وافق مجلس النواب في جلسته امس برئاسة الدكتور عى عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية ، والذي يهدف الى تغليظ العقوبات في حالة المخالفات التى ترتكب خلال عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية خاصة بعد ان انتشر خلال الفترة الاخيرة عدم التزام المنشات الطبية والعاملين بها بضوابط احكام قانون زراعة الاعضاء والتى كان اخرها القضية الكبيرة التى تم ضبطها نهاية العام الماضي والتى مثلت انتهاكا لحرمة الجسد البشري وهو الامر الذي ارتأت معه الحكومة ممثلة فى وزراة الصحة تشديد الرقابة على كافة المنشآت الطبية . وتضمنت التعديلات عقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بنقل عضو بشري او جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لاى من احكام المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 من هذا القانون و إذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، و إذا ترتب على الفعل المُشار اليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد و غرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه. ونصت المادة (18) علي أنه يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من اجرى او ساعد في اجراء عمليه من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك فإذا ترتب علي الفعل وفاه المتبرع او المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشآت الطبيه غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أيه عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك. فيما نصت المادة (19) علي عقوبة السجن المؤبد بغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد علي مليوني جنية لكل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه. وتضمنت المادة (20) النص علي عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه لكل من خالف أيا من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبه. ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم «80»لسنة 2003 كما وافق مجلس النواب بشكل نهائي علي الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب الدكتور أيمن أبو العلا وآخرين بشأن إصدار قانون تنظيم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية . وأكدت المذكرة المقدمة من الدكتور ايمن ابو العلا ان مشروع القانون يهدف إلى التصدى بحزم لهذه الفوضى والعشوائية فى انشطة الاعلان عن هذه المنتجات والخدمات ، واشار الى ان التداوى بالأعشاب الطبية يمثل احد اهم مدارس الطب والعلاج الا ان الحيطة والحذر واجبة فى استخدام مثل هذه الانواع من المستحضرات والمنتجات لان الاعشاب تحمل فى محتواها الضرر والنفع لافتا إلى انه توجد فى مصر اقسام متعددة للعقاقير والنباتات الطبيعية بكليات الصيدلة تتجاوز ال20 قسم كما ان القانون رقم 127 لسنة 55 بشآن مزاولة مهنة الصيدلة نظم استخدام وترخيص المستحضرات الصيدلية ونصت الفقرة الاخيرة من المادة 63 من القانون على انه يجب الحصول على موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الادوية بوزارة الصحة العمومية على نصوص البيانات او النشرات او الاعلانات ووسائلها قبل نشرها