حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 20 مايو    «القاهرة الإخبارية»: وفاة جميع ركاب مروحية الرئيس الإيراني في حادث التحطم    أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم 20 مايو    تسنيم: قرارات جديدة لتسريع البحث عن مروحية رئيسي بعد بيانات وصور وفيديوهات الطائرة التركية    اليوم.. طلاب الإعدادية يؤدون امتحانات مادتي العلوم والكمبيوتر في الدقهلية    عمر كمال الشناوي: مقارنتي بجدي «ظالمة»    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: اليمين المتطرف بإسرائيل يدعم نتنياهو لاستمرار الحرب    فلسطين.. شهداء وحرجى في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    الجزيري: مباراة نهضة بركان كانت صعبة ولكن النهائيات تكسب ولا تلعب    بعد تهنئة للفريق بالكونفدرالية.. ماذا قال نادي الزمالك للرئيس السيسي؟    معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    مصدر أمني يكشف تفاصيل أول محضر شرطة ضد 6 لاعبين من الزمالك بعد واقعة الكونفدرالية (القصة الكاملة)    روقا: وصولنا لنهائي أي بطولة يعني ضرورة.. وسأعود للمشاركة قريبا    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي    محمد عادل إمام يروج لفيلم «اللعب مع العيال»    فاروق جعفر: نثق في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    وسائل إعلام رسمية: مروحية تقل الرئيس الإيراني تهبط إضطراريا عقب تعرضها لحادث غربي البلاد    سقطت أم أُسقطت؟.. عمرو أديب: علامات استفهام حول حادث طائرة الرئيس الإيراني    سمير صبري ل قصواء الخلالي: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية منذ 2014    الأميرة رشا يسري ل«بين السطور»: دور مصر بشأن السلام في المنطقة يثمنه العالم    اتحاد الصناعات: وثيقة سياسة الملكية ستحول الدولة من مشغل ومنافس إلى منظم ومراقب للاقتصاد    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    دعاء الحر الشديد كما ورد عن النبي.. اللهم أجرنا من النار    طريقة عمل الشكشوكة بالبيض، أسرع وأوفر عشاء    جريمة بشعة تهز المنيا.. العثور على جثة فتاة محروقة في مقابر الشيخ عطا ببني مزار    نشرة منتصف الليل| تحذير من الأرصاد بشأن الموجة الحارة.. وتحرك برلماني جديد بسبب قانون الإيجار القديم    استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج "صادق الشرقاوي "بمعتقله نتيجة القتل الطبي    قبل إغلاقها.. منح دراسية في الخارج للطلاب المصريين في اليابان وألمانيا 2024    ملف يلا كورة.. الكونفدرالية زملكاوية    الشماريخ تعرض 6 لاعبين بالزمالك للمساءلة القانونية عقب نهائي الكونفدرالية    الإعلامية ريهام عياد تعلن طلاقها    د.حماد عبدالله يكتب: العودة إلى الماضى والنظر إلى المستقبل    خلال ساعات.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 (جدول الأجور)    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق داخل مدرسة في البدرشين    تعرف على أهمية تناول الكالسيوم وفوائدة للصحة العامة    كلية التربية النوعية بطنطا تختتم فعاليات مشروعات التخرج للطلاب    الصحة: طبيب الأسرة ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية الأولية    مسؤول بمبادرة ابدأ: تهيئة مناخ الاستثمار من أهم الأدوار وتسهيل الحصول على التراخيص    بعد الموافقة عليه.. ما أهداف قانون المنشآت الصحية الذي أقره مجلس النواب؟    حظك اليوم برج الدلو الاثنين 20-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    منسق الجالية المصرية في قيرغيزستان يكشف حقيقة هجوم أكثر من 700 شخص على المصريين    اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين متهمين بإجراء عمليات إجهاض للسيدات في الجيزة    اليوم.. محاكمة 13 متهما بقتل شقيقين بمنطقة بولاق الدكرور    تقرير رسمى يرصد 8 إيجابيات لتحرير سعر الصرف    ارتفاع كبير في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 20 مايو 2024    نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين    حتى يكون لها ظهير صناعي.. "تعليم النواب" توصي بعدم إنشاء أي جامعات تكنولوجية جديدة    أيمن محسب: قانون إدارة المنشآت الصحية لن يمس حقوق منتفعى التأمين الصحى الشامل    تقديم الخدمات الطبية ل1528مواطناً بقافلة مجانية بقلين فى كفر الشيخ    عالم بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة    هل يجوز الحج أو العمرة بالأمول المودعة بالبنوك؟.. أمينة الفتوى تُجيب    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاع كليات الطب    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انقسام واسع بين الفقهاء القانونيين حول
حق الرئيس في إصدار إعلان دستوري جديد

انقسم فقهاء القانون حول حق رئيس الجمهورية في اصدار إعلان دستوري مكمل جديد‏,‏ أو إلغاء وتعديل الإعلانات الدستورية السابقة‏.‏ ورأي المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة والحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري أن رئيس الجمهورية لا يملك بالإرادة المنفردة إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري الأصلي أو المكمل.
وبشأن كيفية الخروج من مأزق تعرض الإعلان الدستوري المكمل للمادة60الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بالتعديل علي الرغم من أنه تمت إجازتها عبر استفتاء شعبي, قال المستشار إسماعيل ان هذا الأمر يخالف قاعدة تقابل أو توازي الأشكال في القانون الدستوري بمعني أنه لا يجوز إجراء تعديل جزئي أو إلغاء لنص دستوري إلا بنفس الإجراءات المنشئة له.
لكن إسماعيل يقترح حلا للخروج من هذا المأزق وهو اعتبار الإعلان المكمل معبرا ومضيفا للإعلان الدستوري الصادر في مارس بغض النظر عن الإجراءات, مشيرا إلي أن تغليب هذا النظر هو بمثابة استقرار للمراكز والأوضاع القانونية والدستورية لاسيما في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة, ولحين صدور دستور جديد.
غير أن الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة رأي أن رئيس الجمهورية يملك اصدار إعلان دستوري يعيد تنظيم المرحلة الانتقالية بعد حلفه اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
واستند فودة في هذا الرأي إلي أن رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب يحظي بشرعية دستورية تجب وتحجب الشرعية الواقعية التي اعتمد عليها حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية, وهو ما يجعل للرئيس بعد حلف اليمين الدستورية حق السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد إثر حل مجلس الشعب, وهو ما يضع في يديه سلطات التشريع والتنفيذ والسلطة التأسيسية.
ورأي المستشار الدكتور وليد عبدالصبور رئيس محكمة السويس, ان اصدار الرئيس لإعلان دستوري جديد, سيعيد نفس الجدل الذي ثار عقب قراره بعودة مجلس الشعب, ويفتح أبواب الخلاف بين الرئاسة والقضاء, مع توقعات تذهب بان بعض المحاكم في تفسيرها تذهب إلي عدم أحقية الرئيس في اصدار مثل هذا الإعلان.
لكن الدكتور محمد بدران أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة, رأي أنه لا يجب تعديل الإعلان الدستوري المكمل إلا بواسطة المجلس العسكري الذي أصدره أو بواسطة سلطة موازية الشعب نفسه, مشددا علي أن رئيس الجمهورية ليس له السلطة التأسيسية, كما أنه لا يملك حق وضع الدستور.
وأشار إلي أن الشعب حينما انتخب رئيس الجمهورية فانما اختاره رئيسا للسلطة التنفيذية, ولا يجوز في هذه الحالة أن يصدر الرئيس قوانين أو مراسيم بقواني إلا بتفويض من السلطة التشريعية محددا الموضوع والمدة مع عرض هذه المراسيم علي مجلس الشعب أو السلطة التي تقوم مقامه وهي المجلس العسكري الذي يملك السلطتين التأسيسية والتشريعية.
ودعا بدران إلي الإسراع في وضع الدستور ثم إجراء الانتخابات التشريعية وفي هذه الحالة تعود السلطة التأسيسية إلي الشعب وتعود السلطة التشريعية إلي مجلس الشعب ويكون لرئيس الجمهورية السلطة التنفيذية.
وأيد المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري رئيس محكمة استئناف القاهرة هذا الرأي مؤكدا أن رئيس الجمهورية المنتخب لا يملك حق إصدار إعلان دستوري مكمل, كونها سلطة المجلس العسكري الذي حصل علي الشرعية من رضاء جميع فئات الشعب عن الإعلان الدستوري الأول والصادر في مارس2011, في غيبة مجلس الشعب, ومع حل مجلس الشعب يعود الحق للمجلس العسكري في إصدار أي إعلانات دساتير مكملة.
إلا أن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون العام بحقوق القاهرة رأي أن المجلس العسكري لا شرعية له ويمارس سلطات فعلية بلا سند دستوري لأن موقف المجلس العسكري من السلطة لم يكن بتوكيل من الشعب ولكنه من منطلق الموظف الفعلي وبالتالي فان أعماله ما لم تكن متفقة مع أهداف الثورة فهي منعدمة حيث أنه طبقا لنظرية الموظف الفعلي فان المجلس العسكري لا شرعية له إلا أن أفعاله يمكن أن يعترف بها وتكون نافذة إذا كانت متفقة مع أهداف الثورة التي قامت وأطاحت بالنظام السابق.
وأضاف بدوي إن الموظف الفعلي يتحدد نشاطه في حدود الأعمال اليومية الضرورية التي تفرضها الحاجة لتسيير الأمور وسير المرافق العامة للدولة وعليه لا يحق للمجلس العسكري إصدار إعلان دستوري مكمل حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه فالعسكري لا يملك سلطة شرعية وعليه فالإعلان الدستوري المكمل غير شرعي وجميع أعماله باطلة وكشف الفقيه الدستوري أن الرئيس مرسي يملك سلطة إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري وإصدار إعلان دستوري مؤقت يدير به البلاد لحين إصدار دستور جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.