إجماع للخبراء علي استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ناقش ائتلاف الأحزاب عددا من القضايا المطروحة علي الساحة السياسية في اجتماعه الأخير وفيها مشروع تعديل قانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديله بالقانون رقم 173 لسنة 2005 والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتهت اللجنة المختصة بصياغة القوانين المكملة للتعديلات الدستورية من إعداد مشروع مراسيم قانون تنظيم الحقوق السياسية وتعديله والذي سيعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل لمناقشته واستصداره من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. حيث وضح في المذكرة محل العرض في مادة (3) مكرر «أ» أن اللجنة العليا للانتخابات تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من نواب رئيس محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلي ونائبين آخرين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة ورئيسين لمحاكم الاستئناف يختارهما مجلس القضاء الأعلي علي أن تكون هذه اللجنة العليا شخصية اعتبارية عامة يمثلها رئيسها الوضع الذي تري فيه الأحزاب أن هذه اللجنة تفقد استقلاليتها وحياديتها، وقد جاء في مشروع تعديل القانون المقدم من منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب في الباب الثالث الخاص باللجنة العليا في مادة (16) أن هذه اللجنة هي لجنة قضائية مستقلة محايدة وغير قابلة للعزل وتشكل من رئيس وثمانية أعضاء بحيث تقوم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض بترشيح الرئيس وأربعة من الأعضاء من بينهم نواب رئيس محكمة النقض بشرط أن يكون جميع الأعضاء غير قابلين للعزل ويتفرغوا تفرغا كاملا لعضوية اللجنة بالإضافة إلي عدم تولي الأعضاء أي مناصب في الدولة أو الترشح لعضوية أي من المجالس التمثيلية لمدة عامين بعد انتهاء مدة العضوية أو خمسة أعوام من تاريخ الاستقالة أيهما أطول. مهام اللجنة وذكر في مادة (3) مكرر «و» من مرسوم المجلس الأعلي أن تتولي اللجنة العليا للانتخابات عددا من المهام المنوط لها القيام بها ومنها تشكيل اللجان العامة وإعداد الجداول الانتخابية ومراجعتها وتحديثها مع وضع القواعد التنظيمية للدعاية الانتخابية، في حين جاء في مادة (17) من مشروع الأحزاب، إن من اختصاصات هذه اللجنة تقسيم الدوائر الانتخابية وفق قواعد محددة يراعي فيها المساواة بين الدوائر فيما يتعلق بعدد السكان لضمان عدم الإخلال بمبدأ التمثيل المتساوي للسكان بالإضافة إلي إعداد الجداول الانتخابية وفقا لبيانات بطاقة الرقم القومي بالسجل المدني ووضع قواعد لتصويت المصريين العاملين بالخارج وهو ما لم تتضمنه مذكرة المجلس العسكري، علاوة علي وضع جدول زمني للعملية الانتخابية وتحديد عدد اللجان العامة والفرعية وتعيين رؤسائها. مدة اللجنة وحدد المجلس العسكري في مذكرته الخاصة بتعديلات القانون أن تكون مدة اللجنة العليا للانتخابات ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد في حين رأت الأحزاب أن تكون هذه المدة ست سنوات بحيث تمر بأكبر عدد من الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية وحتي المحليات، فيما جاء في مادة (3) مكرر «د» إن اللجنة تجتمع اجتماعا صحيحا بحضور رئيسها وأربعة علي الأقل من الأعضاء علي أن تكون مداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها علي الأقل وهو الأمر الذي ترفضه القوي والأحزاب حيث المطالبة بأن تكون هذه المداولات معلنة ومطروحة للحوار. وقد اعتبرت الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني مشروعهم لقانون تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو الأول من نوعه في مكافحة الفساد للحملات الانتخابية حيث رأي «حافظ أبوسعدة» رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان أن التعديل الذي أجري علي هذا القانون كان مجرد تعديل من الناحية الشكلية فقط ففي مادة (3) مكرر «أ» تضم اللجنة شخصين بحكم منصبهما وهما رئيسا محكمتي استئناف القاهرةوالإسكندرية بالإضافة إلي قاضيين يختارهما مجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة الأمر الذي يفقد اللجنة استقلاليتها وحياديتها ويؤكد أن رفع وزارة العدل يدها عن اللجنة جاء شكليا فقط ووضح ذلك في مادة (3) مكرر «ط» والتي تنص علي أن رئيس اللجنة يشكل أمانة عامة لها برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ويكون أمينا عاما للجنة. وأكد «حافظ» ضرورة أن تكون هذه اللجنة العليا دائمة بحيث تكون لجنة واحدة لكل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وهو ما يؤكد وجهة نظره في أن تكون مدتها ست سنوات بحيث تضم جميع الانتخابات المشار إليها. ويري «حافظ» أن طول مدة هذه اللجنة خاصة إذا كانت جديدة يؤدي إلي ثقة الشعب فيها والاقتناع بقراراتها وتصديقها. وطالب «حافظ» القوي السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الضغط لتنفيذ رؤيتهم في هذا القانون ويتم اتخاذ مواقف موحدة في هذا الشأن بحيث إنه في حالة عدم الاستجابة لرؤيتهم ومراعاتها تتخذ جميعها قرارا بعدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، فلابد أن يكون هناك اتساق بين ما جاءت به الثورة وما نطالب به في قوانيننا السياسية. ضمانات دستورية بينما رأت دكتورة «فوزية عبدالستار» أستاذ القانون الدولي أن إلغاء وجود أشخاص من مجلسي الشعب والشوري داخل اللجنة العليا للانتخابات وهو في حد ذاته خطوة جيدة، خاصة أنها كانت من أهم النقاط المثيرة للقلق فيما يخص تشكيل هذه اللجنة وحياديتها. وطالبت «فوزية» بضرورة وجود ضمانات دستورية تضمن حيادية هذه اللجنة واستقلالها، بينما جاءت وجهة نظرها فيما يخص مدة اللجنة بأن تكون ثلاث سنوات حتي لا يفرز طوال هذه المدة فسادا جديدا نحن في غني عنه وأشارت إلي وعد المجلس العسكري بإلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات القادمة حسبما طالبت الأحزاب بذلك والجميع في انتظار القرار وصدق الوعد. وجود دائم وأكد المستشار «محمود الخضيري» الرئيس السابق لنادي قضاة الإسكندرية النائب السابق لرئيس محكمة النقض أن الانتخابات شأن دائم ومستمر وليس مؤقتا فلابد من وجود لجنة عليا للانتخابات ذات اختصاص دائم ووجود دائم وذات استقلالية فلا تكون تابعة لوزارة ما، وهو ما يوضح أن ما طالبت به الأحزاب والقوي السياسية فيما يخص اللجنة العليا للانتخابات مطالب مشروعة وعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاستجابة لها. وهو نفس ما أكده «توحيد البنهاوي» عضو المكتب السياسي للحزب الناصري حيث يري أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة من المفترض أنه يدير البلاد لفترة مؤقتة وبناء عليه يجب عدم وضع قوانين سوف تستمر لمدة أطول من فترة حكمه، علاوة علي ضرورة عرض هذه القوانين علي الرأي العام للحوار والمشاركة فيها ولكن المجلس العسكري عودنا علي اتخاذ القرارات بعيدا عن الحوار العام ومستمر في فرض رؤيته علي الشعب وهو نفس أسلوب الحزب الوطني حيث يدعو الأحزاب والقوي للحوار علي قوانين مهمة في وقت ضيق ودون جدول أعمال متفق عليه فبدلا من أن يكون هناك اتفاق مسبق بين أطراف الحوار حول آلياته لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه يقوم المجلس العسكري بفرض سياسة الأمر الواقع وهنا لابد من أن تتخذ الأحزاب موقفا موحدا في إطار من التنسيق بينها. عصر التدخل ويري مستشار «محمد عيد سالم» الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي نائب رئيس محكمة النقض أن فكرة أي لجنة يكمن في هدفها بأن تكون مستقلة ولا تدخل لأي طرف في عملها والأهم هو ضمان استقلالية هذه اللجنة في ظل ضوابط معروفة خاصة أن عصر التدخل قد انتهي فعليا.