كتب إبراهيم العزب: أرست محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة بخصوص نسبة ال10% التي أعلن عنها الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء السابق بالقرار رقم1864 لسنة2003 والمعدل بالقرار رقم229 لسنة2004 لتعويض شركات التجارة والمقاولات. نتيجة تعويم سعر العملة في29 يناير2003, حيث أكدت أن القرار يسري علي جميع وحدات الجهاز الإداري في الدولة, سواء كانت وزارات أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة التي تكون مخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 لسنة1998, علي أن تكون هذه المقاولات تم التعاقد عليها قبل صدور قرار تعويم العملة ولم ينته العمل فيها حتي صدور القرار. لذا أصدرت المحكمة حكمها برفض دعوي شركة استثمارية للتجارة والمقاولات تطالب البنك العقاري المصري العربي بنسبة ال10%, حيث تبين أن الشركة تنتمي لشركات القطاع الخاص ولا تتبع الجهاز الإداري في الدولة, علاوة علي أن البنك شركة مساهمة, وبالتالي ليس من ضمن أفراد طرفي التعاقد إحدي هذه الجهات المخاطبة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات. وكانت الشركة قد أقامت دعوي ذكرت فيها أنها تعاقدت مع البنك علي إنشاء وتجهيز فرع له في محافظة دمياط, وقررت أنها أضيرت من قرار تعويم سعر العملة المحلية, لأن مدخلات المقاولة ارتفعت أسعارها وحددت هذه النسبة ب417 ألفا و154 جنيها, وطالبت بتعويض مادي عن عدم استغلالها لهذه النسبة. وكشف تقرير الخبير الفني الذي فحص النزاع عن أن عقد المقاولة الذي أبرمته الشركة مع البنك قد انتهي قبل صدور القرار المذكور, فأصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض دعوي الشركة, فطعنت علي الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها المتقدم.