بدء الدراسة في درجة البكالوريوس لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة أسيوط الأهلية    تعرف على تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة    هاني عنتر: إدارة تعليم بني سويف أول الإعدادية بنسبة نجاح 85.81%    بالأسماء، أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية ببني سويف    الأمن القومي والاقتصاد وبناء الإنسان.. السيسي يضع خارطة طريق لتشكيل حكومة مدبولي الثالثة    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي داخل المحكمة بعد تأييد حبسه    مجلس النواب يوافق على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد    وزارة الزراعة تعلن الطوارئ لاستقبال عيد الأضحى    رئيس «شباب النواب»: الموازنة تأتي في ظروف صعبة ولابد من إصلاح التشوهات وأوجه الخلل    «الإسكان»: 220 ألف مواطن تقدم للحصول على شقق «الاجتماعي»    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    محافظ المنيا: توريد 346 ألف طن قمح منذ بدء الموسم    السكة الحديد تُطلق خدمات جديدة لركاب القطارات.. تعرف عليها    السيسي يوجه مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة    شكري: الممارسات الإسرائيلية تفتقر إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي    سلطنة عُمان: ندين تصنيف الأونروا منظمة إرهابية    الخارجية الصينية: من الصعب على بكين المشاركة في قمة سويسرا بشأن أوكرانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصا    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    هل تلقى الزمالك خطابا بموعد ومكان مباراة السوبر الأفريقي؟    "مش عايزه".. مدرب ليفربول الجديد يصدم صلاح    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية تتابع امتحانات القرآن الكريم في الإسكندرية    المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف المعلمين بالمدارس اليابانية.. اعرف الشروط    رئيس بعثة الحج الرسمية: استقرار الحالة الصحية لزوار بيت الله الحرام دون ظهور أمراض وبائية    السكة الحديد تعلن إجراء تعديلات على تركيب بعض القطارات بالوجه البحري    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    محافظ المنوفية: تحرير 94 محضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية    تخرج دفعة جديدة من ورشة الدراسات السينمائية بقصر السينما    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    فيديو.. «العيال فهمت» على مسرح ميامي بعيد الأضحى المبارك    اتفاق تعاون بين الجامعة الفرنسية وباريس 1 بانتيون سوربون لإطلاق برامج جديدة في مجال السياحة    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    5 خدمات تقدمها عيادة أبحاث الألم بالمركز القومي للبحوث، اعرف المواعيد    «صيادلة الإسكندرية» تطلق 5 قوافل طبية وتوزع الدواء مجانا    التشكيل المتوقع لودية ألمانيا وأوكرانيا ضمن استعدادات يورو 2024    الموسم الثاني من سلسلة "الأعيان" على شاشة الوثائقية قريبًا    لماذا رفض الروائى العالمى ماركيز تقديم انتوني كوين لشخصية الكولونيل أورليانو في رواية "100 عام من العزلة"؟ اعرف القصة    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    محافظ القاهرة: 1.5 مليار جنيه لرفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى المواطنين    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    باحثة ل"إكسترا نيوز": مصر لديها موقف صارم تجاه مخططات إسرائيل ضد غزة    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    مقتل شخص وإصابة 24 فى إطلاق نار بولاية أوهايو الأمريكية    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



50 ألف جنيه غرامة الري بالمجاري ..و25 ألفاً للبناء في مخرات السيول
نشر في روزاليوسف اليومية يوم 15 - 08 - 2010

انتهي مجلس الوزراء من المراجعة النهائية لتعديلات قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، لمواجهة القصور في التشريع الحالي ولضمان الحفاظ علي الموارد المائية وعدالة توزيع حصص مياه الري والتصدي لظاهرة تلويث النيل والترع والتعديات عليها، وتمت احالته لمجلس الشعب لوضعه علي قائمة جدول أعماله في الدورة البرلمانية الجديدة .
وتنفرد " روزاليوسف" بنشر نصوص التعديلات التي تقر عقوبات بالغرامة تصل إلي 50 ألف جنيه عند الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج، و25 ألف جنيه غرامة الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية، والقاء المخلفات السامة بالنيل والترع والبناء في مخرات السيول، واستخدام المياه العذبة في اقامة المزارع السمكية.
يستحدث مواد لفرض رسوم لتقنين وضع فتحات الري المخالفة تصل الي عشرة آلاف جنيه للفدان أو كسوره و5 آلاف جنيه لتقنين وضع الفدان من المزارع السمكية التي تتغذي علي مياه الصرف الزراعي أو الجوفية ومع مهلة تصل الي عامين لإزالة المزارع المقامة علي المياه السطحية العذبة، كما يفرض رسوما 25 قرشا لكل متر مكعب مياه تخصص للمشروعات الاستثمارية.
محاربة التعديات
ومن جانبه شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري علي أن القانون يحارب التجاوزات وأصحاب التعديات علي حصص المياه بينما لا يحمل الفلاح أي أعباء جديدة مشيرا الي أن اللائحة التنفيذية ستضع شرائح لقيمة الرسوم علي المياه المخصصة للمشروعات الاستثمارية والتي ستبدأ بقرشين فقط حتي تصل الي 25 قرشا علي مدار العشرين سنة القادمة .
ووفقا للمادة 45 مكررا في البند (أ ) يجوز لوزير الري بناء علي ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلي مدي توافر مصدر للمياه الموافقة علي تقنين مآخذ المياه المخالفة في جميع مناطق الجمهورية، وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف، ويعطي البند (ب) من ذات المادة وزارة الري الحق في تحديد وتحصيل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها، وذلك بما لا يجاوز عشرة الاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وتؤول حصيلة هذه المواد الي الصندوق المخصص لها الذي يحدده وزير الري.
أزالة المخالفات
وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم انذار المخالف ومنحه مهلة لا تزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم الغاء الترخيص بري هذه الأرض، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون .
وتحظر المادة 81 مكررا من مشروع القانون الصرف في مجري مائي أو في شبكة صرف مغطي أو في مخر سيل أو الري بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج بغير ترخيص من وزارة الري، بينما يحدد البند (ب) من المادة أنه في حالة الترخيص بالري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج يلتزم المرخص له بأنواع الزراعات المحددة بالكود المصري الصادر في هذا الشأن وتتولي الادارة العامة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ازالة الزراعات المروية بالمخالفة لذلك .
وتنص المادة 82 مكررا علي محاذير تتعلق بنقل المواد السامة أو الخطرة التي تحدد بمعرفة وزارتي الصحة والبيئة علي وحدات النقل النهري عبر المجاري المائية أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية أو اقامة أقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة، كما تحظر اقامة أية منشآت علي جسور أي من المجاري المائية أو في مخرات السيول، وإعاقة سير المياه في المجاري المائية العامة أو شبكات الصرف المغطي أو مخرات السيول أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات .
ويجوز لوزير الموارد المائية والري وفقا للمادة 82 مكررا من مشروع القانون الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية لتغذية المزارع السمكية بشرط الحصول علي موافقة مسبقة من وزارة الزراعة.
العقوبات
وتحدد المادة 94 مكررا الغرامة بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره في حالات الري بدون ترخيص سواء بالغمر في مناطق التوسعات العمرانية أو بمياه الصرف الزراعي أو الصحي المعالج أو استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولاتزيد علي خمسة وعشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 82 مكرر.
وتصل عقوبة الري بمياه الصرف الصحي غير المعالج أو مياه الصرف الصناعي الي الغرامة التي لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون علي أنه يجوز لوزير الري تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وعلي أن يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه وزارة الري من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره، وبعد صدور قرار التقنين يتم تحصيل مقابل اعمال الصيانة الدورية لشبكات الصرف العام بما لا يجاوز خمسة وعشرين قرشا للمتر المكعب الواحد من المياه .. وتزال المزارع السمكية علي المياه العذبة السطحية علي نفقة أصحابها خلال مدة لا تزيد علي عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ومع التزامهم بسداد مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الري والصرف العامة ومحطات الطلمبات عليها وبما لا يجاوز خمسين قرشا للمتر المكعب من المياه حتي تمام الإزالة، ويجوز للوزير النظر في مد هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.