سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك وبداية موسم الحج    مصرع أكثر من 29 شخصا وفقد 60 آخرين في فيضانات البرازيل (فيديو)    ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على منزلًا شمال رفح الفلسطينية إلى 6 شهداء    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    الخضري: البنك الأهلي لم يتعرض للظلم أمام الزمالك.. وإمام عاشور صنع الفارق مع الأهلي    جمال علام: "مفيش أي مشاكل بين حسام حسن وأي لاعب في المنتخب"    "منافسات أوروبية ودوري مصري".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    10 أيام في العناية.. وفاة عروس "حادث يوم الزفاف" بكفر الشيخ    كاتبة: تعامل المصريين مع الوباء خالف الواقع.. ورواية "أولاد الناس" تنبأت به    اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    العثور على جثة سيدة مسنة بأرض زراعية في الفيوم    تعيين رئيس جديد لشعبة الاستخبارات العسكرية في إسرائيل    أيمن سلامة ل«الشاهد»: القصف في يونيو 1967 دمر واجهات المستشفى القبطي    بركات ينتقد تصرفات لاعب الإسماعيلي والبنك الأهلي    مصطفى كامل ينشر صورا لعقد قران ابنته فرح: اللهم أنعم عليهما بالذرية الصالحة    مصطفى شوبير يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي.. محمد عبدالمنصف يكشف التفاصيل    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    محمد هاني الناظر: «شُفت أبويا في المنام وقال لي أنا في مكان كويس»    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    قتل.. ذبح.. تعذيب..«إبليس» يدير «الدارك ويب» وكر لأبشع الجرائم    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    رسميًّا.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024    عز يعود للارتفاع.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 3 مايو 2024 بالمصانع والأسواق    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    ملف رياضة مصراوي.. هدف زيزو.. هزيمة الأهلي.. ومقاضاة مرتضى منصور    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    الأرصاد تكشف أهم الظواهر المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية    معهد التغذية ينصح بوضع الرنجة والأسماك المملحة في الفريزر قبل الأكل، ما السبب؟    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    الحمار «جاك» يفوز بمسابقة الحمير بإحدى قرى الفيوم    أول ظهور ل مصطفى شعبان بعد أنباء زواجه من هدى الناظر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 19 مسجداً بالمحافظات    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    جامعة فرنسية تغلق فرعها الرئيسي في باريس تضامناً مع فلسطين    الغانم : البيان المصري الكويتي المشترك وضع أسسا للتعاون المستقبلي بين البلدين    مجلس الوزراء: الأيام القادمة ستشهد مزيد من الانخفاض في الأسعار    خالد منتصر منتقدًا حسام موافي بسبب مشهد تقبيل الأيادي: الوسط الطبي في حالة صدمة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    بطريقة سهلة.. طريقة تحضير شوربة الشوفان    مدير مشروعات ب"ابدأ": الإصدار الأول لصندوق الاستثمار الصناعى 2.5 مليار جنيه    القصة الكاملة لتغريم مرتضى منصور 400 ألف جنيه لصالح محامي الأهلي    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون ومواجهة جرائم الامتناع عن أداء الميراث
نشر في الأهرام اليومي يوم 01 - 02 - 2018

يعتبر نظام الميراث من الأنظمة الشرعية القانونية المرتبطة بالدين والتى كان من الطبيعى أن يحترمها الشخص باعتبارها جزءاً من عقيدته المنصوص عليها فى الأديان السماوية بل جزءاً من أخلاقه الطبيعية التى تتفق مع الفطرة الإنسانية. ومع ذلك فقد انتشر العرف الفاسد الذى يحل حرمان بعض الورثة من الميراث لاعتبارات العصبية والتمييز بين الذكور والإناث والمتعلمين وغير المتعلمين وغيرها من الأسباب الواهية المنتشرة فى ربوع الوطن العربي. ومن المسلم به أن القانون لا يتدخل فى التجريم والعقاب إلا بعد شيوع إحدى الظواهر وتفاقمها، وقد انتشرت انتشاراً واسعاً فى المجتمع ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي، أو حجب سنده عن صاحب الحق فيه، الأمر الذى استوجب التدخل التشريعى من المشرع للقضاء على هذه الظاهرة لمنع استمرار انتشارها.
وقد صدر القانون رقم مائتين وتسعة عشر لسنة ألفين وسبعة عشر فى الثلاثين من ديسمبر سنة ألفين وسبعة عشر بتعديل بعض أحكام القانون رقم سبعة وسبعين لسنة ألف وتسعمائه وثلاثه وأربعين بشأن المواريث وذلك بأن أضاف بابا تاسعا إلى قانون المواريث بشأن العقوبات يتضمن مادة جديدة هى المادة التاسعة والأربعون من ذلك القانون، وقد تضمنت تلك المادة الجريمتين التاليتين:
الجريمة الأولى : الامتناع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.
الجريمة الثانية : حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه عند طلبه من أحد الورثة الشرعيين.
وقد وضع القانون للجريمتين المذكورتين عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنية ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة فى حالة عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى هى الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.
وقد أجاز القانون الصلح فى هاتين الجريمتين فى اى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه او وكيله الخاص، ولورثته او وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم او المحكوم عليه او وكيلهما الخاص، وإثبات الصلح فى هذه الجرائم امام النيابة او المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا تم الصلح اثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
وقد لاحظنا على هذا القانون الملاحظات الموضوعية التالية:
أولاً: أن القانون قد افترض افتراضاً غير واقعى أن مثل هذه الجرائم سوف تنتهى حتماً بالتصالح، وهذا أمر تكذبه الوقائع المريرة المتعددة التى نشاهدها فى المحاكم حيث تستمر هذه النزاعات فى لدد نادر وتتطور لعقود.
ثانياً: العقوبة الجنائية وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه هى عقوبة غير رادعة لعدم تناسبها مع الواقع المادى لقيمة العقارات والأراضى الزراعية والشقق فى الوقت الراهن والتى يصل فيها قيراط الأرض الواحد من الأراضى الزراعية الى ما يزيد على ثلاثمائة ألف، جنيه وسوف تأخذ المتهم العزة بالإثم فى إجراءات التقاضى حتى توقع عليه الغرامة المالية دون أن يقوم بتسليم الأرض أو سند الملكية إلى الوارث الشرعى صاحب الحق، فيها وذلك لأن العقوبة غير رادعة وإختيارية.
ثالثاً: إن تنفيذ مبلغ التعويض عن الضرر المترتب على الجريمة، وهو مشكلة أخرى يتحايل فيها المحكوم ضده لأن غالبية الأراضى والشقق المملوكة للمحكوم ضده غير مسجلة ويصعب التنفيذ العينى عليها وبيعها بالمزاد العينى لصالح المضرور، وقد ينتهى الأمر إلى صدور حكم بالتعويض لصالح الوارث ولكن قد يصعب أو يستحيل تنفيذه.
رابعاً: إن القاضى لن يحكم بإدانة المتهم عن جريمتى الامتناع عن تسليم الميراث وحجب سند الميراث إلا بعد توافر دليل قطعى على ذلك، ونحن نرى أن إثبات تلك الجرائم سوف يكون من الصعوبة بمكان، وسوف يضطر القاضى إلى ندب خبير فى هذه الجنح الجنائية وما يستغرقه ذلك من وقت طويل بطبيعة الحال.
خامسا: تؤدى ظاهرة شيوع العقود الابتدائية المترتبة على عقود ابتدائية أخرى، والتى لم تسجل بشأن الميراث إلى صعوبات أخرى فى إثبات الملكية وتسلسلها وحدودها، وما يترتب على ذلك من غموض فى استجلاء هذا الأمر وتوافر الدليل القطعى ضد المتهم بالامتناع عن تسليم الميراث أو حجب سنده .
وخلاصة الأمر فإن عقوبة الجريمتين المذكورتين يجب تغليظها، وأن يكون فيها الحبس وجوبياً لأن المتهم لن يلجأ إلى التصالح ،مع الورثة إلا إذا شعر بأن نية المشرع هى العقاب وليس التصالح لأن المتهم لم يراع قواعد الأخلاق كما أنه لم يراع قواعد الدين فى منح الحقوق الشرعية لباقى الورثة فيجب أخذه بالشدة للقضاء على هذه الظاهرة حتى يحقق القانون الغرض منه.
لمزيد من مقالات د. عبد الفتاح مراد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.