نقيب الصحفيين: اتفقنا مع وزير الأوقاف على أهمية صون الحياة الشخصية بما يكفل حرية الصحافة    هالة السعيد: انخفاض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و2022    النرويج: ملتزمون باعتقال نتنياهو حال أصدرت «الجنائية الدولية» مذكرة بحقه    عار عليك.. متظاهرون يمنعون بلينكن من التحدث ويقاطعون كلمته 4 مرات متتالية    هشام نصر يشيد بأداء يد الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري المحترفين    الزمالك يشكر ياسين البحيري لاعب نهضة بركان المغربي    حسين السيد: زيزو وعواد وصبحى لن يرحلوا عن الزمالك ولم نفكر فى لاعبى نهضة بركان    الرئيس التنفيذي لاتحاد جدة يجتمع بوكيل أليجري للتفاوض حول تدريب الفريق الموسم المقبل    كاميرات المراقبة تكشف كذب ادعاءات «أجنبي» باستبدال أمواله بعملات محلية| فيديو    ننشر تفاصيل ضوابط تصوير الجنازات.. أبرزها تخصيص «فيست» للمصورين    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    المصري يفوز على النصر القاهري بهدفين لهدف وديا استعدادا لمودرن فيوتشر    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    رئيس الوزراء يتابع موقف منظومة رد الأعباء التصديرية    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    في اليوم العالمي للشاي.. طريقة تحضير «بسكويت الماتشا» في المنزل    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مارك فوتا: الإسماعيلي تواصل معي لتولي الأكاديميات وتطوير الشباب    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    استعدادات وترقب لقدوم عيد الأضحى المبارك 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعقيب من العليمى مقدم مشروع القانون..
شروط امتداد عقد الإيجار فى ضوء أحكام الدستورية العليا

تعقيبا على ما نشر الاسبوع الماضى فى باب « مع القانون « بعنوان « شروط امتداد عقد الايجار للحفيد وزوجة الابن « أستنادا الى حكمين صادرين من الدستورية العليا، فى 3 نوفمبر -2002- و14 أبريل -2002- يعقب النائب المستقل عبد المنعم العليمى مقدم مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر» على ما كتبته الدكتورة هدى النمير قائلا إنه بمطالعة نص الحكمين ،

أولا: تبين أن الاول قرر أن عقد الايجار الخاص بالاماكن من العقود غير القطعية فى ثبوتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ؛ وفى هذا الصدد يشير العليمى الى فتوى دار الافتاء المقيدة برقم 629- لسنة 1998- بطلب الفتوى فى أمتداد العقود الايجارية ؛ التى اشارت الى أنه لابد أن يكون العقد محدد المدة والقيمة والمنفعة ، فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا؛ ولا يجوز لولى الامر أن يتدخل فى عقد الايجار فور امتداده وتأبيده ؛
شروط بطلان العقد
وأوضح أن عقد الايجار لابد أن يكون محدد المدة ولابد من رضا الطرفين والا يعتبر عقدا باطلا؛ ثانيا: حق الملكية الخاصة لم تخرج عن الدور الاجتماعى ويجوز تحميلها ببعض القيود التى تفرضها الضرورة الاجتماعية ، مما أملى على المشرع المصرى تقرير قاعدة الامتداد القانونى فى عقد الايجار قبل العمل بالقانون رقم -121- لسنة 1974- الصادر فى شأن العلاقة الايجارية وحتى الأن ؛ أى ما يقرب من 80 سنة اختلفت خلالها الظروف الاجتماعية الخاصة بالملاك والمستأجرين؛ ثالثا: تعرض الحكم الثانى للاماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى موضوع صدور القانون رقم – 6- لسنة 1977- الصادر عن تعديل الفقرة الثانية من المادة – 29- من القانون رقم 49- لسنة -1977- الخاص بالعلاقة الايجارية الصادر بشأن لائحتة التنفيذية بقرار رئيس الجمهورية رقم – 237- لسنة 1977- وجاء بأحكامها:
1- اعتبارا من 27- -3- 1997- لايستمر عقد الايجار بموت أحد من اصحاب حق البقاء فى العين الا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى، وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية ، فاذا مات أحد من هؤلا المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته وذلك على خلاف ما ورد بالمقال المشار اليه الاسبوع الماضى ؛
2- يستمر عقد الايجار لصالح من جوازات قرابته من ورثة المستاجر من الدرجة الثانية متى كانت يده على العين فى 26- 3- 1997- وبشرط أن يستعمل العين فى النشاط الذى يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه العين.
عبدالمنعم العليمى
ثالثا: صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم – 445- لسنة 60 ق فى 8 فبراير 1995- تضمن إن كان الاصل أن العقود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله ، الا أنه صدر بعد ذلك قانون تضمن احكاما آمره متعلقة بالنظام العام ؛ فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفادة أن القانون رقم -6- لسنة -1997- السابق الاشارة اليه قد أستحدث نصا صريحا « أستعمال العين فى النشاط الذى كان يمارسه المستاجر الاصلى المبين بالعقد اعتبارا من 27- 3- 1977- تاريخ العمل بهذا القانون، أنها تسرى بأثر فورى على الاثار والنتائج التى ترتبت بعد نفاذ هذا القانون ولو كانت ناشئة عن مركز ووقائع قانونية قبل ذلك ؛
رابعا : التنظيم التشريعى الصادر من مجلس النواب ضمانا لصون الملكية الخاصة بما يضمن التوفيق بين مصلحة الملاك والمستاجرين ، حفاظا على مصلحة الجماعة وتامينا للاستقرار الاجتماعى ومن اجل ذلك تمت زيادة الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى ومضت علي هذة الزيادة أكثر من 20 سنة واصبحت هناك ضرورة لاعادة النظر فيها بغية طلب التوازن فى العلاقة الايجارية وبين طرفيها ،
القيمة الايجارية كما هى منذ 80 عاما
ويضيف العليمى أن الاماكن المعدة لاغراض السكنى لم تزد قيمتها الايجارية منذ العمل بلجان تحديد الاجرة الخاصة بتلك الاماكن قبل العمل بأحكام القانون -121- لسنة - 1947- و52- لسنة 1969 و49لسنة 1977- و136- لسنة 1981- والتى تصل قيمتها فترتها 80 سنة ، وأصبحت هناك ظروف أجتماعية لطبقة كبيرة من المجتمع المصرى ، يتطلب معها باعادة النظر حتى اجرتها مقارنة بالعقارات الخاضعة لاحكام القانون رقم -4- لسنة 1996- وفى ضوء قيمة العملة حاليا وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الاخرى ؛ وطبيعة دخول المستاجرين والملاك ، وغلاء المعيشة ، واخيرا فإن مجلس النواب على مستوى المسئولية التشريعية فى أعداد التشريع المناسب الذى يحافظ على العلاقة الايجارية وتوازنها بين الملاك والمستأجرين خلال دور الانعقاد الحالى والمقرر نهايته فى شهر يوليو المقبل – 2019.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.