تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات المشار إليهما بالبند رقم 9 من أولا من هذا المنشور.
8- يعمل بالقواعد المشار إليها بهذا البند اعتبارا من تاريخ استحقاق الزيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.