كتبت فاطمة الدسوقي: أخذت محكمة استئناف القاهرة للاحوال الشخصية بمبدأ قانوني هام وهو أن توقيع المحامي بأكلاشيه أو خاتم باسمه علي صحيفة دعوي الاستئناف لايعد توقيعا أمام المحكمة لأن القانون اشترط وتطلب أن يكون توقيع المحامي علي صحيفة الاستئناف بخط يده وقضت المحكمة برفض دعوي الاستئناف المقدمة من محام لانه وقع علي صحيفة الدعوي بأكلاشيه عليه اسمه مما أضاع حق المتقاضي في الاستئناف. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين صفي الدين علي ومحمد عبد المقصود. وكان أحد المتقاضين المتهم في قضية تبديد منقولات الزوجية وعليه احكام بالزامه بدفع نفقة شهرية لزوجته وأبنائه قد قام بتوكيل أحد المحامين بعمل معارضة استثنائية امام محكمة الاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضده بإلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه نفقة شهرية لزوجته وابنائه وتقدم المحامي بصحيفة الاستئناف الحكم الصادر ضد موكله وقام بالتوقيع علي الصحيفة بموجب اكلاشيه وقامت المحكمة برفق دعوي الاستئناف وقالت ان محامي الاستئناف لابد ان يوقع علي الصحيفة بخط يده ولابد ان يكون الخط مقروءا وواضحا ولا يجوز له التوقيع بأكلاشيه أو خاتم لان ذلك يبطل صحيفة الاستئناف مما يترتب عليه ضياع حقوق المتقاضين في الاستئناف وتأييد أحكام محاكم اول درجة وناشدت المحكمة محامي الاستئناف الي الالتفات الي ذلك المبدأ الهام والاخذ به حرصا علي حقوق ومصلحة المتقاضين.