* يسأل محمد لطفي من الدراسة بالقاهرة: هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاته وقتها؟ وكيف يقضيها؟ ** يقول الشيخ مجدي عاشور بأمانة الفتوي بدار الافتاء؟ ويشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته متي شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متي اتفق كسائر الرواتب وان شاء صلاها علي صفة صلاة العيد بتكبير وإلي ذلك ذهب الإمامان مالك والشافعي رضي الله عنهما لما روي عن أنس رضي الله عنه انه كان اذا لم يشهد العيد مع الامام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبدالله بن أبي عتبه مولاة فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما ولأنه قضاء صلاة فكان علي صفتها كسائر الصلوات وهو مخير ان شاء صلاها وحده وان شاء في جماعة وان شاء مضي إلي المصلي وان شاء حيث شاء. ويجوز لمن فاتته صلاه العيد أن يصلي أربع ركعات كصلاة التطوع وان أحب فصل بسلام بين كل ركعتين وذلك لما روي عن عبدالله بن مسعود انه قال "من فاته العيد فليصل أربعا" "13" وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله انه أمر رجلا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد يوم فطر أو يوم أضحي وأمره أن يصلي أربعا "14" ولأنه قضاء صلاة عيد فكان أربعا كصلاة الجمعة وان شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس لأن ذلك تطوع وان أدرك الامام في التشهد جلس معه فإذا سلم الإمام قام فصلي ركعتين يأتي فيهما بالتكبير لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مبدلة من أربع فقضاها علي صفتها كسائر الصلوات "15"