الجدول الزمني لانتخابات مجالس إدارات وعموميات الصحف القومية    بعد قليل.. النواب يناقش الحساب الختامي لموازنة 2022 - 2023    رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية    التموين تواصل صرف مقررات مايو.. والسكر الحر ب 27 جنيها على البطاقات    تعرف على خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها    تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء    وزير الإسكان: تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي    ممثل «المركزي للمحاسبات» أمام «النواب»: بعض الصناديق أنفقت مبالغ في أمور غير مخصصة لها    رئيس «النواب»: ندعم جهود الرئيس السيسي في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني    المتحدث الرسمي للزمالك : نعمل على حل أزمة إيقاف القيد    كريم شحاتة: كثرة النجوم في البنك الأهلي قد تكون سبب سوء النتائج    تين هاج: الهزيمة الكبيرة أمام بالاس مستحقة.. ولا أفكر في مستقبلي    «عايز أعرف فين الأخطاء».. شوبير يعلق على بيان الزمالك بشأن الحكام    ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء    تحرير 182 محضرًا للمخالفين لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    رمال مثيرة للأتربة هذا الأسبوع.. الأرصاد تكشف طقس غداً الأربعاء وموعد ارتفاع درجات الحرارة    عاجل:- التعليم تعلن موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024    عادات وتقاليد.. أهل الطفلة جانيت يكشفون سر طباعة صورتها على تيشرتات (فيديو)    ياسمين عبدالعزيز: مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه | فيديو    في أول أسبوع.. إيرادات فيلم «السرب» تتخطى 15 مليون جنيه    انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة بجامعة القاهرة    صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه.. وسبب لجوئه لطبيب نفسي    طبيب نفسي يكشف العوامل المساعدة لتحسين الحالة المزاجية (فيديو)    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    خارجية الاحتلال: اجتياح رفح يعزز أهداف الحرب الرئيسية    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    ضبط 18 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    اقوى رد من محمود الهواري على منكرين وجود الله    تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي 1 أغسطس    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سياره ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    زعيم المعارضة الإسرائيلي: على نتنياهو إنجاز صفقة التبادل.. وسأضمن له منع انهيار حكومته    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    ياسمين عبدالعزيز: «بنتي كيوت ورقيقة.. ومش عايزة أولادي يطلعوا زيي»    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    ياسمين عبدالعزيز عن محنتها الصحية: «كنت نفسي أبقى حامل»    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون دعم و رعاية أسر الشهداء

وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، ويهدف مشروع القانون الى توفير جميع اوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، وعلى الاخص توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية ، وتوفير فرص العمل ، وتقديم الخدمات الصحية ، واتاحة استخدام وسائل المواصلات ، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والانشطة الرياضية ، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرملة الشهيد المفقود ، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة.
ونص مشروع القانون على انشاء صندوق لتكريم الشهداء يتم تمويله من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون ، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح ، وحصيلة الطابع المنصوص عليها فى القانون، وعوائد استثمار اموال الصندوق ، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه ، وتعفى اموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب.
كما نص القانون على ان يكون معاش مصابى واسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى يتقاضاها قبل إصابته او استشهاده او اعتباره مفقودا، على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة او الدرجة التى يتم ترقيتهم اليها .
وأوضح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، يأتى مستنداً إلى المادة 237 من الدستور والتى تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وقال إن هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعد ، يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذى لحق بهم، مشيرا الى أن بعض الاصابات تقتضى العجز الدائم وبالتالى كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، وشدد على أن هذا القانون يعد جزءا بسيطا يقدمه الشعب كنوع من التضامن والتكريم لأسر الشهداء والمصابين .
واكد رئيس المجلس أنه لولا جهود رجال القوات المسلحة والشرطة فى توفير الأمن والأمان، لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا الى أن هذا القانون سيعد تكريما واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم .
واكد تقرير اللجان المشتركة من التضامن الاجتماعى والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية ان مشروع القانون اشتمل على أربع مواد إصدار ، وقانون مرافق مكون من أربع عشرة مادة موزعة على اربعة ابواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون ، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر وتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد، حيث تم حذف كلمة مدنى والاكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدنى من غير ابناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا، وأصبح تعريف الشهيد «كل مصري» فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية ، وعرف مشروع القانون «المفقود» بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال .
أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية امنية.
وحدد من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم، الوالدان والارملة والزوج والاولاد والاخوة الذين يعولهم .. والجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون والتى تمثلت فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين.
كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية، بكل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو اى قانون آخر ، أما الأمنية فعرفها القانون، بكل عمل امنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام.
كما تضمن الباب الثانى انشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية و اسرهم، تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله ان ينشيء فروعا اخرى فى جميع انحاء الجمهورية.
ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو المفقود ، وإذا نتج عن الاصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق.
وتمت اضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية، حيث تم استحداث وسام من طبقتين، وسام تحيا مصر يمنح لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا باعمال تدل على التضحية والشجاعة فى مواجهة العمليات الارهابية او خلال العمليات الأمنية .
ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها فى القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتقضى المحكمة برد جميع المزايا.
كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو أسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية ، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.