أقام المحامى نبيه الوحش دعوي قضائية وكيلا عن ميشيل شوقي لبيب ضد وزير العدل والمحامي الأول لنيابات الأحوال الشخصية وذلك لان وكيله قد أقام دعوي تفريق بينه وبين زوجته أمام محكمة الأقصر لشئون الأسرة وذلك إعمالا لنص المادة 57 من لائحة 1938 الخاصة بالأقباط الأرثوذكس وقيدت تحت رقم 379 لسنة 2007 بندر الأقصر لشئون الأسرة وتداولت الدعوى. وفي عام 2008 صدر حكم محكمة أول درجة والتي قضت برفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة بمعنى أن المحكمة رفضت طلبه في تفريق زوجته ولكنه لم يرفض بالحكم فقام بالاستئناف تحت رقم 109 سنة 38 ق وقدم خلال الاستئناف دفوعا جديدة أمام محكمة مأمورية استئناف الأقصر لشئون الأسرة ومنها الدفع بعدم دستورية التعديل الذي ادخل علي لائحة 1938 إلا انه فوجئ بصدور الحكم بتاريخ 13/1/2009 أيضا برفض الاستئناف مع تأييد الحكم وألزمته دفع مائة جنيه مصاريف أتعاب محاماة ولما كان طريق الطعن أمامه مقفلا طبقا للقانون الذي صدر عام 2004 بمنع الطعن بالنقض ولذلك تقدم إلي المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية المدعي عليه بصفته طلب منه سرعة التقرير بالنقض وإعداد مذكرة بالطعن بالنقض في الحكم المشار إليه، والمقيد تحت رقم 109 لسنة 38 ق إلا انه فوجئ بقرار يصدره المحامي العام بحفظ الطلب دون إبداء أي سبب ولذلك تقدم إلي محكمة القضاء الإداري لكي يطعن علي قراره والذي كما يقول في دعواه إنها مخالفة للدستور حيث يقول في أسباب طعنه: إن الحكم الصادر ضده من مأمورية استئناف الأقصر قد أسس حيثيات رفضه علي أن هناك تعديلا أُدخل علي لائحة 1938 ومن بينها المادة 75 والتي شملها الإلغاء وقد سايره في ذلك المحامي العام الأول لنيابات الأحوال الشخصية مما يعد ذلك مخالفة للقانون، والدليل علي ذلك أن واقعة زواج المدعي كانت قد بدأت في تاريخ سابق بعيد عن التعديل الذي أدخل علي اللائحة وبالتالي لا يسري هذا التعديل بأثر رجعي وإلا كان مخالفا للدستور. وأضاف: أن السبب الثاني هو فقدان القرار المطعون عليه الأسباب التي صدر عليها بالرغم من أن الطلب المقدم للمحامي العام قد شمل بيان توضيح بأن الحكم- المطلوب اتخاذ إجراءات الطعن بشأنه- به خطأ في تطبيق القانون إلا أن المدعي فوجئ بحفظ الأوراق إداريا دون إبداء الأسباب. وبناء عليه أقام هذه الدعوي بالقضاء الإداري يلتمس فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار ومن يترتب عليه من أثار اخصها بإلزام المحامي العام بسرعة عمل الطعن وإلزامهم المصروفات مع العمل علي وقف نظر هذه الدعوي وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.