انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    بنسبة 23.73%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بتداولات البورصة اليوم    رئيس المخابرات الأمريكية يزور المنطقة لدفع المفاوضات بين حماس وإسرائيل    الزمالك يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام مودرن فيوتشر بالدوري    العثور على جثة طفل غرق بمياه ترعة في الأقصر    نهى عابدين تعلق على نصيحة يحيى الفخراني لها بخسارة الوزن (فيديو)    وزير النقل خلال زيارته لمصانع شركة كاف الإسبانية: تحديث وتطوير 22 قطارًا بالخط الأول للمترو    أحمد مبارك: بعد ظهور السوشيال ميديا حدث تغير في طريقة الوعي الجمعي    قديروف: حلمي هو أن أضع زيلينسكي في قبو منزلنا في الشيشان    بموسم الحج.. 4 فئات ممنوعة من دخول مكة وآخرون لا يمكنهم الحصول على تأشيرة    مسلسل إسرائيلي يثير الجدل والتساؤلات حول مقتل الرئيس الإيراني    «بوتين» يوقّع مرسوما يسمح بمصادرة أصول تابعة للولايات المتحدة في روسيا    الفريق أول محمد زكى: قادرون على مجابهة أى تحديات تفرض علينا    20 لاعبًا في قائمة سموحة لمواجهة فاركو بالدوري المصري    روديجر: نريد إنهاء الموسم على القمة.. وركلة السيتي اللحظة الأفضل لي    «الأعلى للأمن السيبراني»: هدفنا الاستفادة من التكنولوجيا بشكل آمن    البورصات الأوروبية تغلق على ارتفاع.. وأسهم التكنولوجيا تصعد 1%    أسماء جلال تنشر صورتين من احتفالية عيد ميلادها.. وسوسن بدر تعلق    انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى شمال إسرائيل    حسام عبدالغفار: وضع استراتيجية وطنية للصحة النفسية للأطفال والمراهقين    ضبط المتهمين في واقعة ال«تعذيب لكلب» في منطقة عابدين    الكشف رسميًا عن كيا EV3 رباعية الدفع الكهربائية الجديدة.. صور    ما هو منتج كرة القدم الصحفى؟!    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    محافظ بورسعيد يشيد بجهد كنترول امتحانات الشهادة الإعدادية    الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها    خاص.. الأهلي يدعو أسرة علي معلول لحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا    في ذكرى رحيله...ومضات في حياة إبسن أبو المسرح الحديث    هكذا علق مصطفى خاطر بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    متى وكم؟ فضول المصريين يتصاعد لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى 2024 وعدد الأيام    بالفيديو.. خالد الجندي: عقد مؤتمر عن السنة يُفوت الفرصة على المزايدين    المنشاوي يستعرض تقريراً حول إنجازات جامعة أسيوط البحثية ونشاطها الدولي    أجمل عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024 قصيرة وأروع الرسائل للاصدقاء    أحمد الفيشاوي في مرمى الانتقادات من جديد.. ماذا فعل في عرض «بنقدر ظروفك»؟    بمناسبة أعياد ميلاد مواليد برج الجوزاء.. 6 أفكار لهداياهم المفضلة (تعرف عليها)    وزير الري: نبذل جهودا كبيرة لخدمة ودعم الدول الإفريقية    من الجمعة للثلاثاء | برنامج جديد للإعلامي إبراهيم فايق    قبل قصد بيت الله الحرام| قاعود: الإقلاع عن الذنوب ورد المظالم من أهم المستحبات    افتتاح كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالمكسيك بمشاركة منتخب مصر    وزارة الصحة تؤكد: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    محافظ كفر الشيخ يتفقد السوق الدائم بغرب العاصمة    رئيس الوزراء يتابع مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين    هل هي مراوغة جديدة؟!    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    محافظ أسيوط يناشد المواطنين بالمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية    ننشر حيثيات تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه بتهمة سب المنتج محمد الشاعر    رئيس وزراء أيرلندا: أوروبا تقف على الجانب الخطأ لاخفاقها فى وقف إراقة الدماء بغزة    الكشف على 1021 حالة مجانًا في قافلة طبية بنجع حمادي    أخبار مصر.. التعليم نافية تسريب امتحان دراسات إعدادية الجيزة: جروبات الغش تبتز الطلاب    تاج الدين: مصر لديها مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين بجنوب سيناء    أمين الفتوى يوضح ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 9215 طلب تصالح على مخالفات البناء    الهلال السعودي يستهدف التعاقد مع نجم برشلونة في الانتقالات الصيفية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الداخلية تضبط 484 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة وسحب 1356 رخصة خلال 24 ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باقٍ 7 أيام على انتهاء مهلة السداد..
الضريبة العقارية حديث كل بيت
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 08 - 2018

* عائد الضريبة يوجه للإنفاق على بنود الحماية الاجتماعية والمحليات
* حق الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية خلال 60 يوما من الإخطار.. والأراضى الفضاء غير المستغلة لا تخضع للضريبة
* ملاك العقارات ملزمون بتقديم الإقرارات وقيمة الضريبة تسرى 5 سنوات

مع قرب انتهاء المدة الزمنية المقررة لسداد الضريبة العقارية فى 15 أغسطس الحالى، لاتزال هناك العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطنون كل يوم بشأن حالات سداد الضريبة وعلى من تجب؟ وما هى الوحدات التى يمكن إعفاؤها من الخضوع للضريبة العقارية؟، وتتلقى الأهرام العديد من الاتصالات من قرائها للاستفسار عن حالات الخضوع للضريبة والإعفاء منها وخاصة بالنسبة للعقارات التى يشترك فى ملكيتها أكثر من شخص وكذلك فى حالة وجود أكثر من وارث وتعدد العقارات التى يمتلكها الشخص.
ولذا تخصص الأهرام ملفا كاملا للإجابة عن الاستفسارات بالرجوع إلى المسئولين عن ملف الضريبة العقارية وعلى رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية وسامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
أكد الدكتور محمد معيط «وزير المالية» ان مصلحة الضرائب العقارية مستمرة فى تنفيذ القانون، منبها إلى أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهى بعد 7 أيام وان على الممولين سرعة سداد الضريبة التى تعتبر حقا للدولة وفقا للقانون والدستور الذى نحترمه جميعا.
وقال ان الضريبة على العقارات ليست جديدة وانها فرضت على العقارات المبنية أول مرة فى مصر الحديثة منذ عام 1842 فى عصر محمد على، موضحا ان هذه المبالغ المجمعة من تحصيل الضريبة العقارية سوف يتم انفاقها على بنود الحماية الاجتماعية ومنها الاسكان الاجتماعى وإصلاح منظومة النظافة.
وقال معيط إن وزارة المالية تعمل الآن على وضع آليات ميسرة تسهم فى التيسير على المواطنين لسداد الضريبة، حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع الكترونى للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء الذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة فى كل المحافظات .
وتقول سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على سداد الضريبة بالمصلحة والمأموريات المختلفة مع زيادة وعى المواطنين بضرورة ادائها وأهميتها.
وتقوم فلسفة قانون الضريبة العقارية على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعا لفتح الوحدات المغلقة ومصدرا لزيادة إيرادات الدولة التى يتم إنفاقها بعد ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وغيرها.
والضريبة العقارية تم إقرارها بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت موقعا إلكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق ب 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين فى نفس الوقت فى المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساء، حيث سيقوم أحد موظفى مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد على 3 أيام عبر رسالة نصية، توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن فى سداد الضريبة، هذا بالاضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات عن الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمى.
وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وسواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وبذلك فإن المستأجر لايعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
ونص القانون على إعفاء المكلفين غير المسجلين بمأموريات الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة عن العمل بالقانون الجديد رقم 196 لسنة 2008 بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتهم ضريبيا من تاريخه وليس بأثر رجعي.
وتسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على ارض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون وهى تشمل الوحدات تحت الإنشاء والعقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والعقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، على ان تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها باى طريقة لمصلحة أفراد أو أشخاص اعتبارية.
كما تعفى من الضريبة أيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو للتعليم الدينى والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والاحواش ومبانى الجبانات. كما لا يتم تقديم اقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الانشاء.
وفيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة اوضح القانون أنه إذا كان المبنى قد اقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول، اما اذا كان العقار مستجدا أو تم بناء وحدات أخرى به وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم اقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيرا الى انه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء مادام لم يتم استغلالها فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وحول أسس تقدير القيمة الايجارية للعقارات الخاضعة للضريبة فإنها تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية، اهمها موقع العقار ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به اشجار أم لا وهل مرصوف رصفا جيدا أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار (وهل به مرافق أم لا وهل يتم صيانتها جيدا وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار) كما يتم الاستعانة فى التقدير ايضا بأسعار الايجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار واسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم.
وتصل المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة الى خمس سنوات وبذلك تنتهى المدة الحالية فى ديسمبر المقبل 2018، حيث إنها بدأت فى عام 2013، ويعاد بعدها التقدير مرة اخرى وقد حدد القانون نسبة 30% كحد اقصى لزيادة القيمة الايجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية. ويمكن تقسيط الضريبة على قسطين متساويين، الاول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
و يحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الايجارية والضريبة التى تم اخطاره بها امام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة خلال مدة 60 يوما من تاريخ اخطاره بالتقييم و له الحق ايضا فى اللجوء للقضاء الإدارى وعلى المكلف تقديم الطعن للمديرية الضريبية أو المأمورية مع سداد تأمين لجدية الطعن قيمته خمسون جنيها لنظر طعنه، ويمكن للممول اللجوء للجنة انهاء المنازعات الضريبية اذا كان النزاع متداولا امام لجنة الطعن او المحكمة.
وحول موقف العقارات المقامة على ارض زراعية فان القانون يخضعها للضريبة العقارية مع اعفائها من ضريبة الاطيان الزراعية وذلك منعا للازدواج الضريبي.
وأشار القانون إلى حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، حيث أجاز القانون رفع أداء الضريبة كليا أو جزئيا بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتا لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى إذا أصبح العقار معفيا وفقا للمادة (18) من القانون، فى حالة تهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وذكر انه فى هذه الحالات للاعفاء المؤقت من الضريبة فعلى المكلف بأداء الضريبة التقدم بطلب للمأمورية المختصة باعتبارها جهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين بقيمة خمسين جنيها (لجدية طلبه) مع تقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة قبل حدوث الحالة محل طلب الاعفاء، علما بانه إذا زالت عن العقار أسباب الاعفاء المؤقت وجب على المكلف اخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لاعادة ربط العقار بالضريبة التى كانت مفروضة قبل الاعفاء اعتبارا من أول السنة التالية لزوال السبب والا اعتبر متهربا من اداء الضريبة.
ويتضمن القانون إعفاء لكل اسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الايجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى ان كل العقارات التى لا تصل قيمتها حاليا فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماما. وبالنسبة للشقق التى لم يتم تشطيبها ليس عليها ضريبة عقارية، أى الشقق التى ليس بها كهرباء أو مياه أو ارضية معدة للسكن.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الاعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم، وفى حالة عدم قدرة المكلفين بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم عن الوفاء بدفع الضريبة فإنهم يتقدمون بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار يطلبون من خلاله تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة عليهم، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات الرسمية المؤيدة له.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية فإن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، إما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.