موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    عُمان تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالأمم المتحدة للسياحة    البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 3.7 تريليون جنيه في 5 عطاءات للسوق المفتوحة (تفاصيل)    محافظة أسوان تستعد لإطلاق حملة التوعية "اعرف حقك" للأمان الإلكترونى    «القومي للمرأة» ينظم تدريب لميسرات برنامج نورة بسوهاج وأسيوط    الخارجية الإماراتية: لولا الدعم المصري ما استطاع أحد إيصال المساعدات إلى غزة    قبل لقطة كلوب.. كيف خطفت زوجة صلاح الأنظار في كل ختام للدوري الإنجليزي؟    "عبر الفيديو كونفرس".. اجتماع بين اتحاد الكرة وكاف والأهلي بخصوص تنظيم نهائي أبطال أفريقيا    يورو 2024، أول تعليق من راشفورد على قرار استبعاده من قائمة إنجلترا    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    "بشرى سارة لجماهير الأهلي".. قناة مفتوحة تعلن نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا (فيديو)    الحماية المدنية تسيطر على حريق محل أدوات منزلية بالجمالية    بها 17 طعنة.. العثور على جثة شاب مجهول الهوية في نجع حمادي    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الأوسطى    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    «الأعلى للثقافة» يُعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة 2024    بهجة العيد وتلاقي التهاني: عيد الأضحى المبارك 2024 على الأبواب    علم فلسطين وحجاب في أبرز إطلالات سابع أيام مهرجان كان    كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى؟ وزارة الصحة تجيب فى إنفوجراف    دعاء اشتداد الحر عن النبي.. اغتنمه في هذه الموجة الحارة    «الجنايات» تقضي بإعدام مدرس الفيزياء قاتل طالب المنصورة    الجيش الإسرائيلى يعلن اغتيال قائد وحدة صواريخ تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    مصدر سعودي للقناة ال12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين    "السرفيس" أزمة تبحث عن حل ببني سويف.. سيارات دون ترخيص يقودها أطفال وبلطجية    تأجيل محاكمة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الري ل25 يونيو المقبل    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    تعرف على تطورات إصابات لاعبى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جهاد الدينارى تشارك فى المحور الفكرى "مبدعات تحت القصف" بمهرجان إيزيس    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات عمل الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي    «الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا بالمستشفيات حول الإصابات الجماعية    الجامعة العربية والحصاد المر!    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    المالية: بدء صرف 8 مليارات جنيه «دعم المصدرين» للمستفيدين بمبادرة «السداد النقدي الفوري»    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    أفعال لا تليق.. وقف القارئ الشيخ "السلكاوي" لمدة 3 سنوات وتجميد عضويته بالنقابة    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلو إيجار الأماكن من تحديد المدة الزمنية .. يبطل العقد

المده الزمنية هي ركن أساسي من أركان عقد ايجار الاماكن ، فإذا عرض المتعاقدان « المؤجر والمستاجر» للمده المتفق عليها ولكنهما اختلفا في تحديدها ، كان الايجار باطلا لانعدام أحد اركانه، فكيف ينظم القانون ذلك؟
يوضح ذلك المستشار يوسف رضوان رئيس المحكمة بالاستئناف العالي، بقوله : ان انتهاء المدة لا يعتبر من اسباب الإخلاء في العقود المحررة في ظل قوانين إيجار الاماكن، وهي ما يطلق عليها القانون القديم ، وهي القوانين التي كانت تطبق قبل صدور القانون رقم 6 لسنة 1996، والذي تم تطبيقه ابتداء من 31 يناير1996، وهو ما يطلق عليه القانون الجديد، وهذا القانون تحكمه قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين، بمعني ان المتعاقدين «المؤجر والمستأجر» لهما كامل الحرية في الاتفاق علي مدة العقد والتي ينتهي العقد بإنتهائها، ولم يعين المشرع حدا أقصي للمدة التي يتفق عليها المتعاقدان، ولايجوز الاتفاق علي ان تكون مدة العقد مؤبدة، ولايبطل العقد في هذه الحالة بل تنقص مدته الي المدة التي يحددها القاضي، ولا يكون الايجار مؤبدا اذا كانت مدته لا تزيد عن ستين سنه، ويجوز ان يكون الايجار لمدة حياة المستأجر او لمدة حياة المؤجر، وفي حالة تحريرعقد الايجار لمدة غير معينة او تعذر اثبات المدة المدعاة، أعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الاجرة، وينتهي بإنتهاء هذه الفترة بناء علي طلب احد المتعاقدينة، اذا نبه علي الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد المحددة.
المستشار يوسف رضوان
كما ورد في المادة -563- من القانون المدني، بمعني انه اذا نص في العقد علي ان المدة «مشاهرة» او الي ما لا نهاية، ففي هذه الحالة تكون المدة غير معينة، وتعتبر مدة العقد شهر واحد، ويستطيع المؤجر ان يقوم بإخلاء المستأجر من الشقة بعد شهر وبعد التنبيه عليه، إلا ان هذه القاعدة ليست علي أطلاقها فمن حق المستأجر في هذه الحالة ان يدفع بأن نيتهما عند التعاقد اتجهت الي جعل مدة العقد اقصي مدة او اي مدة اخري، وليس مشاهرة، وهنا تستعين المحكمة بقواعد التفسير المنصوص عليها في المادة -150- من القانون المدني فلاتأخذ بعبارة العقد وعليها ان تبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للالفاظ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعاملة، وما ينبغي ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات وللمحكمة في سبيل الوصول إلي هذه النية ان تأخذ بالقرائن وبالمعايير السابق الاشارة اليها بالمادة 150 من القانون المدنية، ولها ان تحيل الدعوي الي التحقيق لاستظهار هذه النيه، وأنصح المتعاقدين ان يحددا مدة معينة في عقد الايجار حتي لاتضطر المحكمة الي اللجوء الي قواعد التفسير، للبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين في حالة عدم تعيين المدة، وبالذات لفظ «مشاهرة» السائد فى عقود الايجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.