محافظ الدقهلية: تواصل أعمال لجان المرور على مصانع تدوير المخلفات    وزير الري يشارك في جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة" بمنتدى المياه.. صور    المرصد المصرى: دور مصر فرض نفسه لدعم القضية الفلسطينية وليس منحة من أحد    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    حرس الحدود يتقدم على الترسانة 2 - 1 بالشوط الأول لدورة الترقى    الإعدام شنقا والسجن 15 و5 سنوات لقتلهم شخص والشروع فى إنهاء حياة نجليه بالشرقية    اليوم .. انطلاق فيلمى "تاني تانى وبنقدر ظروفك" رسميًا فى دور العرض    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    موعد وقفة عيد الأضحى وأول أيام العيد 2024    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    رئيس لجنة الحكام يحضر مباراة الترسانة وحرس الحدود فى دورة الترقى    هلا السعيد تكشف تفاصيل جديدة عن محاوله التحرش بها من سائق «أوبر»    سام مرسي يتوج بجائزة أفضل لاعب في «تشامبيونشيب»    وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    تحديد ملاعب نهائيات البطولات القارية الأوروبية لعامي 2026 و2027    صحيفة عبرية توضح عقوبة إسرائيل المنتظرة للدول الثلاث بعد اعترافهم ب«دولة فلسطينية مستقلة»    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مصر والصين تتعاونان في تكنولوجيا الأقمار الصناعية    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    مصدر مصري رفيع المستوى: من الغريب استناد وسائل إعلام لمصادر مطلعة غير رسمية    موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    «جولدمان ساكس»: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستصل إلى 33 مليار دولار    "لحصد المزيد من البطولات".. ليفاندوفسكي يعلن البقاء في برشلونة الموسم القادم    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    بإشارته إلى "الرايخ الموحد".. بايدن يتهم ترامب باستخدام لغة هتلر    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    مرفق الكهرباء ينشر ضوابط إستلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    سفير الاتحاد الِأوروبى بالأردن: "حل الدولتين" السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    5 نصائح غذائية للطلاب خلال فترة الامتحانات من استشارية التغذية    البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على طلبات أمريكية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    اجتماع الخطيب مع جمال علام من أجل الاتفاق على تنظيم الأهلي لنهائي إفريقيا    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون زراعة الأعضاء البشرية
نشر في الوطن يوم 12 - 06 - 2017

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، في جلسته اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الاعضاء البشرية.
نصت المادة 17 على أن يعاقب بالسجن المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ونصت المادة (18) على: دون الإخلال بالعقوبات المقررة فى المادتين 17،19 من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه كل من أجري أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشأت الطبية المرخص لها مع علمه، بذلك فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأت الطبية غير المرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ونصت المادة (19) على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الاكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل علي جزء من عضو انسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب علي الفعل المٌشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
ونصت المادة (20) علي: يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه كل من خالف أياً من الأحكام الواردة في المادة (6) من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حال عدم ضبطه.
ولا تزيد العقوبة علي السجن لمدة عشر سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة (6) من هذا القانون.
وتكون الجريمة المنصوص عليها فى هذة المادة من الجرائم الاصلية التى يعاقب على غسل الاموال المتحصلة منها وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم "80"لسنة 2002
ونصت المادة ( 23) على: يعاقب بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
ونصت المادة (24) على: أنه للمحكمة فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير التالية:
1-الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات.
2-غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك لمدة لاتقل عن 3 سنوات ولاتزيد عن 10 سنوات ويحكم بغلق المنشأه نهائيا اذا لم تكن من المنشأت الطبية.
3-وقف الترخيص الصادر للمنشأه لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن 7 سنوات.
4- نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.