قررت المحكمة الدستورية العليا أمس، تأجيل الدعوى فى المادتين «8 و10» من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا ب«قانون التظاهر»، للمرافعة إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، كما قررت حجز الدعوى فى المادتين «7 و19» من ذات القانون للنطق بالحكم إلى جلسة 3 ديسمبر المقبل. وقضت المحكمة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة، بعدم دستورية المادة 19 من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق القانون على العاملين بالهيئة الحاصلين «أثناء الخدمة» على مؤهل علمى أعلي.