رسالة الفدائية «صابحة» ناقلة خرائط تمركزات العدو على صدر طفلها الرضيع قبل وفاتها بأيام: ربنا يقويك يا ريس ويحفظ جيش مصر    إزالة بعض خيام الطرق الصوفية بطنطا بسبب شكوى المواطنين من الإزعاج    مؤسس مقاطعة السمك ببورسعيد ل"كل الزوايا": تأثير المبادرة وصل 25 محافظة    الزراعة ل«مساء dmc»: المنافذ توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين    «إكسترا نيوز» ترصد جهود جهاز تنمية المشروعات بمناسبة احتفالات عيد تحرير سيناء    اعرف الآن".. التوقيت الصيفي وعدد ساعات اليوم    استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    أستاذ اقتصاد: سيناء تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمار ب400 مليار جنيه    استقالة متحدثة لخارجية أمريكا اعتراضا على سياسة بايدن تجاه غزة    ادخال 21 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري    في اليوم ال203.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل أعمال الوحشية ضد سكان غزة    موعد مباراة الهلال والفتح والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    رمضان صبحي: كنت حاسس إن التأهل من مجموعات إفريقيا سهل.. ومقدرش أنصح الأهلي    «الأرصاد» عن طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة بسبب تأثر مصر بمنخفض جوي    رسالة من كريم فهمي ل هشام ماجد في عيد ميلاده    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.. «الحوت» يحصل علي مكافأة وأخبار جيدة ل«الجدي»    فلسطيني يشتكي من الطقس الحار: الخيام تمتص أشعة الشمس وتشوي من يجلس بداخلها    طيران الاحتلال يشن غارات على حزب الله في كفرشوبا    حكاية الإنتربول مع القضية 1820.. مأساة طفل شبرا وجريمة سرقة الأعضاء بتخطيط من مراهق    التوقيت الصيفي في مصر.. اعرف مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024    إشادة برلمانية وحزبية بكلمة السيسي في ذكرى تحرير سيناء.. حددت ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية.. ويؤكدون : رفض مخطط التهجير ..والقوات المسلحة جاهزة لحماية الأمن القومى    أدعية السفر: مفتاح الراحة والسلامة في رحلتك    فضل أدعية الرزق: رحلة الاعتماد على الله وتحقيق السعادة المادية والروحية    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26- 4- 2024 والقنوات الناقلة    صحة القليوبية تنظم قافلة طبية بقرية الجبل الأصفر بالخانكة    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    "تايمز أوف إسرائيل": تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    «جريمة عابرة للحدود».. نص تحقيقات النيابة مع المتهم بقتل طفل شبرا الخيمة    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذكرات الساسة وكبار المسئولين ..سير ذاتية أم إفشاء لأسرار؟
القانون نظم نشر الوثائق السرية.. والحبس عقوبة الجريمة
نشر في الأهرام اليومي يوم 29 - 09 - 2017

أفشاء أسرار الشخصيات العامة ورموز المجتمع هل هو مباح من قبيل معرفة كل شيْء عن هذه الشخصيات التى هى ملك المجتمع ؟ وهل يجوز نشر وثائق الدولة السرية لمن أطلع عليهابحكم عمله؟ أم أن هناك خصوصيات لا يجب التعرض لها عن تناول سير هذه الشخصيات؟ وما موقف القانون من حماية أسرار هذه الشخصيات ؟ وماذا عن ما يرد فى مذكرات كبار الساسةوالمسئولين عن حياة بعض القادة والزعماء الذين عملوا بالقرب منهم بحكم وظائفهم فى ذلك الزمان؟ وهل هو افشاء لأسرار أم فى إطار السير الذاتية المسموح بها؟.
إن الحكمه من تجريم افشاء الاسرار جاء تكريسا لواجب اخلاقى تقتضيه مبادئ الشرف والامانة، وقد تضمنت كافة القوانين والشرائع واجب الحفاظ على الاسرار وتجريم افشائها، ليس فقط لحماية صاحب السر ومكانته ومركزه بل لصيانة المصلحة العامة فى المجتمع وعدم تعريض سمعة المهن والمراكزالسامية للاهانة، لان هذا يمس حقوق الانسان ويعرض المجتمع للمخاطر، هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى بجامعة جلوان ، ويعرض لما أورده الدبلوماسى المصرى عمرو موسى فى مذكراته وحملت عنوان «كتابيه» حول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بوصف أن موسى كان سفيراً ثم وزيراً وبعدهاأميناً عاماً سابقاً للجامعة العربية، وقام على رئاسة لجنة الدستور الجديد 2014، وهو بحكم عمله هذا أطلع على كثير من أسرار المنطقة، وفى بعضها هو جزء من صناعة تلك الأحداث والأسرار نفسها وما نُقل عن مذكراته هذه أغضب البعض، خصوصاً الناصريين لوصفه الرئيس عبد الناصر بالديكتاتور الفردي؛ الذى تسبب بأكبر كارثة سياسية تاريخية لمصر وهى هزيمة 1967، ورفض بشدة وصفها بالنكسة، فتحدث عن أن عبد الناصر “كانت تُجلَب له الأطعمة الخاصة بالريجيم من سويسرا”، بحكم أن عمرو موسى كان يعمل فى السفارة المصرية فى «برن» حينها،
كما وصف مظاهرات التأييد الشعبى لعبد الناصر عقب خطاب التنحى بالمسرحية، وربما تكون بعض هذه العبارات فى أطار النقد السياسي، وقد يدخل بعضها فى إطار إفشاء الاسرار؛ وطبقا لهذا نتطرق التى الجانب القانونى لجريمة افشاء الاسرار الى تتعلق بالدبلوماسى الذى عاصرها اثناء عمله ، وهل يعاقب عليها قانونا أم هى من قبيل المسموح به ؟
لقد نص قانون العقوبات المصرى فى الباب الأول من الكتاب الثانى الذى أسماه «الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج».
فى المادة - 80 – أ من قانون العقوبات المصري”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه : أولا: كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . ثانيا: كل من أذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد
ثالثا: كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته ، وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب ،ويشترط لتوافر السر أن تسبغ الدولة على واقعة أو شيء ما صفة السرية، بحيث يتعين بقاؤه محجوبا عن غير من كلف بحفظه أو استعماله ما لم يتقرر إباحة إذاعته على الناس كافة دون تمييز. وتتحقق إرادة الدول فى إضفاء السرية إما صراحة بالتنبيه بعدم إذاعته، واما ضمنا بالنظر إلى طبيعة الواقعة أو الشيء موضوع السر فى ظروف معينة، فليس بشرط إذن لتوافر السرية ان ينبه على حافظ السر بعدم إذاعته، متى كانت طبيعته تنطق بالسرية.
هذا ولا تزول الطبيعة السرية عن الأمر إلا بإرادة الدولة صاحبة السر، فلا تزول هذه الطبيعة بمجرد تراميه إلى طائفة من الناس بإفشائه إلى البعض منهم، بل يظل الالتزام بالحفظ والكتمان باقيا على الرغم من انتهاكه على هذا النحو طالما أن هذا الإفشاء لم يؤد إلى ذيوع السر بين الكافة، كما لا يحول دون الإبقاء على السرية أن يلتزم بحفظه عدد كبير من الناس طالما يتعين قصره عليهم دون غيرهم
الاسرار العليا للبلاد والأحوال التى يتعلق بها السر كما ورد بالنصين هى :
• المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والإقتصادية والصناعية.
• الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد قصر العلم بها على من يناط بهم حفظها أو استعمالها.
• الأخبار والمعلومات المتعلقة بالشئون العسكرية والاستراتيجية.
• الأخبار والمعلومات المتعلقة بكيفية كشف جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجى او حقيقتها أو محاكمة مرتكبيها، وتنص المادة -2- من القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها على الآتي.
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها فى المادة الأولي، أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
وتنص المادة 2مكررعلى الآتى «لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومى أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو مركزها الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء».
وتنص المادة 3 من نفس القانون على انه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية»
ثم عدلت مادة العقاب بتاريخ 7مايو 1983- ونصت على تشديد العقوبة وهى «يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
أسلوب نشر الوثائق السرية
وتنص المادة- 1- من القرار رقم -472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها على الآتي.
«تعتبر الوثائق والمستندات والمكاتبات التى تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومى سرية لا يجوز نشرها أو إذاعتها كلها أو بعضها كما لا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها إلا لمن تستوجب طبيعة عمله ذلك وذلك كله ما لم تكن مما ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.