اصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون38 لسنة1967 في شأن النظافة العامة ويتضمن:المادة الاولي يستبدل بنص المادة(9) من القانون رقم38 لسنة1967 في شان النظافة العامة بالنص الاتي: مادة(9) مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها في قانون اخر, يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين, كل من القي او وضع في الطريق العام او الميادين او الانفاق او الاراضي الفضاء غير المخصصة لالقاء المخلفات او علي الكباري او الجسور او علي السكك الحديدي او في مجري النيل والترع والمصارف او شواطيء البحر مخلفات اعمال البناء او الهدم او الحفر. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بازالة اثار الجريمة في الموعد الذي تحدده, فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة بالطريق الاداري علي نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر, كما تضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة, وفي حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها. (مادة9 مكرر) مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من خالف اي حكم من احكام هذا القرار بقانون او القرارات المنفذة له وللوحدة المحلية المختصة ان تكلف المخالف بازالة اسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا ازالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الاداري. بند( و) من المادة(4): العبث بالقمامة او المخالفات الموجودة في الميادين او الساحات او الطرق العامة سواء كانت في الاوعية والاماكن المخصصة لها او خارجها اذا ترتب علي ذلك بعثرة مكوناتها.