حديد عز المنتج الأول عربيا بإنتاج 6.2 مليون طن من الصلب الخام    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لمحور طريق المعامل ورصف جسر مصرف محلة    رئيس الوزراء يبحث التعاون مع وزير الصحة الإيطالي في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية    بوتين: إسرائيل تنفذ تدميرا شاملا ضد المدنيين في غزة    المستشار الألماني يؤيد ترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا    أبو الغيط: اعتراف سلوفينيا بدولة فلسطين يسهم في تحقيق السلام    رمضان السيد: بوركينا فاسو مباراة صعود منتخب مصر إلى كأس العالم    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    عاجل.. كولر يحسم مصيره مع الأهلي وموقفه من عرضي بولندا واليونان    التحريات: لا شبهة جنائية في مصرع عامل سقط داخل صومعة غلال بأكتوبر    بحوزته شوال حشيش.. السجن المؤبد لتاجر الكيف بمنطقة الصف    اعترافات المتهم بإلقاء مادة ك أو ية على طليقته في منشأة القناطر: رفضت ترجعلي فانتقمت منها    الخشت يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "وقف الفنجري"    حكم صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. دار الإفتاء توضح    تكبيرات عيد الاضحي المبارك 2024 كاملة ( فيديو)    مستقبل أوروبا يعتمد على ثلاث نساء.. رئيسة المفوضية أبرزهن    إصابات في قصف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية بجنوب لبنان    محافظ الفيوم يتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء    وزيرة الثقافة: جهود مكثفة لنشر الوعي البيئي للحفاظ على موارد كوكبنا    19 مليار دولار صادرات مصر للولايات المتحدة خلال 10 سنوات    تنفيذ المستوي الثاني من برنامج المعد النفسي الرياضي بسيناء    البورصة المصرية تستهل جلسة الخميس بتباين ومؤشرات خضراء    «الإسكان» تطرح 206 قطع أراضٍ جديدة ضمن برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة    رىيس مجلس الشيوخ يبحث تطوير العلاقات مع مفتي كازاخستان    الأرصاد الجوية: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة    منها «التوتر باعتدال».. نصائح للتخلص من التوتر قبل امتحانات الثانوية العامة    تخصيص 159 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الفيوم    رئيس شؤون التعليم يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالأقصر    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب14 مليون جنيه    تخصيص 14 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان طوال أبام العيد بالفيوم (بالأسماء)    بوسترات فردية لأبطال فيلم عصابة الماكس قبل عرضه بموسم عيد الأضحى.. صور    ياسمين رئيس تتعاقد على بطولة مسلسل خارج السباق الرمضاني    رحلة «أهل الكهف» من التأجيل 4 سنوات للعرض في السينمات    جامعة قناة السويس تحافظ على تقدمها في التصنيف العالمي QS 2025    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    لو هتضحى.. اعرف آخر يوم تحلق فيه إمتى والحكم الشرعى    أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور.. منظمة الصحة العالمية تؤكد    العلاج بالمجان.. قافلة طبية لأهالي قرية سيدي شبيب بالضبعة شرق مطروح    هشام عبد الرسول: أتمنى تواجد منتخب مصر في مونديال 2026    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المحافظ جاى 000!!؟    عميد تجارة عين شمس: التعاون الثقافي والعلمي مع الجامعات الفرنسية مهم للجانبين    قبل التغيير الوزاري، سويلم يقدم كشف حساب لوزارة الري على هامش المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة    ليلة بكت فيها سميحة أيوب.. الأوبرا تكرم سيدة المسرح العربي (بالصور)    منتخب السعودية يفقد تمبكتي أمام باكستان فى تصفيات كأس العالم 2026    أكرم القصاص: طلبات المصريين من الحكومة بسيطة والفترة الماضية شهدت انخفاضا فى الأسعار    أحمد الدبيكي: إتفاقية دولية مرتقبة لحماية العاملين في التخصصات الخطرة    اليونيسف: 9 من بين كل 10 أطفال بغزة يفتقرون للغذاء اللازم للنمو السليم    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    اعرف المدة المناسبة لتشغيل الثلاجة بعد تنظيفها.. «عشان المحرك ميتحرقش»    نجم الإسماعيلي: تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك.. وهذا قراري    ملف رياضة مصراوي.. تصريحات صلاح.. مؤتمر حسام حسن.. تشكيل منتخب مصر المتوقع    واجبات الحج الأربعة.. معلومات وأحكام شرعية مهمة يوضحها علي جمعة    مصادر: خطة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 30%    حظك اليوم برج الأسد الخميس 6-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مهرجان جمعية الفيلم يعرض فيلم «شماريخ» تحت شعار «تحيا المقاومة لتحيا فلسطين» (تفاصيل)    البابا تواضروس يروى كواليس اجتماعه في وزارة الدفاع يوم 3 يوليو    هشام نصر يكشف مفاجأة: الزمالك لم يتم التعاقد مع محترف فريق الطائرة حتى الآن    البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسئول فصمت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروعات مراسيم لتعديل قوانين الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري والأحزاب
نشر في الأهرام اليومي يوم 21 - 03 - 2011


متابعة‏:هيثم سعد الدين
انتهت اللجنة المختصة بصياغة التعديلات الدستورية والقوانين المرتبطة بها التي صدر بتشكيلها قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة من إعداد خمسة مشروعات مراسيم بقوانين لتعديل قوانين‏:‏ تنظيم مباشرة الحقوق السياسية‏,‏ وتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ ومجلس الشعب‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ ونظام الأحزاب السياسية‏.‏ وسيناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل هذه المشروعات, تمهيدا لاستصدارها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأوضحت مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء أن ركائز المشروعات تنظم الترشيح لرئاسة الجمهورية, ولعضوية مجلسي الشعب والشوري, وتتناول: إجراءات التقدم للترشيح, واللجان التي تتولي فحص طلبات الترشيح واستيفاء الشروط والمستندات, وإجراءات الدعوة للناخبين.
كما تتناول تشكيل وإجراءات تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات ولجنة الإنتخابات الرئاسية( انتخابات رئاسة الجمهورية) واللجان القضائية للإنتخابات بالمحافظات, وتشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الإنتخابية, واللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب, بالإضافة إلي فحص الاعتراضات والطعون فيما يصدر من قرارات في كل مرحلة من مراحل الاستفتاء والانتخاب, فضلا عن الطعون في صحة العضوية.
تتضمن تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس مجلس الدولة ورئيسين بمحاكم الاستئناف.
وتنص التعديلات علي أن تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا- من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب.
وفيما يلي نص المشروع:
المادة الأولي
تستبدل بالمواد أرقام3 مكررا, مكررا( أ) ومكررا( ب), ومكررا( ج), مكررا( د), مكررا( ه) مكررا( و) مكررا( ز), مكررا( ط) والمادة(5) والمادة(7) والمادة(15) والمادة(20) والمادة(22) والمادة(24) والمادة(26) والمادة(31) والمادة(32) والمادة(36) من القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المواد الآتية:
مادة3 مكررا:
تجري انتخابات كل من مجلسي الشعب والشوري والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة(88) من الدستور.
مادة3 مكررا( أ):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية:
نائبين من نواب رئيس محكمة النقض, يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص بمجلس الدولة.
رئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي.
تختار المجالس المشار إليها في الفقرة السابقة عضوا احتياطيا للعضوين اللذين اختارتهما.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة ويكون مقرها القاهرة الكبري ويمثلها رئيسها.
مادة3 مكررا( ب):
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية.
مادة3 مكررا( ج):
مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
وإذا قام مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس محكمة النقض.
وإذا وجد مانع لدي أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطي الذي اختاره المجلس الأعلي للجهة التي يعمل بها.
وفي جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع فإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة من قام به المانع وفي هذه الحالة يختار المجلس الأعلي المختص عضوا احتياطيا آخر.
مادة3 مكررا( د):
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها علي الأقل وتكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل.
مادة3 مكررا( ه):
تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف يختاره مجلس القضاء الأعلي التي تقع المحافظة بدائرة اختصاصها وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية تختاره المجالس العليا للجهات المشار إليها وتختار كل من تلك المجالس العليا عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه وتكون مدة رئاسة اللجنة وعضويتها سنتين غير قابلة للتجديد.
مادة3 مكررا( و):
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلا عما هو مقرر لها بهذا المرسوم بقانون بمايأتي:
أولا: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها طبقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون وتحدد الدوائر الانتخابية.
ثالثا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, بمراعاة أحكام المادة(5) من الدستور والمادة(11) من القانون رقم38 لسنة1972 في شأن مجلس الشعب.
رابعا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
خامسا: تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها مع وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة العملية الانتخابية.
سادسا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء
سابعا: تعيين مواعيد الانتخابات التكميلية.
ثامنا: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.
مادة3 مكررا( ز):
علي المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية علي الوجه المبين بالدستور والقانون.
مادة3 مكررا( ط)
يشكل رئيس اللجنة أمانة عامة لها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من في درجته ويكون أمينا عاما للجنة وعضوية عدد كاف من القضاة يختارهم مجلس القضاء الأعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
وتكون عضوية أمين اللجنة وأعضائها من القضاة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة ثانية وأخيرة.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يري الاستعانة به في أي شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين في الدولة.
وفي جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلي الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها وذلك طوال مدة الندب.
مادة5:
تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك في الأول من يناير حتي الثلاثين من إبريل كل عام ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتعرض الجداول في الأول من مايو وحتي الثلاثين من يونيو وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
مادة7:
تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.ويجب أن يتم الابلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
مادة15:
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها.
مادة20:
علي قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.
مادة22:
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات, ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لاجراء الانتخابات بثلاثين يوما علي الأقل.
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور.
مادة24:
تحدد اللجنة العليا للانتخابات عدد اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب وتعين مقارها كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأي وزير الداخلية.
وتتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة علي مستوي الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية, مع تعيين أمين لكل لجنة. وتقوم اللجنة العامة بالفصل في ماتتلقاه من بلاغات وشكاوي ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.
كما تتولي اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب علي أن تشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطي من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية أكثر من لجنة فرعية وبما لا يجاوز ثلاث لجان علي أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها جميعا.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل علي أن يكون من القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية.
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة وعضوا من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين.
علي أنه بالنسبة إلي انتخابات مجلس الشعب التي يجري فيها شغل الدوائر التي يقتصر الترشيح فيها علي المرأة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس وآخر احتياطي وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين مع تعيين أمينين لكل لجنة يختص أحدهما بإجراءات الاقتراع بالنسبة إلي مقاعد المرأة ويختص الثاني بهذه الاجراءات بالنسبة إلي المقاعد الأخري, ولا تجري قرعة بين مندوبي جميع المرشحين إلا رذا زاد عددهم علي ثمانية.
وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخابات أو الاستفتاء إذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها, دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وأن يطلب إلي رئيس اللجنة إثبات مايعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخابات في غير هذه الحالة ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من إحدي جهات الادارة أو اللجنة الانتخابية بالمحافظة ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدي الجهات المختصة بالتصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخا ولو كان موقوفا.
مادة26:
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة علي أن يثبت ذلك بمحضر الاجراءات.
وجمعية الانتخاب هي المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حولها ويتولي رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
مادة31:
لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي.
مادة32:
علي أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه بمايفيد ذلك.
وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه اللجنة شهادته الانتخابية.
وفي هذه الحالة يثبت السكرتير من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابي والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيرها.
مادة36:
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء وعدد ماحصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة علي ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلي اللجنة العليا للانتخابات مباشرة والثانية إلي وزير الداخلية وتحفظ النسخة الثالثة بلجنة الانتخابات بالمحافظة.
المادة الثانية
تلغي المادتان رقما3 مكررا( ح) و8 من القانون المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.