حرصاً من هيئة القضاء العسكرى على مصلحة من اجريت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن أحداث الاخلال بالأمن التى تمت فى الفترة التى اعقبت ثورة 25 يناير 2011. ونظراً لما تلاحظ لأجهزة الهيئة من عدم المام المحكوم عليهم وذويهم باجراءات الطعن فى تلك الأحكام فقد رأت الهيئة توضيح تلك الاجراءات طبقاً لما هو منصوص عليه فى قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 والمعدل بقانون رقم 16 لسنة 2007 على النحو التالى : 1- أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية فى جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وقد تم التصديق عليها . 2- تقوم أجهزة الهيئة باعلان المحكوم عليهم بعقوبات ىسالبة للحرية بلأحكام المصدق عليها فى محبسهم ولا يعتبر المحكوم عليه قد أعلن بالحكم المصدق عليه الا بعد التوقيع منه على النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوماً المقررة للطعن اعتباراً من تاريخ الاعلان 3- يقدم المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محامى أو غير محام بمقتضى توكيل خاص تقرير بالطعن الى النيابة العسكرية او الى المحكمةالعليا للطعون العسكرية مباشرة فى خلال ستين يوماً من اعلانه بالحكم المصدق عليه .واذا كان المحكوم عليه مسجوناً فله أن يقرر بالطعن فى السجن المودع به على النموذج المخصص لذلك,ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة ادارة السجن الى النيابة العسكرية المختصة . 4- لا يشترط فى المحامى الذى يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولاً للمرافعة أمام محكمة النقض . 5- تقدم الأسباب التى يبنى عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وايداع أسبابه يكونان معاً وحدةاجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقا الآخر ولا يغنى عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وايداع أسبابه لدى المحكمة العليا للطعون العسكرية فى خلال ستين يوماً من ىتاريخ اعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق . 6- فى الأحكام الغيابية الصادرة فى جرائم القانون العام الخاصة بالأحداث الجارية لا يقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة .