رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الهجرة غير الشرعية
إنقاذ للمهاجرين أم للمهربين؟
نشر في الأهرام اليومي يوم 04 - 10 - 2016

من يطالع مشاهد الغرقى ومواكب القتلى فى حادث رشيد الأخير، يحزن لحالهم، ومن يسمع أن من نجا منهم وقع فريسة للعصابات المنظمة وتجنيدهم للقيام بعمليات إرهابية أو استخدامهم فى تجارة البشر، أو العمل فى المخدرات والجنس سيحمد الله أن من مات منهم لم يكن مصيره كمصير من نجا، أولئك هم المهاجرون غير الشرعيين، تدفعهم الأحلام والأوهام وحيل السماسرة والمهربين إلى ضياع حياتهم موتا فى البحر أو موتا فى الغربة.
واليوم سوف يناقش مجلس النواب قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، لإيقاف نزيف موت شباب مصر، ولكن تحت وطأة الأزمة يبدو أن هناك تسرعا ما، دون دراسة جميع جوانب القانون.
وهنا فى هذا التحقيق سوف نستعرض بعضا من آراء القانونيين والمتخصصين، لنرى هل يحتاج القانون إلى تعديلات، أم من الأفضل إقراره وأنه يغطى جميع جوانب القضية، وسيكون رادعا للمهربين والمجرمين.
السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قالت أولا: لن أدافع عن القانون كون اللجنة هى من قامت بإعداده، ثانيا إن القانون يطبق حقوق الإنسان، واعتبر المهاجر ضحية، والقانون لا يجرّم المهاجر، وكان هذا الموضوع محل نقاش فى مجلس النواب، فالبعض اقترح تدرج العقوبة بحيث يعاقب بعد محاولات الهجرة فى المرة الثالثة، على اعتبار أن المرة الأولى يفترض فى المهاجر غير الشرعى الجهل بمخاطره وعدم قانونيته، ووصلنا فى النهاية إلى عدم النص على كونه ضحية، ولكن لا يعاقب على فعل الهجرة غير الشرعية، ثالثا إن فلسفة القانون كانت بسبب الفراغ التشريعى لهذه القضية الخطيرة، فرغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى مكافحة الظاهرة إلا أن السماسرة والمهربين لا يعاقبون على الجريمة، فلا توجد تهمة أو تعريف واضح لتهمة الهجرة غير الشرعية.
وأضافت السفيرة أن قانون 46 لسنة 2010، وهو القانون الخاص بالاتجار بالبشر لم يكن يصلح لمعاقبة هؤلاء المجرمين، فبعد مطالبتى بمعاقبتهم جاءنى الرد بأن القانون وقت وضعه لم ينص على معاقبة المهربين فى القانون، كذلك وجود نص فى المشروع المقدم إلى مجلس النواب يقضى بمعاقبة أولياء أمور المهاجرين القصر غير المصحوبين، رد المشرعون بأنه غير دستورى، وأنه يكتفى بقانون الطفل فى هذه الحالة، أو قانون الاتجار بالبشر.
التشريع والتوعية
د. سليمان عبد المنعم رئيس قسم القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، قال ان هناك ثلاثة محاور يجب العمل عليها لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية: الأول هو التشريع المحلى والثانى يتعلق باتفاقياتنا مع دول جنوب المتوسط المستقبلة للهجرة، والثالث محور ثقافى ٫
بالنسبة للمحور الأول وهو الخاص بالتشريع فلا شك أننا نحتاج إلى بنية تشريعية قوية. وهنا سؤال هل الأفضل هو إصدار تشريع جديد ومستقل لمكافحة الهجرة غير الشرعية خصيصاً أم أنه يمكن إضافة بعض النصوص اللازمة الجديدة داخل قانون قائم وموجود بالفعل هو قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 46 لسنة 2010 ؟ هذه مسألة سياسة تشريعية.
الحل الأول ربما يرى البعض أنه يتيح استيعاب جميع الجوانب الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ويعبر عن خصوصية هذه الظاهرة الإجرامية الجديدة علينا نسبيا . الحل الثانى منطقه يتأسس على أن الهجرة غير الشرعية قد تمثل شكلا من أشكال الاتجار بالبشر، فالظاهرتان الاجراميتان متشابهتان أو فلنقل انهما متقاربتان، لأن القانون الحالى لمكافحة الاتجار بالبشر يجرم بالفعل نقل الأشخاص خارج حدود البلاد استغلالا لحالة حاجة أو ضعف أو بمقابل مالى .. الخ وهذا فعل من افعال الهجرة غير الشرعية ثم نقوم بإضافة ما يلزم من نصوص أخرى الى القانون الحالي.
ويضيف: ومن حيث المبدأ أنا لست من أنصار الإفراط التشريعى الذى يوجد حالات من الازدواجية قد تكون مربكة فى التطبيق وفى كل الأحوال، فهذا ليس من حسن الصناعة التشريعية . ومع ذلك فهذا متروك لأرباب التشريع . وهنا اسمح لى بأن أسجل بهذه المناسبة أننا نعيش فى مصر فى هذه المرحلة ظاهرة تعدد مراكز صناعة التشريع، ويبدو أنه لا تجمع هذا المراكز أحيانا رؤية أو فلسفة تشريعية واحدة أو بالحد الأدنى متناغمة. فى كل الأحوال ان ما يهمنى الآن هو التشريع فى ذاته . تصورى ان التشريع يجب ألا تكون أولويته هى تغليظ العقوبات فقد جربنا ذلك كثيرا من قبل وكانت النتائج متواضعة. ما يهمنى فى التشريع هو اهتمامه بتجريم الأفعال التى تغذى النشاط الأصلى للهجرة غير الشرعية ، الحلقات التى تسبق عملية النقل وتمهد لها وتيسرها لكن هنا أقترح أن يتم تجريم هذه الأفعال كجرائم مستقلة فى ذاتها وليس كمجرد أفعال للمساهمة التبعية قد يتوقف فيها مصير المساهم على مصير الفاعل الأصلي. يجب أيضا أن ينفتح التشريع المرتقب على العقوبات أو الجزاءات المالية لأن هذا هو ما يمثل ردعاً موجعاً ومؤلما للسماسرة وتجار الهجرة غير الشرعية ربما بأكثر مع السجن لمدة عام او عامين . وأن التشريع فى ذاته يكرس المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى حتى لا تكون بعض الشركات ستاراً لمثل هذا الأنشطة، وتطبيق أحكام قانون غسل الأموال مع التركيز على استحداث آليات تطبيق جديدة ومبتكرة دون إخلال بالطبع بالمبادئ القانونية المستقرة.
ويشير د. سليمان الى أن المحور الثانى هو الخاص باتفاقياتنا مع دول جنوب المتوسط ، وهو له أهمية خاصة لان المتضرر من الهجرة غير الشرعية طرفان نحن كدول مصدّرة للهجرة وهم كدول مستقبلة لها، ولهذا فان مواجهة الظاهرة تتطلب تضافر جهود الطرفين المتضررين معاً. هنا التعاون الدولى مع دول جنوب المتوسط مطلوب ولن نبدأ من فراغ لأن هناك اتفاقيات الشراكة الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط. ويتطلب الامر إذن مراجعة ما يتعلق بموضوع الهجرة والعمالة فى هذه الاتفاقيات والمطالبة بتفعيله أو بتطويره . ولدينا وزارة خارجية ولجان وطنية معنية بهذه الملفات لا تنقصها الكفاءة ولا الخبرة . هذه الجهات أدرى منى بما يمكن فعله او إطلاقه من مبادرات مع دول جنوب المتوسط فى هذا الخصوص. الشيء المؤكد الذى أعرفه أن دول جنوب المتوسط معنية اليوم أكثر من اى وقت مضى بهذا الموضوع خصوصا، وانه يتقاطع مع موضوع الارهاب والجريمة المنظمة. فنحن لا نعرف مدى ضعف المهاجرين غير الشرعيين أو على الأقل بعضهم فى مواجهة أى إغراءات تتعلق بتجنيدهم فى شبكات إرهابية أو إجرامية.
المحور الثالث خاص بالتوعية وهذا عمل ثقافى بامتياز. والملاحظ فى مأساة رشيد الاخيرة ان نسبة لا يستهان بها من المصريين ابدت انتقادها لتفكير ( المغامرة ) لدى الشباب المهاجر ودهشة الناس من دفع هؤلاء الشباب لمبالغ مالية كبيرة كانت تصلح كبداية لمشروع صغير فى مصر. انا لا اريد ولا أستطيع ان أحمل الشباب المهاجر كل المسئولية.، ولكن المؤكد أننا نحتاج الى جهود توعية تقوم بها أو تتولى ادارتها بالأساس وزارة الثقافة والأزهر او الدعاة بشكل عام . محافظة مطروح لديها تجربة ناجحة بدأت بها فى مجال التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية عن طريق عقد ورش عمل مستمرة. موضوع التوعية والعمل الثقافى مطلوب لكن المطلوب ايضا هو ادارة التوعية بشكل جديد وبشكل مقنع حتى لا يتحول الامر الى مجرد مواعظ أو خطاب موسمى . اعتقد أن هناك دورا غائبا لوزارة الثقافة فى هذا المجال كما فى مجالات أخرى فى واقع الأمر. وزارة الثقافة تحتاج نفسها إلى ثقافة جديدة.
سرعة مناقشة القانون
ضياء الدين داود عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، يقول إن الناس ظنوا أننا تسرعنا فى مناقشة قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن ذلك كان بسبب غرق مركب رشيد، ولكن هذا الكلام غير صحيح، ذلك أن القانون موجود لدينا فى اللجنة التشريعية منذ 4- 7 2016، وتمت مناقشته والموافقة عليه بشكل مبدئي، ولكن لأنه كان لدينا استحقاقات دستورية، مثل قانون بناء الكنائس، وقانون القيمة المضافة المرتبط بالقرض، تم تأجيل المناقشة النهائية له، وعلينا أن نعترف قبل الاسترسال فى مناقشة القانون، بأنه جهد بشرى، قد يصيب وقد يخطئ، وعلينا أيضا أن نعلم أننى نائب عن دمياط أحد أكبر المحافظات العاملة فى الصيد وتمتلك ثلث مراكب الصيد فى مصر.
وتحدث داود عن القانون، فقال: إن أى قانون يتكون من مواد الإصدار ومواد القانون، فمواد الإصدار تضمنت اطلاع المشروع على القانون 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر، وقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وقانون 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطي، لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وعلى قرار رئيس الجمهورية 232 لسنة 2003 بشأن الموافقة على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى القرار 297 لسنة 2004 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر، باليرمو 2000، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2014 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
ويشير داود إلى أنه لا يصح تجريم الأسر التى تسمح بهجرة أبنائها هجرة غير شرعية، لأن ذلك لا يتفق مع البروتوكولات والاتفاقات التى وقعتها مصر، ونحن نريد إصدار قانون يتفق مع ما أبرمته مصر، وايضا طالب البعض أيضا بمعاقبة المهاجر، وهذا أيضا يتنافى مع النصوص الدولية التى تتعامل مع المهاجر على أنه ضحية، حيث إن المادة 5 من البروتوكول تتحدث عن مسئولية المهاجرين الجنائية، فتنص على أنه«لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم هدفا للسلوك المبيّن فى المادة 6 من هذا البروتوكول« وبالتالى لا تصح معاقبته وفقا للبروتوكول.
ويضيف داود أنه من الممكن معاقبة ولى الأمر وفقا للمادة 15: التى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فاذا كان الجانى موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب اخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجانى أو من أحد اصوله أو فروعه أو إخوانه، فهنا تكون سلطة تقديرية للقاضي، فيكون الإعفاء جوازيا، وليس وجوبيا.
وأضاف أن القانون سيضمن عقابا رادعا للسماسرة وكل من يقوم بفعل التهريب، وبالنسبة لإيصالات الأمانة التى يستخدمها المهربون من أجل ألا يتقدم أحد من أهل الضحايا بالإبلاغ عنهم، فإن ما يحكم هذا هو المادة 231 من قانون العقوبات، هو ركن التسليم، وبشهادة الشهود سوف تنتفى الجريمة، لأن وقتها سيتم الإقرار بأن الايصالات قد سُلمت إلى فلان، وبالتالى فلن تكون عائقا فى معاقبة المهربين.
تجارة المخدرات
ويبقى أخيرا كما يقول النائب أن تكون هناك إرادة من الدولة فى بسط السيطرة والهيمنة وضرب أوكار المهربين للهجرة غير الشرعية فى مواضعها، فالقانون يسهل المحاسبة، لكن إرادة الدولة هى الحاسمة، فقد تم سابقا تغليظ قانون تجارة المخدرات لتصل إلى الإعدام، ولكن ماذا حدث؟ هل توقف التجار عن تجارتهم؟ للأسف، لم يتوقفوا، بل زادت التجارة، وارتفعت أسعارها، إذن التشريع وحده لا يكفى، لكن الدولة القادرة، التى لديها أجهزة معلوماتية قوية، فى ظل سيولة إقليمية غير مسبوقة، واستهداف للأمن المصري، وفى ظل ظروف اقتصادية صعبة، ينبغى أن ننتبه وأن نطبق القانون ليرتدع المهربون.
ليس ضحية
اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، قال إن القانون المقدم امتاز بتقديم نصوص لم تكن موجودة ولم ينتبه لأخرى، أول هذه النصوص التعاون الدولى القضائى وذلك فى المادة 22 منه، حيث نص على أن » تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين- كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها- مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائى أو المعلوماتي.. إلى آخره« وكذلك المادة الخاصة بإنشاء صندوق يسمى صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، والمادة 28 المعنية بإنشاء: «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع لهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر«تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وكذلك المادة 6 الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة، حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، أو تورط فى ذلك إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.
ويشير إلى أن المشرع قد التزم بالبروتوكولات الدولية التى وقعت عليها مصر، مثل برتوكول باليرمو 2000، وهنا يجب أن ننتبه لنقطة غاية فى الأهمية، حيث ذكر فى مشروع القانون أن المهاجر ضحية، وفقا للبروتوكول، ولكن أى ضحايا، هل هم ضحايا دولة منشأ أم دولة معبر أم دولة مقصد، فدولة المقصد فإنها لن تستطيع أن تعاقب كل جحافل الهجرة ومن مصلحتها أن تقوم بإعادة هؤلاء المهاجرين، فمن ضمن هؤلاء من دخل مصر بطريقة غير شرعية، فالقادمون من السودان وإريتريا، يدخلون عادة متسللين، وحين تتم إعادتهم ستقوم دولهم بمعاقبتهم لخروجهم بطريقة غير قانونية، ولدينا فى مصر قانون يعاقب من يدخل أراضيها بطريق غير رسمى، وهى المادة 97 لسنة 59، حيث نصت المادة الأولى والثالثة منه على : مادة 1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون.
ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات مرور أو إجازات حدود أو ما شابههما، وذلك فى الحالات التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره، ومادة 3- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة الأراضى أو العودة إليها الا من الأماكن المخصصة لذلك، وباذن من الموظف المختص بالرقابة ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه، وحددت المادة 14- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو (......) ولا تزيد على مائتى جنيه أو (......) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادتين 1،3 والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وعلى ذلك فإننا فى مصر لدينا قانون يجرم هذا الفعل، وهو خروج المهاجر من غير منفذ رسمي، وبالتالى لا يصح أن أتعامل معه على أنه ضحية، وهذا بالنسبة للمصري، بينما الأجنبى أيضا ينبطق عليه الفعل نفسه وهو أنه ليس ضحية، حيث إن القانون 89 لسنة 60 وتعديلاته عام 2005 ينص فى مادته الثانية والثالثة على ما يلى، مادة (2) (مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة 2005 ).
«لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها . ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .
مادة (3) ( مستبدلة بالقانون رقم 88 لسنة2005) لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشير على جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .
ولكل ذلك، فلا يصح أن نعتبر المهاجر ضحية، وأن نعفيه من العقاب وهو يخرج من البلاد من منفذ غير رسمى سواء أكان مصريا أم أجنبيا، إذ إن المسافر من منفذ رسمى بتأشيرة مزورة أقوم بمعاقبته وحبسه، فكيف أعفى شخصا وأعاقب آخر والاثنان قاما بالفعل نفسه. وبالنسبة للأجنبى فإن الأفضل ترحيله خارج البلاد، وذلك حتى لا تكتظ السجون لدينا، فنحن أصبحنا دولة معبر للعديد من المهاجرين، وأوروبا كلها تجرم التهريب، وهناك من يجرم المهاجر، ومنها إيطاليا، ولكن لأنها موقعة على برتوكول باليرمو، فتحاول التحايل على ذلك من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية.
ويضيف اللواء نجاح فوزى أنه فى مشروع القانون اعتبر أن مركبة النقل كوسيلة واعتمد على قانون 232 لسنة 1989 م فى شأن سلامة السفن، وهى عقوبة ضعيفة، وعلينا الاعتماد على المادة 45 فى قانون العقوبات.
خبرات إيطاليا واليونان
جمال طه الباحث فى شئون الأمن القومى قال إنه ينبغى قبل إصدار القانون، أن نطلع الدول المعنية مثل إيطاليا واليونان على رغبتنا فى إصدار القانون، ونستفيد منها فى وضع النصوص والاشتراطات المطلوبة بخصوص الحد من الهجرة غير الشرعية، وأن نجرى حوارا معها ونتبادل وجهات النظر، بحكم تعرضهم بشكل دائم ومستمر لهذه المخاطر، وربما من خلال خبراتهم يطرحوا نقاطا لسنا على دراية بها، فعلينا التمهل قليلا.
وأشار إلى أن لدينا أزمة وفسادا فيما يتعلق بحماية شواطئنا، الممتدة بنحو 3500 كيلو متر، وعلينا أن نعرف أن نحو 600 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط خلال السنوات الماضية، كان نصيب المصريين نحو25 ألف مهاجر، فضلا عن هجرة العديد من الأفارقة والسوريين وغيرهم عبر شواطئنا، وقد قالت محكمة باليرمو فى حكم لها مؤخرا، أن هناك مزارع كاملة فى جنوب الإسكندرية، أبوقير، يتم استخدامها للتهريب، وبها عناصر مسلحة تتولى تهريب الأفارقة.
ويوضح طه، أن قضية الهجرة، ليست قضية مصر وحدها، بل قضية أوروبا أيضا، وينبغى أن تشترك أوروبا فى حل هذه القضية، وأن تكون هناك اتفاقات مساوية مثل تونس والمغرب والجزائر، ومؤخرا تركيا، ومن ثمّ لا يصح إصدار تشريع جزئى تحت وطأة الانفعال والغضب، ورد فعل على الحادث لإرضاء الرأى العام، بل علينا التفاوض مع أوروبا حتى تمد مصر بالسلاح والزوارق والمعدات، وغيرها من المساعدات اللوجيستية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.