تعقيبا على ما نشر الاسبوع الماضى فى باب « مع القانون « بعنوان « شروط امتداد عقد الايجار للحفيد وزوجة الابن « أستنادا الى حكمين صادرين من الدستورية العليا، فى 3 نوفمبر -2002- و14 أبريل -2002- يعقب النائب المستقل عبد المنعم العليمى مقدم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر» على ما كتبته الدكتورة هدى النمير قائلا إنه بمطالعة نص الحكمين ، أولا: تبين أن الاول قرر أن عقد الايجار الخاص بالاماكن من العقود غير القطعية فى ثبوتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ؛ وفى هذا الصدد يشير العليمى الى فتوى دار الافتاء المقيدة برقم 629- لسنة 1998- بطلب الفتوى فى أمتداد العقود الايجارية ؛ التى اشارت الى أنه لابد أن يكون العقد محدد المدة والقيمة والمنفعة ، فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا؛ ولا يجوز لولى الامر أن يتدخل فى عقد الايجار فور امتداده وتأبيده ؛ شروط بطلان العقد وأوضح أن عقد الايجار لابد أن يكون محدد المدة ولابد من رضا الطرفين والا يعتبر عقدا باطلا؛ ثانيا: حق الملكية الخاصة لم تخرج عن الدور الاجتماعى ويجوز تحميلها ببعض القيود التى تفرضها الضرورة الاجتماعية ، مما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى فى عقد الايجار قبل العمل بالقانون رقم -121- لسنة 1974- الصادر فى شأن العلاقة الايجارية وحتى الأن ؛ أى ما يقرب من 80 سنة اختلفت خلالها الظروف الاجتماعية الخاصة بالملاك والمستأجرين؛ ثالثا: تعرض الحكم الثانى للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى موضوع صدور القانون رقم – 6- لسنة 1977- الصادر عن تعديل الفقرة الثانية من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة -1977- الخاص بالعلاقة الايجارية الصادر بشأن لائحتة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم – 237- لسنة 1977- وجاء بأحكامها: 1- اعتبارا من 27- -3- 1997- لايستمر عقد الايجار بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى، وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية ، فاذا مات أحد من هؤلا المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وذلك على خلاف ما ورد بالمقال المشار اليه الاسبوع الماضى ؛ 2- يستمر عقد الايجار لصالح من جوازات قرابته من ورثة المستاجر من الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى 26- 3- 1997- وبشرط أن يستعمل العين فى النشاط الذى يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين. عبدالمنعم العليمى ثالثا: صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم – 445- لسنة 60 ق فى 8 فبراير 1995- تضمن إن كان الاصل أن العقود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله ، الا أنه صدر بعد ذلك قانون تضمن احكاما آمره متعلقة بالنظام العام ؛ فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفادة أن القانون رقم -6- لسنة -1997- السابق الاشارة اليه قد أستحدث نصا صريحا « أستعمال العين فى النشاط الذى كان يمارسه المستاجر الاصلى المبين بالعقد اعتبارا من 27- 3- 1977- تاريخ العمل بهذا القانون، أنها تسرى بأثر فورى على الاثار والنتائج التى ترتبت بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت ناشئة عن مركز ووقائع قانونية قبل ذلك ؛ رابعا : التنظيم التشريعى الصادر من مجلس النواب ضمانا لصون الملكية الخاصة بما يضمن التوفيق بين مصلحة الملاك والمستاجرين ، حفاظا على مصلحة الجماعة وتامينا للاستقرار الاجتماعى ومن اجل ذلك تمت زيادة الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى ومضت علي هذة الزيادة أكثر من 20 سنة واصبحت هناك ضرورة لاعادة النظر فيها بغية طلب التوازن فى العلاقة الايجارية وبين طرفيها ، القيمة الايجارية كما هى منذ 80 عاما ويضيف العليمى أن الاماكن المعدة لاغراض السكنى لم تزد قيمتها الايجارية منذ العمل بلجان تحديد الاجرة الخاصة بتلك الاماكن قبل العمل بأحكام القانون -121- لسنة - 1947- و52- لسنة 1969 و49لسنة 1977- و136- لسنة 1981- والتى تصل قيمتها فترتها 80 سنة ، وأصبحت هناك ظروف أجتماعية لطبقة كبيرة من المجتمع المصرى ، يتطلب معها باعادة النظر حتى اجرتها مقارنة بالعقارات الخاضعة لاحكام القانون رقم -4- لسنة 1996- وفى ضوء قيمة العملة حاليا وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى ؛ وطبيعة دخول المستاجرين والملاك ، وغلاء المعيشة ، واخيرا فإن مجلس النواب على مستوى المسئولية التشريعية فى أعداد التشريع المناسب الذى يحافظ على العلاقة الايجارية وتوازنها بين الملاك والمستأجرين خلال دور الانعقاد الحالى والمقرر نهايته فى شهر يوليو المقبل – 2019.