وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء المدنيين، ويهدف مشروع القانون الى توفير جميع اوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمفقودين ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، وعلى الاخص توفير فرص الدراسة والمنح الدراسية ، وتوفير فرص العمل ، وتقديم الخدمات الصحية ، واتاحة استخدام وسائل المواصلات ، وتوفير الاشتراك فى مراكز الشباب والانشطة الرياضية ، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدى وأرملة الشهيد المفقود ، وتوفير الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة والمدعمة. ونص مشروع القانون على انشاء صندوق لتكريم الشهداء يتم تمويله من نسبة 5% من حصيلة رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وحصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقا للقانون ، والتبرعات والهبات والوصايا والمنح ، وحصيلة الطابع المنصوص عليها فى القانون، وعوائد استثمار اموال الصندوق ، والقروض التى تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع اغراضه ، وتعفى اموال الصندوق الممنوحة من جميع الضرائب. كما نص القانون على ان يكون معاش مصابى واسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية والأمنية بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى يتقاضاها قبل إصابته او استشهاده او اعتباره مفقودا، على ان تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة المرتب وبدلات وعلاوات أقرانه فى الرتبة او الدرجة التى يتم ترقيتهم اليها . وأوضح الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق تكريم أسر ومنكوبى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية، يأتى مستنداً إلى المادة 237 من الدستور والتى تتضمن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وقال إن هؤلاء الذين ضحوا وأوفوا بالوعد ، يقدم الشعب لهم هذا القانون لرفع جزء من الضرر الذى لحق بهم، مشيرا الى أن بعض الاصابات تقتضى العجز الدائم وبالتالى كنوز الدنيا لن تعوض هؤلاء عما لحق بهم من ضرر، وشدد على أن هذا القانون يعد جزءا بسيطا يقدمه الشعب كنوع من التضامن والتكريم لأسر الشهداء والمصابين . واكد رئيس المجلس أنه لولا جهود رجال القوات المسلحة والشرطة فى توفير الأمن والأمان، لآلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، مشيرا الى أن هذا القانون سيعد تكريما واعترافا للشهداء والمصابين وأسرهم . واكد تقرير اللجان المشتركة من التضامن الاجتماعى والأسرة والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية ان مشروع القانون اشتمل على أربع مواد إصدار ، وقانون مرافق مكون من أربع عشرة مادة موزعة على اربعة ابواب حيث تناولت مواد الإصدار الهدف من مشروع القانون والنص على إلغاء كل حكم يخالف مشروع القانون ، وإصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر وتضمن مشروع القانون تعريف الشهيد، حيث تم حذف كلمة مدنى والاكتفاء بكلمة شهيد كما تم حذف عبارة مدنى من غير ابناء القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، وذلك ليشمل شهداء الوطن جميعا، وأصبح تعريف الشهيد «كل مصري» فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية ، وعرف مشروع القانون «المفقود» بكل من فقد نتيجة عملية إرهابية أو امنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية ، بحسب الأحوال . أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلى أو جزئى بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية امنية. وحدد من هم ذووه المستهدفون بالرعاية والدعم، الوالدان والارملة والزوج والاولاد والاخوة الذين يعولهم .. والجهة المنوطة بها العمل على إنفاذ مشروع القانون والتى تمثلت فى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين. كما فرق القانون بين العملية الأمنية والإرهابية حيث عرف الإرهابية، بكل عمل إرهابى يتم ارتكابه ويقع تحت طائلة قانون العقوبات أو اى قانون آخر ، أما الأمنية فعرفها القانون، بكل عمل امنى يهدف لمكافحة الجريمة وحفظ الأمن والنظام العام. كما تضمن الباب الثانى انشاء صندوق يسمى صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية و اسرهم، تكون له الشخصية الإعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة وله ان ينشيء فروعا اخرى فى جميع انحاء الجمهورية. ومنح القانون الحق للصندوق وبعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة الشهيد أو المفقود ، وإذا نتج عن الاصابة وفاة وجب على الصندوق صرف التعويض المستحق. وتمت اضافة مادة تتعلق بمنح الأوسمة والأنواط المدنية، حيث تم استحداث وسام من طبقتين، وسام تحيا مصر يمنح لضباط وافراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الذين قاموا باعمال تدل على التضحية والشجاعة فى مواجهة العمليات الارهابية او خلال العمليات الأمنية . ونص القانون على عقوبات لكل من تحايل بقصد الحصول على المزايا المنصوص عليها فى القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ، وتقضى المحكمة برد جميع المزايا. كما عاقب القانون كل من امتنع عمدا دون مسوغ قانونى عن منح مصابى أو أسر شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية ، حيث نص القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين الف جنيه .