تقتضى لوائح العمل بالهيئة العامة للتأمين الصحى أنه إذا دخل أحد منتفعى التأمين الصحى لأحد المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة للعلاج فى الحالات الطارئة، فإن الهيئة تستخرج خطاب دخول إلى المستشفى المتعاقد تتحمل بموجبه نفقات علاج المنتفع، وهذا الخطاب يصدر بعد زيارة تتم لطبيب الهيئة الى المستشفى المحجوز فيه المنتفع، لكن الهيئة ترفض إصدار مثل هذا الخطاب إذا خرج المنتفع من المستشفى قبل زيارة طبيب الهيئة له.. قد يكون هذا الرفض مقبولا إذا خرج المنتفع المريض من المستشفى المتعاقد معه برغبته،ولكن إذا خرج المنتفع منه رغما عنه كما يحدث فى حالات الوفاة، ففى هذه الحالة على أسرة المنتفع الذى توفى بالمستشفى دفع فاتورة علاجه بها أولا، ثم تقديم طلب استرداد مصاريف العلاج لفرعه التابع له،على أن يكون هذا الاسترداد بأسعار الهيئة والقرار رقم 310 لسنة 1981، وهذه الاسعار مقررة منذ أكثر من ثلاثين عاما، مما يكبد أسرة المنتفع المتوفى خسائر فادحة، ففى هذا القرار على سبيل المثال قيمة الإقامة بالمستشفى جنيهان يوميا! وقيمة الإقامة بالعناية المركزة خمسة وعشرون جنيها يوميا فقط لاغير!!. إننى ارجو من الهيئة العامة للتأمين الصحى أن تعفى حالة المنتفع المتوفى فى أثناء علاجه بأحد المستشفيات المتعاقدة معها من شرط تقديم التقرير الطبى لطبيب الهيئة، مع التكرم بإصدار خطاب الهيئة المختص بسداد نفقات العلاج لأسرته من تاريخ دخوله المستشفى وحتى يوم وفاته فيه، رحمة بأسرة المنتفع و رفع المعاناة عنهم. . د. عبدالمنعم بدوى عبدالوهاب