الصدقة لا يجوز احتسابها من زكاة المال للخاطب أن يسترد الذهب عند فسخ الخطبة أذنبت ذنبًا وأخاف ألا يقبل الله توبتي؟ أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: على السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، وليعلم أن رحمة الله واسعة والله عز وجل يقبل من تاب إليه مهما بلغ ذنبه قال تعالى: «قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» [الزمر: 53]. وعلى السائل أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى فإن حسن الظن بالله باب الأمل والتفاؤل، وقد قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ».
أخرجت مالا بنية الصدقة منذ فترة فهل يجوز احتسابه من زكاة المال؟ أجابت لجنة الفتوى: إن النية شرط في صحة العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم «إنما الأعمال بالنيات» وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال. في حالة فسخ الخطبة من طرف الرجل هل الشبكة (الذهب) من حق الرجل أم المرأة؟ أجابت لجنة الفتوى: إذا قدم الرجل شيئا من المهر لخطيبته قبل أن يعقد عليها, ثم فسخ الخطبة لسبب أو لدونه, فله الحق في أن يسترد ما دفعه لأجل الزواج, لأنه دفعه للزواج ولم يتم. وإن كانت الشبكة مشروطة من قبل المرأة ووليها, وقدمها الرجل على أثر شرطهم, باعتبارها جزءا من المهر, ثم فسخ الخطبة فله أن يستردها كاملة إن كانت باقية, وقيمتها إن تصرفت فيها المرأة, لأن المرأة لا يستقر ملكها للشبكة أو بعض منها إلا بالعقد ولم يحدث. أما الذهب الذي ينفقه الزوج بمحض إرادته دون شرط من الولي ولا المرأة, وينفقه كهدية لها, وإن تم الفسخ من قبله فيجوز أن يؤخذ منه قدر ما عاد من ضرر بسبب الفسخ. أختى توفيت وهي تلد ومات المولود - كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟ أجابت لجنة الفتوى: لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر, ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة ما لم يكن هناك ورثة آخرون. وإن ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ما لم يكن هناك ورثة آخرون ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أو ذهبا أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.