ما حكم إحياء ليلة العيد؟ يسن إحياء ليلة العيد بالعبادة من ذكر أو صلاة أو غير ذلك من العبادات، لاسيما صلاة التسابيح لفضلها؛ لحديث: «مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ»، والمراد بموت القلوب شغفها بحب الدنيا، وقيل الكفر، وقيل الفزع يوم القيامة، ويحصل الإحياء بمعظم الليل كالمبيت بمنى، وقيل بساعة منه، وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما-: «بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة، والدعاء فيهما». ما حكم من فاتته صلاة العيد؟ يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء فى باقى اليوم أو فى الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير. وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعى - رضى الله عنهما؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ، رضى الله عنه، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبى عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء فى جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى. ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبى طالِبٍ-رضى الله عنه- أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِى الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلى ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع. وإن أدرك الإمام فى التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّى ركعتين، يأتى فيهما بالتكبير؛ لأنه أدرك بعض الصلاة التى ليست مُبدلَةً من أربع، فقضاها على صفتها كسائر الصلوات.