وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. وقد تضمن مشروع القانون فى مادته الأولى ألا تقل سن المتقدم عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وذلك بدلا من 23 سنة. كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرة تتيح لوزير الداخلية عدم التقيد بالبندين 2و9 من المادة 94 مكرر بالنسبة للأناث المتقدمات للالتحاق بهذه المعاهد، حيث ينص البند 2 على «ألا تقل سن المتقدم عن 19 سنة ولا تزيد على 25 سنة»، وينص البند 9 على «ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم». وقد عرض النائب صلاح شوقى عقيل - مقرر اللجنة - خلال الجلسة ، فلسفة مشروع القانون ، حيث أكد أنه جاء محققا لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب لهذا الغرض، فضلا عن تدعيم جهاز الشرطة بالعنصر النسائى وذلك للاضطلاع ببعض المهام الأمنية التى تقتضى وجودهن، بالاضافة إلى الاعتماد على جيل جديد من الشباب ذى قدرات صحية ونفسية ورياضية مؤهل للعمل فى جهاز الأمن ، والعمل على تطوير المنظومة الأمنية لتخريج رجل شرطة محترف فى جميع التخصصات حيث يتم تدريب الطلاب وفق منظومة تدريب متطورة على جميع النواحى العسكرية والشرطية. كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ويتضمن مشروع القانون 53 مادة حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز لمواجهة التحديات التى تعوق مسيرته، ووضع تصورات لإصلاحه بحلول واضحة وحاسمة وقابلة للتطبيق، وفى مقدمتها إيجاد آلية لتوفير الغاز بأسعار تنافسية مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وإصلاحية أخرى تتضمن إتاحة شبكات نقل وتوزيع الغاز للاستخدام وفق مجموعة من الضوابط والمعايير . وينص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى كل الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم للجهاز فور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية. وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تعمل على تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز تحت اسم »جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز«، بما يحقق توافر الغاز بطريقة اقتصادية وفعالة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق وضمان جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحرير سوق الغاز من خلال وضع خطة تدريجية تتضمن مراحل تحرير السوق والمدة الزمنية لكل مرحلة والإجراءات اللازمة لتنفيذها. وينص مشروع القانون على أن يتولى إدارة الجهاز مجلس يتم تشكيله برئاسة الوزير لمختص، وعضوية كل من ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه. ويحظر مشروع القانون مزاولة أى من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والذى يتضمن بيانات المرخص له، ومدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته، مع الإجراءات المتبعة فى حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص.