لليوم ال218..تواصل العدوان على غزة ورفح والمقاومة تستهدف تجمعات الجنود    اعرف سعره في السوق السوداء والبنوك الرسمية.. بكم الدولار اليوم؟    أرخص السيارات العائلية في مصر 2024    ثبات سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 12 مايو 2024    تعرف على مواصفات التاكسي الطائر في موسم الحج 2024    وزير الخارجية التونسي يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق    رسميًا خلال أيام.. موعد صرف مرتبات مايو 2024 بالزيادة المقررة لجميع الدرجات الوظيفية    جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ حملة إشغالات مكبرة بالحي السادس    مستقبل وطن المنوفية يعقد اجتماعًا تنظيميًا لأمناء المراكز وأمناء التنظيم    جيش الاحتلال الإسرائيلي يفصل رفح شرقا وغربا ويأمر السكان بالإخلاء    عاجل.. الرئيس الأمريكي: إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف النار في غزة    رئيس الوزراء الروسي المعين يقدم قائمة بأسماء وزراء حكومته لمجلس "الدوما"    نفاد تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان بعد طرحها بساعتين    4 مصريات يتأهلن للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    مصطفى الشامي: «بلدية المحلة» كان أفضل من الأهلي في معظم فترات المباراة    وزير الشباب والرياضة يفتتح البيت الريفي وحمام سباحة بالمدينة الشبابية في الأقصر    خبير تحكيمي يحسم صحة هدف موديست أمام بلدية المحلة    أحمد عبد المنعم شعبان صاحب اللقطة الذهبية في مباراة الأهلي وبلدية المحلة    اهتمام ثلاثي بضم «محمد صبري» لاعب بروكسي    أطول عطلة رسمية.. عدد أيام إجازة عيد الاضحى 2024 ووقفة عرفات للموظفين في مصر    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    "أشرب سوائل بكثرة" هيئة الأرصاد الجوية تحذر بشأن حالة الطقس غدا الأحد 12 مايو 2024    محمد منير وحميد الشاعري ودياب يشاركون في حفل زفاف ابنة مصطفى كامل    إسلام بحيري يرد على محمد حسان ويوجه رسالة لعلاء مبارك بسبب زجاجة البيرة    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    على الدين هلال: مصر تحملت الكثير فى القضية الفلسطينية ولم تنسق مع الاحتلال    فستان جرئ.. بطلة إعلان "دقوا الشماسي" تحتفل بزواجها    أحمد أيوب: هناك تأييد سياسي وشعبي لموقف الرئيس السيسي تجاه قضية فلسطين    خطأ هالة وهند.. إسلام بحيري: تصيد لا يؤثر فينا.. هل الحل نمشي وراء الغوغاء!    عاجل من "الصحة" بعد سحب استرازينيكا لقاحاتها من الأسواق (فيديو)    تخلص منها فوراً.. علامة إذا وجدتها في البطيخ فلا تأكله    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    "رؤوسهم معلقة ومعصوبي الأعين".. تحقيق يكشف انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين بمركز احتجاز    «التعليم» تعلن حاجتها لتعيين أكثر من 18 ألف معلم بجميع المحافظات (الشروط والمستندات المطلوبة)    أول تعليق من مصطفى شوبير على فوز الأهلي أمام بلدية المحلة بالدوري    «القابضة للكهرباء»: الاستمرار فى تحسين كفاءة الطاقة للمحطات الشمسية التابعة لشركات التوزيع    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    بايدن: سيكون هناك وقف لإطلاق النار غدًا إذا أطلقت حماس سراح الأسرى    وفاة نائب المستشار السويسري أندريه زيموناتزى أثناء رحلة تزلج    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    4 قضايا تلاحق "مجدي شطة".. ومحاميه: جاري التصالح (فيديو)    اليوم.. طلاب ثانية ثانوي بالقاهرة يؤدون امتحاني تطبيقات الرياضيات وجغرافيا    انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق دون خسائر بشرية بالمنيا    تصادم 17 سيارة وهروب السائق.. ماذا حدث على الطريق الدائري؟    خلال تدشين كنيسة الرحاب.. البابا تواضروس يكرم هشام طلعت مصطفى    رئيس جامعة طنطا يهنىء عميد كلية الطب لاختياره طبيبا مثاليا من نقابة الأطباء    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    "صحة أسوان" تنظم قافلة طبية مجانية بقريتى العتمور ودابود    وزير الشباب: إنشاء حمام سباحة وملعب كرة قدم بمدينة الألعاب الرياضية بجامعة سوهاج    تيسيرًا على الوافدين.. «الإسكندرية الأزهرية» تستحدث نظام الاستمارة الإلكترونية للطلاب    رمضان عبد المعز: لن يهلك مع الدعاء أحد والله لا يتخلى عن عباده    الرقابة الإدارية تستقبل وفد مفتشية الحكومة الفيتنامية    رئيس"المهندسين" بالإسكندرية يشارك في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل التعديلات الدستورية

لا تزال التعديلات الدستورية الأخيرة محل جدل‏,‏ وخلاف كبيرين‏,‏ حيث لم تحظ هذه التعديلات بالقبول لدي قطاعات عريضة من فقهاء القانون الدستوري والنخبة السياسية‏,‏ والمثقفين‏,‏ والرأي العام‏,‏ لاسيما أن الجميع اعترفوا بشرعية ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وسلميتها‏. وكذلك شرعية مطالب الثوار‏,‏ بما يعني أن الشرعية الثورية أسقطت الدستور بالكامل‏,‏ وبالتالي لم يعد لهذه التعديلات محال من الإعراب‏,‏ وبموجب الشرعية الثورية كان ينبغي الشروع في إصدار دستور جديد‏,‏ يتلاءم مع الثورة‏,‏ ومطالبها‏,‏ وشرعيتها‏!..‏
ومن ناحية أخري طالب بعض الخبراء بأهمية المشاركة الشعبية في التعديلات مادام الأمر يسير في اتجاهها ومطلوب كوتة للشباب أسوة بكوتة المرأة والفلاحين والعمال وخفض سن الترشيح إلي سن الرشد لأن الشباب بفضلهم نجحت الثورة‏,‏ ولابد من دفعهم للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية‏.‏
وكان لأساتذة وخبراء القانون عدة آراء في التعديل الدستوري لابد من الالتفات لها لنصل لبر الأمان‏,‏ وعدم العودة لما فبل‏25‏ يناير‏.‏
هنا يقول الدكتور صلاح الدين فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة إن ما تم من إجراءات في شأن إدخال بعض التعديلات علي الدستور المصري الصادر في عام‏1971,‏ ينطوي علي العديد من الملاحظات‏,‏ فمن الناحية الشكلية‏,‏ فالدستور المصري علق العمل به‏,‏ وليس له وجود‏,‏ كما أن المشروعية الحالية‏,‏ هي المشروعية الثورية بدليل أن الإجراءات التي اتخذت لحل مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وبعد عرض طلب التعديل الدستوري علي مجلس الشعب تمت علي خلاف المنصوص عليه في دستور‏1971‏ والذي يوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب علي التعديل‏.‏
نائب بالانتخاب
ومن الناحية الموضوعية‏,‏ فإن ما ورد من مقترح لتعديل المادة‏76‏ قد يكون ملائما ومقبولا‏,‏ إلا أنه كان يلزم تعديل المادة‏75‏ الخاصة بشروط شغل منصب الرئاسة من خلال وضع سن كحد أقصي للمرشح‏,‏ ومن جانب آخر‏,‏ كان يلزم انتخاب نائب رئيس الجمهورية‏,‏ بذات الطريقة التي يتم بها انتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وأن يحدد له اختصاصات دستورية حصرية‏,‏ حيث إن المقترح الحالي ينص علي أن يحدد رئيس الجمهورية اختصاصاته‏,‏ وبالتالي يمكن أن يقوم الرئيس بتهميشه‏..‏ أما النص المقترح بتعيين نائب رئيس الجمهورية خلال‏30‏ يوما‏,‏ فإنه لا يوجد جزاء علي مخالفة هذا النص‏,‏ أي أن الرئيس يستطيع أن يعين نائبا له أو لا يعين‏,‏ ولا قيود عليه في ذلك‏,‏ وهنا تثور قضية‏,‏ أن البعض قد يدعي أن قرار تعيين النائب من أعمال السيادة‏,‏ وبالتالي لا يختص القضاء بنظر الطعون المتعلقة بهذا التعيين‏.‏
وفيما يتعلق بالمادة‏88,‏ والخاصة بالإشراف القضائي‏,‏ فإن الدكتور صلاح الدين فوزي‏-‏ يري أنه من الأولي تكريس نزاهة العملية الانتخابية من خلال مؤسسات الدولة كافة‏,‏ والإعلام‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ لأنه يمكن في ظل غياب الشفافية‏,‏ والنزاهة‏,‏ أن يظل القاضي محبوسا مع صندوقه داخل أربعة جدران‏,‏ ويمكن أن يناط بالقوات المسلحة أن تشرف علي أول عملية انتخابية انتقالية‏.‏
تحجيم اختصاصات الرئيس
وكنت أتمني‏-‏ والكلام لرئيس قسم القانون الدستوري بحقوق المنصورة‏-‏ أن يمتد التعديل لاختصاصات رئيس الجمهورية بإلغاء العديد منها‏,‏ والتي هي مكرسة للنظام الرئاسي الذي أري أنه لا يتلاءم مع ثقافة المجتمع المصري‏,‏ ولا يتلاءم مع احتياجات الدولة المصرية ومواطنيها‏,‏ والسبيل في ذلك هو تبني النظام البرلماني‏.‏
أما فيما يتعلق بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية بجواز إصدار دستور جديد للبلاد‏,‏ فإننا نري أنه كان يلزم النص علي وجوبية ذلك باعتبار أننا في مرحلة زمنية جديدة‏,‏ وبمعطيات جديدة‏.‏ وأري أنه من اللازم علي سبيل القطع أن يتم إصدار قانون محاكمة الوزراء أو علي الأقل أن يعاملوا معاملة المواطنين كافة شأن الجنائي من دون أية إجراءات خاصة لأنهم مواطنون يسري عليهم ما يسري علي كافة المواطنين‏..‏ والغريب أن المادة‏(76)‏ اشترطت في من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ألا يكون متزوجا بغير مصري‏,‏ بصيغة المذكر‏,‏ بما يعني بشكل ضمني إمكانية أن يترشح لسدة الحكم السيدات‏,‏ وهو الأمر الذي كان يلزم أن يناقش في ضوء المادة‏2‏ من الدستور‏,‏ والتي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏.‏
تعديل بعض المواد مرفوض
وبشكل عام‏,‏ يري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة‏,‏ أن ثورة‏25‏ يناير ثورة شعبية‏,‏ وقد حظيت بتأييد شعبي كامل‏,‏ولا شك في ذلك‏,‏ ومن ثم فقد أسقطت الثورة النظام الذي قامت ضده‏,‏ وأزالت عنه الشرعية‏,‏ كما زالت الشرعية عن دستور النظام‏,‏ وعن أعمدة النظام أيضا‏,‏ ولم تعد لدستور‏1971‏ أية شرعية‏,‏ كما لم يعد لرئيس النظام شرعية أيضا‏,‏ كما أسقطت الثورة شرعية مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ومن هنا لم يكن معقولا‏,‏ ولم يكن من المنطق أن تنشأ فكرة تعديل بعض مواد الدستور الذي مات‏,‏ ففكرة تعديل بعض المواد مرفوضة دستوريا‏,‏ وقانونيا‏,‏ ومنطقيا‏,‏ هذا من ناحية‏,‏ ومن ناحية أخري اعترف الجميع‏,‏ وعلي رأسهم الرئيس السابق محمد حسني مبارك‏,‏ والمجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ بمشروعية مطالب ثوار‏25‏ يناير‏,‏ وقد تكررت هذه الاعترافات حتي اليوم‏,‏ ومن ثم فقد اكتسبت الثورة شرعية ثورية‏,‏ وشرعية دستورية‏,‏ صحيح أن الثورة لم تستول علي السلطة‏,‏ ومن ثم لم تتحقق لها الشرعية الدستورية في الحكم‏,‏ ولكنها حدثت‏,‏ واستمرت وفقا للأحكام الدستورية‏,‏ والقانونية القائمة وقت حدوثها‏,‏ لان الدستور الذي كان قائما وقت قيام الثورة كان يسمح بالتظاهر السلمي‏,‏ وبالتالي فهي ثورة سلمية شرعية متفقة مع القانون والدستور‏,‏ وكان يجب أن تنتهي إلي وضع أيدي الثوار علي مقاليد السلطة‏.‏
الخروج عن الحدود
أما التعديلات الدستورية‏-‏ كما يقول الدكتور ثروت بدوي‏-‏ فقد صدرت عن لجنة شكلها المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ الذي لا يملك مثل هذه السلطة‏,‏ فالمجلس الأعلي للقوات المسلحة مهمته الدفاع عن البلاد وليس من مهامه سلطة الحكم‏,‏ أو سلطة تعديل أو وضع دستور جديد‏,‏ والتكليف الصادر عن الرئيس السابق إلي المجلس صدر عن رئيس سابق لم يعد يملك سلطة تفويض أحد اختصاصاته السابقة‏,‏ كما أن الرئيس محمد حسني مبارك قد زالت عنه الشرعية كما سبق البيان بقيام ثورة شعب بكافة فئاته‏,‏ واتجاهاته‏,‏ ومن ثم فإن ما قام به من تكليف للمجلس الأعلي للقوات المسلحة منعدم الأثر‏,‏ لأنه صدر ممن لا يملك‏,‏ ولكن أستطيع من ناحيتي أنا شخصيا‏,‏ وفي رأيي الشخصي أن أقرر أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصبح سلطة فعلية تمارس سلطات الحكم بناء علي تكليف ثوار الشعب لها‏,‏ وبناء علي المطالبات العديدة التي صدرت عن هؤلاء الثوار‏,‏ بالمشاركة في إدارة شئون البلاد والوقوف إلي جانب الشعب مما يجعل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة شرعية في حدود المطالب التي طالب بها الثوار‏,‏ ولم يكن من بينها تعديل الدستور الساقط‏,‏ والذي زالت عنه الشرعية‏,‏ ومن ثم يكون المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد خرج عن حدود ما كلف به من الشعب‏,‏ صاحب السيادة‏.‏
وما قامت به اللجنة الموقرة‏,‏ والمشكلة من رئاسة المستشار طارق البشري‏,‏ صاحب السمعة الطيبة‏,‏ وصاحب الفكر الحر‏,‏ هو والعدم سواء‏,‏ لان التكليف الذي كلفت به اللجنة غير شرعي‏,‏ لعدة أسباب‏,‏ أولها عدم اختصاص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإجراء تعديل للدستور الساقط‏,‏ أو بوضع دستور جديد‏,‏ وإنما انحصر التكليف للمجلس الأعلي في المشاركة في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة‏.‏
ثانيا أن تكليف المجلس الأعلي لتلك اللجنة قد قيدها في حدود بضع مواد من الدستور الساقط والذي زالت عنه الشرعية‏,‏ والذي مات‏,‏ ولا يمكن عقلا المطالبة بتعديل بعض أجزاء الجسد الميت‏,‏ وإحياء الميت لم يعد من خيالات العهد الحاضر‏.‏
مخالفات صارخة
وثالثا‏:‏ لقد تضمنت التعديلات مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة‏,‏ وانطوت تعديلات المادة‏76‏ الشهيرة وحدها مخالفات منها‏:‏ الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين حينما ميزت المنتمين إلي أحزاب‏,‏ وتجاهلت‏99%‏ من الشعب المصري من الأشراف المستقلين‏,‏ كما أن المادة‏76‏ قد أهدرت حق التقاضي وهو حق دستوري عالمي‏,‏ إذ أنها منعت الطعن في قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في ذات المادة‏,‏ وحق التقاضي من الحقوق الأساسية المقررة لجميع المواطنين حتي لو لم ينص عليها في الدستور‏.‏
هذا عن مخالفات مشروع تعديل المادة الساقطة‏,‏ وهي أشهر مادة دستورية في العالم‏,‏ فقد جاءت التعديلات بأمور يأباها المنطق‏,‏ وهي إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري قبل وضع دستور جديد يبين طبيعة النظام الجديد الذي يحل محل النظام السابق‏,‏ ومن المعروف أن الإجماع قد انعقد علي ضرورة الأخذ بالنظام البرلماني‏,‏ وما يؤدي إليه من أوضاع وأحكام لا تتفق إطلاقا مع ما قررته اللجنة في تعديلاتها من تعيين نواب لرئيس الجمهورية‏,‏ وهذا أمر صدمت به صدمة كبري‏,‏ ولم أكن أتخيل أبدا أن تتضمن التعديلات مثل هذا الأمر‏,‏ كما أن التعديلات قد افترضت أن دستور‏1971‏ لا يزال حيا‏,‏ وسيعاد العمل به بمجرد انتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئيس جديد‏,‏ أي أن اللجنة قد صادرت علي المطلوب‏,‏ ثم طلبت من الرئيس الجديد الذي حددت مواصفاته اللجنة الموقرة‏,‏ ومن مجلس الشعب الجديد‏,‏ بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد قد يأتي لنا بنظام مختلف تماما‏,‏ وسوف نعيش في ظل رئيس جديد‏,‏ ومجلس تشريعي جديد تم انتخاب أعضاء المجلس والرئيس في ظل أوضاع لا تكفل اختيار نواب الشعب‏,‏ وإنما تؤدي حتما إلي انتخاب فلول النظام السابق بما سوف ينفقه بمليارات الجنيهات التي سوف يقدمها أنصار النظام السابق من ناهبي أموال الشعب‏,‏ والبلطجية ممن سوف تنفق عليهم هذه المليارات لاختيار عملاء وأنصار النظام السابق‏,‏ وفي ظل عدم وجود أحزاب حقيقية بسبب القوانين المكبلة لحرية قيام الأحزاب‏,‏ وحرية ممارسة النشاط السياسي‏.‏
توسيع نطاق المشاركة
دكتورأحمد أبو العينين رئيس نيابة النقض وعضو إدارة البحوث والعلاقات الدولية بمحكمة النقض يقول‏:‏ نظرا لأن الإصلاح الدستوري يعد قضية شعب بأكمله‏,‏ ومطلبا اشتاق إليه الجميع‏,‏ فكان لزاما أن يحال أمر إصدار واقتراح هذه التعديلات الدستورية أولا إلي الشعب ليكون له الأمر الفصل في هذه التعديلات‏,‏ لتكون التعديلات الدستورية نابعة من الشعب ذاته‏,‏ ويتم عن طريق توسيع نطاق المشاركة الشعبية في التعديلات الدستورية‏,‏ باعتبار أن اقتراح هذه التعديلات حق لكل مواطن‏.‏ ولا بد من الإصغاء باهتمام بالغ‏,‏ وإنصات كامل لكل مواطن من شعب مصر‏,‏ ولأن قضية التعديلات الدستورية قضية الشعب بأكمله فإنه يجب أن تتسع دائرة المشاركة بالرأي‏,‏ باعتبار أن الشعب صاحب حق في أن يبدي كل مواطنيه رأيهم بحرية ويعبر عن مطالبه حتي يجيء الإصلاح الدستوري الأمثل ملبيا لآمال وطموحات الشعب‏.‏ ولأن الجميع شريك في هذا الوطن بالتساوي وليس لأحد أن يري لنفسه نصيبا أكبر في هذا الوطن‏,‏ فإن الهدف من هذه التعديلات الدستورية المرجوة هو مصلحة الوطن‏,‏ وصولا إلي تحقيق ديمقراطية سليمة تؤكد أن الإنسان هو حجر الأساس في بناء هذا المجتمع‏.‏
ويقترح الدكتور أحمد أبو العينين أن أقترح تشكيل لجنة تختص بتلقي مقترحات المواطنين‏.‏ حول آرائهم ومقترحاتهم بشأن التعديلات الدستورية الجديدة وتتولي هذه اللجنة فحص هذه الاقتراحات والآراء وتصنيفها ودراستها وعرضها علي اللجنة المشكلة لإعداد التعديلات الدستورية حتي تجيء تلك التعديلات متوافقة ومتناغمة مع آراء ومتطلبات الشعب المصري وحتي يشعر الشعب عند عرض تلك التعديلات عليه للاستفتاء أن هذه التعديلات جاءت نتيجة لآرائه ومتطلباته السابقة وأيضا يعلن الشعب في الاستفتاء أنه يقبل ويتمسك بهذه التعديلات الدستورية‏,‏ مؤكدا عزمه علي الدفاع عنها وعلي حمايتها والتأكيد علي احترامها‏.‏
كوتة للشباب
ويؤكد الدكتور أحمد أبوالعينين أنه بفضل شباب ثورة‏25‏ يناير سيتمكن شعب مصر ولأول مرة من اختيار رئيس جمهوريته اختيارا مباشرا وسيتبع هذه الخطوة حتما خطوات أخري لازمة في استكمال الديمقراطية‏,‏ ومع ذلك نجد المادة الخامسة من القانون رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ في شأن مجلس الشعب تشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل يوم الانتخاب‏,‏ وفي نفس السياق تشترط المادة السادسة من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشوري أن يكون بالغا من العمر‏35‏ سنة‏,‏ لذلك أري تخصيص‏(‏ كوتة‏)‏ بمجلسي الشعب والشوري للشباب البالغ سن الرشد القانوني‏21‏ سنة ميلادية‏,‏ وسندنا في ذلك‏,‏ منح الرسول صلي الله عليه وسلم الشباب مواقع حساسة‏,‏ فمصعب ابن عمير الذي لم يتجاوز من العمر واحدا وعشرين عاما كان أول من بلغ للإسلام‏,‏ فبعثه الرسول صلي الله عليه إلي المدينة المنورة‏,‏ وقائدا بمكة المكرمة بعد الفتح الإسلامي‏.‏ كما عين الرسول صلي الله عليه وسلم أسامة بن زيد قائدا لجيش المسلمين في حربهم ضد الروم‏,‏ وكان عمره آنذاك ثمانية عشر عاما‏.‏
المعاملة بالمثل
فقد منحت المادة‏62‏ من الدستور المرأة‏(‏ كوتة‏)‏ لضمان حد أدني لمشاركتها في المجلس‏,‏ حيث تقرر الفقرة الثانية بأنه ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏,‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.‏ وفي هذا الإطار فقد صدر القانون رقم‏149‏ لسنة‏2009‏ بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب رقم‏38‏ لسنة‏1972‏ ومنح المرأة‏64‏ مقعدا بمجلس الشعب‏.‏
كما أن المادة‏87‏ من الدستور منحت العمال والفلاحين‏(‏ كوتة‏)‏ بمجلس الشعب تقدر بنصف عدد الأعضاء علي الأقل حيث تقرر تلك المادة بأنه يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة‏,‏ وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين‏,‏ علي ألا يقل عن‏53‏ عضوا‏,‏ نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين‏...‏ وأكدت المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم‏149‏ لسنة‏2009-‏ ذلك بقولها‏:‏ تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر انتخابية‏,‏ لانتخاب‏444‏ عضوا‏.‏كما تقسم إلي دوائر أخري لانتخاب‏64‏ عضوا‏,‏ يقتصر الترشيح فيها علي المرأة‏,‏ ويكون ذلك لفصلين تشريعيين‏.‏ وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏,‏ وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك‏.‏
ويضيف الدكتور أبو العينين أن المادة‏196‏ من الدستور منحت العمال والفلاحين‏(‏ كوتة‏)‏ بمجلس الشوري تقدر بنصف عدد الأعضاء علي الأقل‏,‏ حيث قررت تلك المادة سالفة الذكر بأنه يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن‏132‏ عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين‏....,‏ وفي هذا الإطار تقرر المادة الثانية من القانون رقم‏120‏ لسنة‏1980‏ في شأن مجلس الشوري بأنه تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون‏,‏ وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما علي الأقل من العمال والفلاحين‏.‏ وكذلك منحت المادة‏26‏ من الدستور العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام‏(‏ كوتة‏)‏ في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس‏,‏ وأيضا منحت المادة‏26‏ من الدستور صغار الفلاحين وصغار الحرفيين‏(‏ كوتة‏)‏ في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية تقدر بثمانين في المائة‏.‏
ضرورة تفعيل نص المادة العاشرة من الدستور والتأكيد هنا لرئيس نيابة النقض التي تقرر بأنه تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة‏,‏ وترعي النشء والشباب‏,‏ وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم‏.‏
دعوة بناءة
ومن هنا كانت دعوتي إلي المناداة‏(‏ بكوتة‏)‏ للشباب بمجلسي الشعب والشوري علي غرار ما منحه الدستور لآخرين أو تخفيض سن الترشيح لعضوية هذين المجلسين‏,‏ ليكون إحدي وعشرين سنة ميلادية وقت الانتخاب‏,‏ ووجهة نظري نابعة من حق كل فرد من أبناء الشعب بلغ سن الرشد في أن يتصدي للمشاكل التي تواجه مجتمعه والعقبات التي تعترض طريقه في مسيرته نحو التنمية والإصلاح وإعادة البناء‏,‏ وأن من حق المجتمع عليهم أيضا أن ينشغل الشباب بهمومه ويكترثوا بشكواه‏,‏ ذلك بأن الشباب قبل كل شيء نخبة من أبناء مصر همومهم من هموم مجتمعهم وكرامتهم من كرامته‏,‏ وسعادتهم في عزته ورفعته‏.‏ وفق الله الجميع لما يرضاه‏,‏ وألهم أولي الأمر طريق الصواب‏.‏ وعاشت مصر حرة‏.‏
[email protected]
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.