قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة أمس تأجيل الدعوى فى المادتين "8 و 10" من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف اعلاميا "بقانون التظاهر" للمرافعة الى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز الدعوى فى المادتين "7و 19" من ذات القانون للنطق بالحكم الى جلسة 3 ديسمبر المقبل . وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة «19» من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات، فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق القانون على العاملين بالهيئة الحاصلين "أثناء الخدمة" على مؤهل علمى أعلى دون العاملين الحاصلين على ذلك المؤهل "قبل التحاقهم بالخدمة" . واستندت فى حكمها إلى أن الدستور جعل الوظيفة العامة حقًا لكل مواطن، لذلك كان التطوير الدائم لها وللعاملين بها ورفع كفاءتهم العلمية التزامًا قانونيًّا على الدولة، وواجبًا على الموظف، وفى هذا الإطار أقر المشرع النص المحال، فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى وظيفة تتناسب مع مؤهلهم، وكانت غايته من ذلك تشجيعهم على التزود بالعلم، وهو ما تعود ثماره على الوظيفة والموظف والمجتمع. ورفضت المحكمة الطعن على المادتين «48 و 49 » من قانون نقابة التجاريين، اللتين تضمنتا القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو النقابة فى حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو.